بسم اللة الرحمن الرحيم


أسباب
ومنطوق الحكم في الدعوى رقم 6478 لسنة 98 مدنىكلى شمال القاهرة



بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة :


حيث
تتحصل وقائع الدعوى حسبما يبين من سائر الأوراق والمستندات في آن المدعى أقامها
بموجب صحيفة موقعه منه بصفته محامى اودعت وقيدت بقلم كتاب هذه المحكمة فى23/4
/1998 واعلنت قانونا للمدعى عليه طبقا للقانون -ابتغاء الحكم بإلزامه بدفع مبلغ 339000 (ثلاثمائة وتسعة
وثلاثون آلف جنيه ) وهى نسبة 20% من إجمالي تركة المرحومه /جكمت محمد عبدالله حصة
القاصر محمد إبراهيم ذكى حنفى طبقا لعقد الاتفاق المؤرخ 1/1/1995 مع إلزام المدعى
عليه بالمصروفات والأتعاب بحكم مشمول بالنفاذ.على سند من القول انه بموجب عقد
اتفاق على الأتعاب اتفق المدعى عليه مع المدعى بصفته محامى على آن يقوم بالدفاع
عنه وعن نجله القاصر في جميع القضايا المرفوعه منه آو عليه بشان إثبات ميراث وحصر
التركه الخاص بمورثتهما /حكمت محمد عبد الله
وقد أقامت شقيقتي المورثه الدعوى رقم 386 لسنة 1995 م أحوال شخصيه كلى شمال
القاهره بطلب نفى نسب القاصر محمد من شقيقتهما المورثه وقد قضىفى الدعوى ابتدائيا برفضها
وتم استئنافها وتداول الاستئناف قام المدعى عليه بإلغاء التوكيلين المحررين للمدعى
لمباشرة أعمال الوكاله القانونيه مما حدا به لإرسال إنذار للمدعى عليه لمطالبته
بتنفيذ عقد الاتفاق المؤرخ 1/1/1995 بعد خصم ما تقاضاه بالفعل وهو مبلغ 11,000
إحدى عشر آلف جنيه ويتبقى المبلغ المطالب
به وذلك وفقا لقانون المحاماه إلا انه لم يمتثل للاتذار مما حدا به إلى إقامة
الدعوى الراهنه للحكم له بالطلبات المشار إليها بصدر هذا الحكم وبالصحيفة وقدم
سندا للدعوى حافظتى مستندات طويت على اصل عقد الاتفاق المحرر بينه وبين المدعى
عليه وصوره ضوئيه من كارنيه القيد بنقابة المحامين وصوره ضوئيه من الحكم الصادر في
دعوى نفى النسب وصوره ضوئيه للإعلام الشرعى الخاص بالمورثه وصور ضوئيه لمستندات
تثبت بعض عناصر تركة المورثه اطلعت عليهما المحكمه



وحيث أنة ولدى تداول الدعوى بالجلسات
مثل الطرفين وقام المدعى عليه بالادعاء فرعيا قبل المدعى بموجب صحيفه اودعت قلم
كتاب المحكمه بتاريخ 19/7/1998 ومعلنه قانونا للمدعى طلب في ختامها أولا: برفض
الدعوى الاصليه رقم 6478 لسنة 1998 مدنى كلى شمال المقامه من المدعى



ثانيا: ببطلان عقد الاتفاق المؤرخ
1/1/1995 المحرر بين المدعى والمدعى عليه واعتباره هابط الأثر على سند من القول
ببطلانه لمخالفته للنظام العام لمخالفته المرسوم بقانون رقم 119 سنة 1951 بشان
أحكام الولاية على المال وقانون المحاماه رقم 17 لسنة 1983




وحيث انه لدى تداول الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها قدم المدعى
في الدعوى الاصليه مذكرتين طلب في ختامهما قبول الدعوى الاصليه ورفض الدعوى
الفرعيه المرفوعه من المدعى عليه وإلزامه مصروفاتها ومتى كانت جلسة المرافعة
الأخيرة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة اليوم




وحيث
انه عن موضوع الدعوى ومتى استقرت واقعات
الدعوى على النحو سالف البيان وكان الثابت في قضاء المحكمه الدستوريه العليا في
قضائها الصادر في القضيه رقم 23 لسنة 14
قضائيه دستوريه (من عدم دستورية ما تضمنته الفقره الثالثه من الماده (82) من قانون
المحاماه الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 من الاعتداد بملاءة الموكل كأحد
العناصر آلتي تدخل في تقدير أتعاب محاميه وكذلك ما قررته من أن لا تقل الأتعاب
المستحقه عن 5% من قيمة ما حققته من فائده لموكله في العمل موضوع طلب التقدير)وذلك
لمخالفة ذلك النص التشريعى للماده 34 من
الدستور



لما
كان ذلك وكان الثابت من الأوراق آن المدعى استند في ادعاءه بالمبلغ المطالب به على
العقد المبرم بينه وبين المدعى عليه والذى حدد فيه أتعابه بنسبة 20% من اجمالى
ميراث القاصر محمد من تركة المرحومه حكمت محمد عبد الله إستنادا لنص الماده 82/3
من قانون المحاماه وهو النص الذى قضت بعدم
دستوريته المجكمه الدستوريه ومن ثم يترتب
على ذلك اعتبار النص كان لم يكن ولا يصلح سندا قانونيا للمطالبه مم يتعين معه
القضاء برفض الدعوى وقبول الدعوى الفرعيه حيث ان عقد الاتفاق المؤرخ 1/1/1995 أبرم
بين المدعى والمدعى عليه بناء على نص الماده 82/3 والتى حكم بعدم دستوريتها ومن ثم
يضحى باطلاا ويتعين القضاء ببطلانه وهو ما تقضى به المحكمه



وحيث
انة على المصروفات والأتعاب فىالدعويين فالمحكمه تلزم بها المدعى وقد خسر دعواه
عملا بنص المادة 184/1من قانون المرافعات والماده 187 من قانون المحاماه .


فلهذه الأسباب




حكمت
المحكمة أولا في الدعوى الاصليه برفضها



ثانيا
:وفى الدعوى الفرعيه بقبوله والحكم ببطلان عقد الاتفاق المؤرخ 1/1/1995 المحرر بين
المدعى والمدعى عليه ألزمت المدعى بمصروفات الدعويين ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة