"بسم
الله الرحمن الرحيم "





بأســـم الشـــعب


محكمة شمال القاهــرة
الابتدائيـــة


الدائرة 29 مدني




بالجلسة المدنية المنعقدة علنا بسراي المحكمة في يوم الاثنين
الموافق28 / 6/ 1999 .



برئاسه السيد الأستاذ
/ محمد جمال الدين متولي رئيس المحكمة


وعضويه الاستاذين /
السيد عبد العـــزيز
القاضــــى





و /
عمـــر صــديق القاضــــى



وبحضــور السـيد /
السيد عبد الغنى السيد
أمين الســــر


"صدر الحكم الاتــــى"




وفي الدعوى رقم 1687 / 99 مدني
شمال القاهرة .


المرفوعة
من :ـ





السيدة
/ نعمات حليم عبد السيد المقيمة 1حارة حنين مليكه المتفرع من شارع باشا كمال بحوض
على عيسى بناحية جزيرة بدران روض الفرج ومحلها المختار مكتب الاستاذ / عصام موسى
عبد القادر وأحمد عبد القادر المحاميان
بالقاهرة .


"ضــــــد"




السيد
/ نبيل منصور عبد الملاك والمقيم 2شارع رغدان المتفرع من شارع محمود سلامه
الزاوية الحمراء .


" المحكمــــــة "



بعد سماع المرافعه
والاطلاع على الاوراق والمداولة قانونا:ـ








(2)


تابع الحكم رقم 1687 / 1999 مدني .


وحيث
تخلص الدعوى حسيما يببن من الاطلاع على سائر أوراقها في ان المدعية قد أقامت هذه
الدعوى ضد المدعى عليه بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب هذه المحكمة
بتاريخ 8/ 3/ 1999 وأعلنت قانونا وطلبت في ختامها الحكم بصحه ونفاذ عقد البيع
الابتدائي المؤرخ في 2/ 8/ 1994 بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة مع إلزام
المدعى عليه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وتقديم أصل العقد .



وذلك
على سند من القول من انه بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ في 2/ 8 / 1994 باع المدعى
عليه الى المدعية ما هو شقة سكنية بالعقار رقم 1 حارة حنين مليكة المتفرع من شارع
باشا كمال بحوض على عيسى بناحية جزيرة بدران
قسم روض الفرج والمبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى وذلك مقابل ثمن
إجمالي قدرة 18000 جنيها دفعت بالكامل للمدعى عليه في مجلس العقد وحيث أن الملكية قد آلت للمدعى
عليه عن طريق الميراث الشرعي عن والدته المرحومة / نعيمة جر جس قلدس والذي آلت
إليها كامل العقار عن طريق الشراء بالعقد المسجل رقم 584 بتاريخ3/6/ 1965 كما آلت
الملكية للمدعى عليه للشقة بموجب الشراء بالعقد المؤرخ في 7/ 10 / 1990 الأمر الذي حدابها
الى إقامة هذه الدعوى الحكم بالطلبات سالفة البيان .



وقدمت
سندا لدعواها حافظتى مستندات طويت الأولي منها على صورة ضوئية من عقد البيع
الابتدائي المؤرخ في 2/8 / 1994 موضوع الدعوى ،
صورة ضوئية من العقد المسجل رقم 4845 في 10/ 8 / 1965 والثنية طويت على أصول المستندات سالفة البيان .



حيث
أن الدعوى تداولت بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها وحضرت المدعية بوكيـل



(3)


تابع الحكم رقم 1687 / 1999 مدني .


عنها ولم يحضر المدعى
عليه رغم إعلانه قانونا وبجلسة 7/ 6/ 1999 قررت
المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة .



وحيث
أن المحكمة تقدم لقضائها بما هو مقرر
قانونا بنص المادة 65 / 3 من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 6 لسنه 1991 الذي عمل به اعتبار
من 14/ 3/ 1991 من انه ولاتقبل دعوى صحة التعاقد
على حق من الحقوق العينية العقارية ألا إذا أشهرت صحيفتها ومؤدى التعديل
الذي ادخل على المادة أنه في حالة ما إذا رفعت دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق
العينية العقارية وكان المدعى لم يشهر صحيفتها فان الدعوى تكون غير مقبولة يتعين على المحكمة أن تقضى بعدم القبول حتى ولو لم يدفع به من الخصوم لانه
أمر اعيبره الشارع متعلقا بالنظام العام وبالتالي فلا يشترط ان يتمسك به أحد الخصوم .



وحيث
انه لما كان ما تقدم وكانت الدعوى الماثلة هي دعوى صحة ونفاذ عقد بيع شقة التداعي
وكانت المدعية فيها لم تشهر صحيفتها الأمر الذي
تقضى معه المحكمة والحال كذلك بعدم قبول الدعوى لعدم شهر صحيفتها .



وحيث
أنه عن المصاريف فان المحكمة تلزم بها المدعية لخسرانها الدعوى عملا بنص المادة 184/1 من قانون المرافعات .



"فلهذه الاســـــباب "


حكمت
المحكمة / بعدم قبول الدعوى والزمت المدعية بالمصاريف .



أمين الســـر رئيس
المحكمـــة