" بسم
الله الرحمن الرحيم "



" بأســم
الشـــــعب "


محمكـة شـمال القاهـرة
الأبتـدائية




الدائرة رقم " 28 "
مدنـــي





بالجلسة المدنية المنعقدة علنا بسراي المحكمة
في يوم السبت الموافق 28/8/1999 .



برئاسـة السيد الأستاذ / مصطفي محمد عاطــف رئيس المحكمـة وعضـوية الاستاذين / أحــمد هـــــارون القاضــــي


و /
محمـد لطـفي محمــد """



وبحضــور السـيد / إبراهيم أبـو العــــلا أمين الســـر

" صـدر الحكـم الآتي "




قي القضية رقم 11423/1996 مدني كلي شمال القاهرة


المرفوعــة من : ـ


السيد / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير بصفته وموطنه القانوني
قطاع الشئون القانونية
بالشركة 28 شارع إبراهيم اللقاني ـ مصر الجديدة ـ القاهرة .



"
ضـــــــد "



السيد / أحمد حلمي حسن شاكر ـ المقيم 87 شارع عثمان بن عفان ـ مصر الجديدة .

" المحكمـــــة
"





بعد سماع المرافعة
الشفوية والاطلاع علي الأوراق والمداولة قانونا : ـ






{ 2 }


تابع
الحكم رقم 11423/1996 مدني : ـ



حيث إن أوراق الدعوى
ومستنداتها

غير كافية لتكوين عقيدة لدي المحكمة كما وإن المدعي عليه طعن بالتزوير علي الإقرار
المؤرخ 10/11/ فإنه إستجلاءاً لوجه الحق
في الدعوى ترى المحكمة ضرورة ندب أهل الخبره لأداء المأمورية المبينة بمنطوق هذا
الحكم .



"
فلهـذه الأســباب "



حكمت
المحكمــة : ـ



وقبل الفصل في
الموضــوع : ـ



أولا ـ بقبول شواهد الطعن بالتزوير
شكلاً : ـ



ثانيا ـ بندب مصلحة الطب الشرعي لتندب بدروها أحد خبرائها
المختصين قانـونا تكون



مأموريته بعد الإطلاع علي المستند المطعون عليه
بالتزوير مضاهاة خط يد وتوقيع الطاعن بالخط والتوقيع الثابت علي المستند المطعون
عليه بالتزوير لبيان عما إذا قد حررهما بخط يده من عدمه وللخبير في سبيل أداء
مأموريته أستكتاب الطاعن وتكليف من يرى من الخصوم بتقديم أوراق رسميه أو عرفيه
وقدرت المحكمة أمانة قدرها 300 جنية علي ذمه أتعاب الخبير وكلفت الطاعن سداداها
وحددت جلسة 30/10/1999 لنظر الدعوى في حاله عدم سداد الأمانة وجلسة 4/12/1999 لنظر
الدعوى في حاله سداداها وحتى يودع الخبير تقريرة وأبقت الفصل في المصاريف .


أمين الســــر رئيس المحكمـــة