بسم الله الرحمن الرحيم





بأســـم الشــعب


محكمــة شمال القاهـرة
الابتدائية



الدائرة
10 صحة توقيع



بالجلسة
المدنية المعقدة علينا بسراى المحكمة يوم الاثنين الموافق 10/5/99



برئاسة
السيد الاستاذ / حسن التهامـــــي رئيس المحكمــة



وعضـوية
الاستاذين/ محمود خليـــــل رئيس محكمــة



و / حسين حجـــــازى قاضــــــي


وبحضــور
السيد / مصطفي عبد الـرازق أمين الســــر


صـــدر الحكم الاتـــي




في الدعوى رقم 14551/1998 صحة
توقيع


المرفوعة
من /





السيد / طارق يوسف السيد ، السيدة / هالة حلمي زكي المقيمان 46 ش عبد الله
ابو السعود مصر الجديدة ومحلهما المختار مكتب الاستاذ / محمد احمد غنيم المحامي 0


ضــــــــد




السيد
/ حسن السيد حسن عن نفسه وبصفته وكيلا عن باقي البائعين المقيم 61 ش ذاكر حسين
مدينة نصر الحي السابع 0 شركة المعايرجي للاسكان )



المحكمــــــــة


بعد
سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الاوراق والمداولة قانونا /



-2-

تابع
الحكم رقم 14551/98





حيث ان وقائع تتحصل في ان المدعيان اقاماها
بصحيفة موقع عليها من محام اودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 27/7/1998 واعلنت
للمدعي عليهم قانونا طلبا في ختامها الحكم بصحة توقيعات المدعي عليهم علي عقد
البيع المؤرخ 11/8/1993 والزامهم بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه

علي سند من القول انه بموجب عقد البيع العرفي سالف الذكر باعها المدعي عليهم حصة
مقدارها اربعة عشر سهما في كامل ارض وبناء العقار رقم 46 شارع عبد الله ابو السعود
بمصر الجديدة مناصفة بينهما والحصة عبارة عن الشقة الموضحة الوصف بالصحيفة ثمن
مقداره خمسون الف جنيه 0


وحيث
قدما المدعيان حافظة مستندات طويت عقد البيع العرفي سالف الذكر





بمطالعته
تبين ان بياناته مطابقة لما ورد بالصحيفة والعقد مزيل بتوقيع بالامضاء بالغرامة
لاحد البائعين عن نفسه وبصفته وكيلا عن باقي البائعين المدعي عليهم 0



وحيث قام المدعيان وبتصحيح شكل الدعوى بصحيفة
طلبا فيها الحكم بصحة توقيع حسن السيد حسن عن نفسه وبصفته وكيلا عن باقي البائعين
علي عقد البيع العرفي المؤرخ 11/8/1993 0



وحيث ان الدعوى تناولها الشطب والتحديد
ولوفاة المدعي عليه قام المدعيان باختصام عمرو حسن السيد حسن بصفته مورث المدعي
عليه وذلك بصحيفة معلنة له قانونا واذ نظرت الدعوى بجلسة 19/4/1999 حضر وكيل
المدعي الاول وحضرت المدعية الثانية ومعها محام






-3-

تابع
الحكم رقم 14551/98





فقررت
المحكمة ان يكون قضاءها بجلسة 3/5/1999 ثم قررت المحكمة مد اجل الحكم لجلسة اليوم
0



وحيث انه من المقرر قانونا انه يجوز لمن بيدة محرر غير رسمي ان يختصم من
يشهد عليه ذلك المحرر ليقر بأنه بخطه او بأمضائه او بختمه او ببصمة اصبعه ولو كان
الالتزام الوارد به غير مستحق الاداء ويكون ذلك بدعوى اصلية بالاجراءات المعتادة (
مادة 45 من قانون الاثبات ) فأذا حضر المدعي عليه واقر اثبتت المحكمة اقراره وتكون
جميع المصروفات علي المدعي ويعتبر المحرر معترفا به اذا سكت المدعي عليه او لم
ينكره او لم ينسبه الي سواه ( مادة 46 من قانون الاثبات ) واذا لم يحضر المدعي
عليه حكمت المحكمة في غيبته بصحة الخط او بصحة الاصبع ( مادة 47 من قانون الاثبات ) وكما انه من
المقرر ايضا انه يجوز رفع دعوى صحة التوقيع علي ورثة الموقع علي العقد 0



وحيث ان دعوى صحة التوقيع بهذه المثابة
ليست الا دعوى تحفظية الغرض منها ان يطمئن من بيده سند عرفي الي ان صاحب التوقيع
عليه لايستطيع بعد الحكم فيها بصحة توقيعه ان ينازع في التوقيع ويمتنع فيها القاضي
ان يتعرض للتصرف المدون في السند من جهة صحته وعدم صحته ووجوده او انعدامه وزواله
بل يقتصر بحثه علي صحة التوقيع فقط وصدوره ممن نسبه اليه دون التعرض لموضوعه ( نقض
مدني جلسة 26/2/1970 لسنة 21 عدد اول ص 368 )






-4-

تابع
الحكم رقم 14551/98





ومن حيث انه وعلي هدى ما تقدم وكان الثابت من
مطالعة عقد البيع الابتدائي الكؤرخ 11/8/1993 سند الدعوى انه مزيل بتوقيع
بالامضاء بالفرمة منسوب لمورث المدعي عليه
المرحوم حسن السيد حسين ولم يحصر مورثه المختصم في الدعوى لينكر توقيع مورثه ومن
ثم فأن المحكمة تقضي باثبات صحة توقيع مورثه علي العقد موضوع الدعوى 0



وحيث انه وعن المصاريف شاملة مقابل اتعاب
المحاماه فالمحكمة تلزم بها المدعي عليه وقد خسر الدعوى عملا بنص المادتين 184/1
مرافعات و 187 محاماه 0



فلهــــذه
الاسبــــاب


حكمت
المحكمة





باثبات صحة توقيع مورث المدعي عليه المرحوم حسن
السيد حسن علي عقد البيع المؤرخ 11/8/1993 والزمت المدعي عليه بالمصاريف وعشرة
جنيهات مقابل اتعاب المحاماه 0



امين
الســــر رئيس المحكمـــــة