بسم الله الرحمن الرحيم


بأسم
الشعـــب



حكمــة
شمــال القاهرة الابتدائية


الدائرة 39 مدني




بالجلسة المدنية المنعقدة علنا بسراى
المحكمة يوم السبت الموافق30/5/99



برئاسة السيد الاستاذ / طارق إسماعيل عبد
المالك رئيس المحكمة



وعضـوية الاستاذين/ عمــــرو الحنــاوى قاضــــي


و / ايمــــن عفيفــــي قاضــــي


وبحضـور السيـد / احمــــد يوســــف أمين الســـر


صدر
الحكم الاتــــي



في
الدعوى رقم 14721/97 مدني القاهرة


المرفوعة من /




السيد / محمد عبد الحليم رضوان المقيم 11 شارع الامراء مصر الجديدة ومحله المختار مكتب الاستاذ / عبد العزيز الشريف
المحامي
103 ش السباق مصر الجديدة 0


ضــــــــد


السيد / عبد الحليم عبد الحليم ويعلن
بالمحل اسفل العمارة رقم ش نخلة المطيعي النزهة القاهرة 0



المحكمــــــة


بعد الاطلاع علي الاوراق وسماع المرافعة
والمداولة قانونا 0




ومن حيث ان واقعات الدعوى تخلص فيما سبق وان حصله الحكم الصادر من هذه
المحكمة بهيئة مغايرة والذى تحيل اليه في شأن بيان منعا للتكرار ان كنا موجزة
بالقدر اللازم لحمله الاسباب علي المنطوق وربطا لاجراءات التقاضي في ان المدعي عقد
الخصومة مثل المدعي عليه بطلب الحكم بإلزامه بتقديم كشف حساب ترفق به المستندات
المؤيدة له عن المدة من 25/3/1987 وحتى الان في حالة تقديم الكشف تصيير مناقشته
والحكم للمدعي بما يثبت له من نصيب مر الزام المدعي عليه بالمصروفات ومقابل اتعاب
المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المجل وبلا كفالة 0



وبجلسة 28/2/1998 طعن وكيل المدعي عليه
بالتزوير علي عقد الايجار المؤرخ 1/3/96وبجلسة 28/3/98 حكمت المحكمة بهيئة مغايرة
بندب مصلحة الطب الشرعي لمباشرة المأمورية المبينة بمنطوق ذلك الحكم وقد اودع الطب
الشرعي تقريرا بنتيجة انتهي



-2-

تابع الحكم رقم 14721/1997مدني




فيها الي ان عبد الحليم علي عبد الحليم
معه تحرير بيانات صلب الصورة الاليكترونية لعقد ايجار املاك المؤرخ 1/3/1961 موضوع
الطعن اما بالنسبة ببصمة الاصبع الثانية اسفل المستأجر بذات المستند فأنها ليست من
اختصاصنا ولكن من اختصاص مصلحة تحقيق الادلة الجنائية بوزارة الداخلية 0




وبجلسة 27/2/1999 حكمت المحكمة بند مصلحة تحقيق الادلة الجنائية لمباشرة
المأمورية المبينة بمنطوق ذلك الحكم وبجلسة 24/4/1999 حضر وكيل عن المدعي عليه
وطلب اجلا بسداد الامانة وبتلك الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها لجلسة
اليوم 0




وحيث انه من المقرر بنص 137 من قانون الاثبات ( اذ ان تودع الامانة من
الخصم المكلف ايداعها ولامن غيره من الخصوم كان الخبير غير ملزم بأداء المأمورية
وتقرير المحكمة بسقوط حق الخصوم الذى لم يقم بدفع الامانة في التنسيق بالحكم الصادر به جلسة الخبير او جدت الي ان
ايداعها لذلك غير مقبول 0



لما كان ذلك وكان الثابت ان المدعي عليه
قد طعن بالتزوير علي عقد الايجار المؤرخ 1/3/1961 والمزيل بتوقيع بصحة ابهام اليد
اليمني اسفل نقط المستأجر وان المحكمة قد اتاحت له فرصة اثبات تزوير التوقيع
بالبصمة واحالت الاوراق لمصلحة الادلة الجنائية بوزارة الداخلية الا ان المدعي
تقاعس عن سداد الامانة المقررة بالحكم الصادر بجلسة 27/2/1999 الامر الذى تقضي معه
بسقوط حق المدعي عليه في التمسك بالحكم التمهيدى الصادر في 27/2/1999 وتكتفي
المحكمة بالاشار ة اليه في الاسباب دن المنطوق 0




وحيث انه عن موضوع الطعن بالتزوير فلما كان من المقرر بقضاء النقض انه علي
الطاعن بالتزوير وعلي ما جرى به قضاء محكمة النقض
ان يتحمل عبء اثبات التزوير طبقا لما تقضي المادة 394 من القانون
المدني الطعن 374 ل34 ق جلسة 22/1/98 ص 1263)




وحيث انه وهديا بما سلف وكانت المحكمة قد اتاحت للطاعن بالتزوير الثابت طعن
وندبت خبيرا في الدعوى من مصلحة الادلة الجنائية
قسم ابحاث التزييف والتزوير بالطب الشرعي وكلفت ايداع امانة وشكل الطاعن عن
ايداع تلك الامانة ومن ثم قررت المحكمة بسقوط لتمسك لهذا الحكم الصادر بجلسة
27/2/1999 وعملا بحكم النقض سالف الذكر ولما كان الطاعن هو المكلف باثبات طعن وقد
شكل عن ذلك ومن ثم فان المحكمة تقضي في موضوع الطعن بالتزوير برفضه وبصحة عقد
الايجار المؤرخ 1/3/1996 0




-3-


تابع الحكم رقم 14721/97 مدني





وحيث انه عن موضوع الدعوى وعملا بنص المادة 44 من قانون الاثبات فأن
المحكمة تقيد الدعوى للمرافعة يتناضل الخصوم في موضوعها وتقضي عملا بنص المادة 56
اثبات بتجديد الطاعن مبلغ مائتين وخمسين جنيها 0




وحيث انه عن المصاريف فأن المحكمة ترجيء البت فيها لحين صدور حكم منه
للخصومة عملا بمفهوم المخالفة لنص المادة 184 مرافعات 0



فلهـــــذه
الاسبـــــاب



حكمت المحكمة في موضوع الطعن بالتزوير
برفض وصحة المحرر موضوع الطعن بالتزوير وتغريم الطاعن بدفع مبلغ مائتين وخمسون
جنيها واعادة الدعوى للمرافعة لنظرها بجلسة 10/7/1999 ليتناضل الخصوم في الموضوع
وابقت الفصل في المصاريف وعلي قلم الكتاب اعلان الغائب من الخصوم0



امين الســـر رئيس المحكمـــة





ا