بسم الله الرحمن الرحيم



باسم الشعب




محكمة شمال القاهرة الابتدائية

دائرة { 8 } مدني



بالجلسة
المدنية المنعقدة علنا بسراي المحكمة في يوم الاثنين الموافق 24/5/1999





برئاسة السيد الأستاذ/ طارق محمود الأتربــــي رئيس المحكمــة


وعضــوية الأستاذين/ أحمــد موســـــى
القاضــــي



و
/ أسامة راضي السيــــد ، ،



وبحضور السيد/ أحمــد كمال بيومـــي أمين الســــر


صدر
الحكم آلاتي


في الدعوى رقم
{{15587-1993}}م.ك.ش.القاهرة




المرفوعة من :-




السيد
الأستاذ/ رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي ويمثله قانونا الإدارة العامة للشئون
القانونية ومقرها 50 ش قصر النيل القاهرة .


ضـــــــد




1- السيد/
بكر محمد حسن بدوي المقيم برقم 14 شارع خالد بن الوليد من شارع احمد عصمت عين شمس
القاهرة .


وفى صحيفة الإدخال



المرفوعة من:-




السيد
الدكتور / كمال فهيم برسوم المقيم 66 شارع أبو بكر الصديق ومحله المختار مكتب
الأستاذ/ محمد السيد الشريف 7 شارع السباق مصر الجديدة .



{{2}}

تابع الحكم رقم {{15587-1993}}



ضـــــــد




1-السيد الأستاذ / رئيس مجلس إدارة بنك ناصر
الاجتماعي ويمثله الإدارة العامة للشئون القانونية ومقرها 50 شارع قصرالنيل
بالقاهرة .



2- السيد/ بكر محمد جسن بدوي المقيم 14 شارع خالد
بن الوليد من شارع أحمد عصمت القاهرة .



2-
السيد/
عبد الوهاب عثمان عبده المقيم 8 شارع القدس المتفرع من شارع العشرين من شارع أحمد
عصمت القاهرة .


المحكمــــــة




بعد
الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة .



حيث تخلص واقعات الدعوى في أن البنك
المدعى أقامها بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 30/12/1993 وأعلنت
قانونا طلب في ختامها الحكم أصليا :- إزالة المنشآت المقامة على مساحة الأرض
المحددة بصحيفة الدعوى في القطعة رقم 2 حوض 9 الزهراء إذا أراد المدعى عليه أن
يسدد قيمة المواد وأجرة العمال بعد تحديدهما بمعرفة خبير منتدب بواسطة المحكمة
واحتياطيا : استبقاء المنشآت مع سداد ما زاد في ثمن الأرض بسبب وجودها بعد تحديدها
والزام المدعى عليه بالمصاريف وأتعاب المحاماة وقال شرحا لدعواه أنه نفاذا لاحكام
قانون التركات الشاغرة رقم 71 لسنه 1962 آل لبيت المال التابع لبنك ناصر الاجتماعي
الذي يمثله بصفته قطعة الأرض رقم 2 حوض 9 الزهراء وأعمالا لاحكام القانون



{{3}}


تابع
الحكم رقم {{ 15587-1993
}}


سالف
الذكر تم اتخاذ حصر التركة المخلفة عن المتوفى دون وارث فضلا عن إشهار القطعة
لصالح البنك بموجب قائمه الشهر رقم 1860 لسنه 1986 وفوجئ البنك بالمدعى عليه وبدون
سند من القانون يتعدى على الأرض وبسوء نية وقام بإقامة مباني ومنشآت وخلافه
والمبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى .



وحيث أنه إزاء تعنت المدعى عليه وإصداره
على مواصلة التعدي على المال العام بإقامة المنشآت بمعرفته والغير فقد أقام هذه
الدعوى بغيه الحكم له بطلباته سالفة الذكر وقدم المدعى بصفته سندا لدعواه حافظة
مستندات طويت على صورة من كتاب الإدارة العامة للتركات الشاغرة بشأن تعدى المدعى
عليه على القطعة موضوع الدعوى رقم 2 بحوض 9 بالزهراء وصورة ضوئية من قائمة شهر
عقاري للقطعة رقم 2 كد ستر بحوض مارك ليفي .



وحيث تداولت الدعوى بالجلسات على النحو
الثابت بمحاضرها وبجلسة 26/12/1994 أصدرت المحكمة بهيئة مغايرة حكما بندب مكتب
خبراء وزارة العدل بشمال القاهرة لتنفيذ المأمورية المبينة بمنطوق هذا الحكم والذي
تحيل إليه المحكمة منعاً من التكرار .



وحيث أنه نفاذا لهذا الحكم باشر الخبير
المنتدب المأمورية وتوصل إلى نتيجة مؤداها أن مالك قطعة الأرض محل الطعن هو بنك
ناصر الاجتماعي ( بيت المال ) وسنده في ذلك قائمة شهرة عن قطعة الأرض محل الدعوى
والمبتد برقم 1860 في 5/7/1986 مطرية وأن هذه القطعة قد آلت إلى البنك نتيجة وفاة
إبراهيم الطحاوىوالخواجات ليفي ومغرمي فرستو فرا نكو المتوفين من غير وارث ظاهر .
وأن البنك لم يقدم آي مستندات تفيد من القائمة بهذه المنشآت وتاريخ إنشائها مع
العلم بأن المدعى عليه قد تحرر ضده محضر رقم 8238 لسنه 89 أداري عين شمس لبناء سور
حول مسطح 200 متر2 من مسطح قطعة الأرض محل الطعن وأن تاريخ علم البنك بإقامتها عام
1993 ولكن الحاضر عن البنك لم يقدم آي مستندات تفيد ذلك . وأن إنشاء وحدات سكنية
ومحلات تجارية زادت من ثمن الأرض حيث أن المباني حديثة وتعذر تحديد قيمة تكاليف
هذه المنشآت وأجرة العمل لعدم تقديم
مستندات تفيد تاريخ إنشاء تلك المنشآت على قطعة الأرض محل الطعن .



وحيث أخطر الخصوم بإيداع التقرير
وتداولت الدعوى بالجلسات وبجلسة 25/5/1998 حضر المدعى بصفته بوكيل وحضر المدعى
عليه بوكيل عنه وحضر من يدعى كمال فهيم برسوم وطلب قبول تدخله خصماً هجومياً في
الدعوى طالباً رفضها . وبموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة وأعلنت قانونا طلب في
ختامها الخصم المتدخل هجومياً الحكم برفض الدعوى لسابقة الفصل في موضوعها وذلك
بحكم مشمول بالنفاذ المعجل والزام البنك المدعى بالمصاريف والأتعاب وذلك في مواجهة
المدعى عليها الثاني والثالث بصحيفة التدخل على سند من أنه قد أشترى مساحة 577,50
متر من المدعى عليه الثالث بصحيفة التدخل والذي كان قد اشتراها من مالكها السيد/
إبراهيم بيومي عثمان بالاشتراك مع المدعي عليه الثاني بصحيفة التدخل والمدعى عليه
بالدعوى الأصلية والذي اختص بجز ء أخر من هذه الأرض محل التداعي وأقاما الاثنين
دعوى صحة ونفاذ لعقد شرائها لهذه الأرض في مواجهة البنك المدعى في الدعوى الأصلية
وقد صدر لهما حكما بصحة ونفاذ العقد في الدعوى رقم 3021 لسنه 1984 مدني كلى شمال
القاهرة وقد طعن البنك على هذا الحكم بالاستئناف رقم 2945 لسنه 102 ق القاهرة
والذي قضى فيه بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وذلك



{{5}}


تابع
الحكم رقم {{15587-1993}}



بجلسة
16/11/1989 وقد تعرضت هذه الأرض للاغتصاب من المدعو محمد محمود أحمد نصار وتحرر عن
ذلك محضر أدارى عين شمس وقد صدر فيه قرار قاضي الحيازة بتمكين الخصم المدخل من
الأرض واحيل المغتصب إلى جنحة اغتصاب حيازة وحكم عليه في الجنحة رقم 8465 لسنه
1991 جنح عين شمس بالحبس ستة أشهر ومن ثم فإنه يتدخل فىهذه الدعوى طالباً رفضها .



وحيث أنه بجلسة 3 /8/1998 حضر وكيل البنك
المدعى وحضر الخصم المتدخل شخصياً وقدم حافظة مستندات طويت على الحكم الصادر في
الدعوى رقم 3021 لسنه 1984 والمقامة ضد النك من المدعى عليه في الدعوى الأصلية وهو
المدعى عليه الثاني بصحيفة التدخل والمدعى عليه الثالث بصحيفة التدخل والذي قضى
فيها بصحة ونفاذ عقد البيع الأرض موضوع الدعوى الماثلة وذلك في مواجهة بنك ناصر
المدعى في هذه الدعوى وذلك استنادا إلى ملكية المدعى عليه الأول فيها والبائع
للمدعى عليه في هذه الدعوى للأرض موضوع التداعي بموجب العقد المسجل رقم 13988
والثابت التاريخ قبل أول يناير 1924 وذلك طبقاً للمادة 54 من قانون الشهر العقاري
. وأن عقد البيع موضوع دعوى صحة والنفاذ سالفة الذكر قد توافرت أركان انعقاده
وشروط صحته من إيجاب وقبول وقد قضي في هذه الدعوى أيضا بالتسليم . وبجلسة 12/10/98
حضر البنك المدعى بوكيل عنه وحضر الخصم المتدخل وطلب ضم الجنحة رقم 8465 لسنه 91
جنح عين شمس وبجلسة 2/11/1998 حضر المتدخل هجومياً وقدم شهادة بمآتم في الجنحة
المذكورة . وقد تم ضم الجنحة سآلفه الذكر وبجلسة 8/3/1999



{{6}}


تابع
الحكم رقم {{15587-1993]]



حضر
وكيل البنك المدعى وطلب حجز الدعوى للحكم والمحكمة قررت حجز الدعوى للحكم لجلسة
26/4/1999 ثم قررت مد أجل الحكم لجلسة اليوم لاتمام الاطلاع والمداولة .



وحيث أنه عن شكل التدخل فلما كان التدخل
قد أقيم واستوفي أوضاعه القانونية المقررة وفقا لنص المادة 126 من قانون المرافعات
ومن ثم فهو مقبول شكلاً .



وحيث أنه عن موضوع الدعوى الأصلية وموضوع
التدخل فلما كان المقرر قانونا طبقاً لنص المادة 101 من قانون الإثبات أن الأحكام
التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول ينقضي
هذه الحجية ولكن لاتكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم
أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلا وسبباً وتقضي المحكمة بهذه
الحجية من تلقاء نفسها .



وحيث أنه من المستقر عليه في قضاء النقض
أن القضاء بثبوت مسألة أساسية أو عدم ثبوتها أثره اكتساب قوة الأمر المقضي في
النزاع بشأن آي حق أخر يتوقف ثبوته أو انتفائه على ثبوت تلك المسألة .( نقض في
5/6/1980 طعن 552 لسنه 46 ق).



وأنه
من المقرر أيضا وعلى ماجري به قضاء محكمة النقض أنه إذا صدر حكم حائز قوة الأمر
المقضي بثبوت أو نفي حق فى دعوى سابقه بالبناء على مسألة أولية فإن الحكم يحوز
الحجية فى تلك المسألة بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو
الدفع فى شأن أى حق آخر يتوقف ثبوته أو إنتفائه على ثبوت أو نفي تلك المسألة
الأساسية السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم ( نقض 28/1/1980 طعن 109 لسنه 43 ق )







تابع
الحكم رقم [[15587-1993]]



وحيث أنه لما كان ما تقدم وكان البنك
المدعى قد أقام هذه الدعوى بطلب إزالة المباني المقامة على قطعة الأرض موضوع
التداعي وكان قوام هذا الطلب وأساسه وسنده أن البنك يدعي ملكيه الأرض المقام عليها
هذه المباني وإذ كانت ملكية هذه الأرض موضوع هذه الدعوى من المسائل الأولية
والأساسية آلتي فصل فيها في الدعوى رقم 3021 لسنه 84 دنى كلى شمال القاهرة
واستئنافها رقم 2945 لسنه 102 ق القاهرة وكان هذا الحكم قد صدر في مواجهة البنك
المدعى والذي نازع فيها في ملكية هذه الأرض موضوع الدعوى الماثلة ومن ثم لا يكون
له معاودة النزاع مرة أخرى في شأن ملكية هذه الأرض في الدعوى الماثلة ويكون الحكم
الصادر في الدعوى الأولي المشار أليها حجه في هذه المسألة الأولية الخاصة بملكية
هذه الأرض أو آي حق آخر يتوقف ثبوته أو انتفائه على ثبوت تلك المسألة ومن ثم
واحتراما من المحكمة لحجية الحكم الصادر في الدعوى الأولي رقم 3021 لسنه 1984 مدني
شمال القاهرة والمؤيد بالاستئناف رقم 2945 لسنه 102 ق القاهرة والذي ناقش وبحث
المسالة الأولية الخاصة بملكية الأرض محل التداعي فإنها تقرر أن أرض النزاع مملوكة
لإبراهيم بيومي عثمان والذي باعها للمدعي عليه في الدعوى الماثلة وكذا للبائع
للخصم المتدخل وذلك بموجب العقد المسجل رقم 13988 والثابت التاريخ في 4/5/1920
واللذين اشترياها منه بموجب عقد البيع المؤرخ 25/7/1973 والمقضي في الدعوى المشار
إليها سلفاً بصحة ونفاذه وتسليم هذه الأرض لهما ومن ثم فإن الأرض محل التداعي ليست
مملوكة للمتوفى إبراهيم الطحاوى والخواجات ليفي وبغريمي فور ستو فرانكو المتوفين
من غير وارث كما هو ثابت بتقرير الخبير المنتدب فى



[[8]]


تابع
الحكم رقم 15587-1993]]



الدعوى
الماثلة وليست من التركات الشاغرة ولم تؤؤل ملكيتها للبنك مما يظهر معه جليا عدم
ملكية البنك لهذه الأرض وتكون دعواه بطلب الازاله للمباني المقامة على هذه الأرض
والمؤسسة على ملكية لها فاقدة لسندها من القانون وتقضى المحكمة برفضها .



وحيث أنه عن مصاريف الدعوى والتدخل فان
المحكمة تلزم بها البنك المد عي وذلك عملا بنص المادتين 184/1 مرافعات , 187 من قانون المحاماة رقم 17 لسنه 1983 0



فلهذه الأسباب


حكمت
المحكمة : -



أولا - بقبول التدخل شكلا 0


ثانيا - في
موضوع الدعوى الأصلية والتدخل برفض الدعوى الأصلية وألزمت البنك المدعي بمصاريف الدعوى الاصليه والتدخل ومبلغ
عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة 0



آمين الســـــر رئيس المحكمـــة