أسباب ومنطوق الحكم فى الدعوى رقم 16979 سنة 1998
مدني كلى شمال القاهرة




والصادر
بجلسة 25/8/1999





بعد
سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة :




حيث تتحصل وقائع الدعوى حسبما يبين من سائر الأوراق والمستندات فى آن
المدعى أقامها بموجب صحيفة موقعه من محامى أودعت وقيدت بقلم كتاب هذه المحكمة فى
15/10/1998 وأعلنت قانونا للمدعى عليهم طبقا للقانون -ابتغاء الحكم أولا بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائى المؤرخ 21/11/1992
والصادر من مورث المدعى عليهم الى الطالب والمبين بصلب الصحيفه وبالعقد مع
إلزامهم بالمصروفات والأتعاب بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفاله



على
سند من القول انه بموجب عقد بيع ابتدائى مؤرخ 21/11/1992 والمتضمن بيع السياره رقم 762088ملاكى القاهره
ماركة فيات128 موديل 1982 موتور 8583654 شاسيه
8020544 وذلك مقابل مبلغ ثمانية الاف جنيه
باع مورث المدعى عليهما ويدعى /مصطفى محمد على عبد اللا للطالب السياره المبينه بصدر الحكم الا انه توفى
بتاريخ 16/1/1993 وانحصر ارثه الشرعى فى ابنه الطالب والمعلن اليهم من الاول حتى الثالث
ووالدته والتى توفيت بتاريخ 29/11/1994 وانحصر ارثها الشرعى فى الطالب وباقى المعلن
اليهم عدا خيريه محمود فهمى وقد تقاعس المعلن اليهم عن تنفيذ التزامهم لنقل ملكية السياره المبيعه مما حدا بة الى اقامة الدعوى الراهنه للحكم لة
بالطلبات المشار اليها بصدر هذا الحكم وبالصحيفة وقدم سندا للدعوى حافظة مستندات
طويت على واصل عقد البيع المنوه عنه بالصحيفه وصوره رسميه من الحكم رقم 8067
لسنة1993مدنى صحة توقيع



وحيث انة ولدى تداول الدعوى بالجلسات جضر
المدعى بوكيل وحضر المدعى عليهم من الرابع حتى السابع وطلبا الحكم بصورية العقد
سند الدعوى صوريه مطلقه وطلبا رفض الدعوى وقدما
حافظة مستندات ومذكره اطلعت عليها المحكمه
حتى كانت جلسة 24/3/1999قضت المحكمة باحالة الدعوى الى التحقيق بمنطوق ذلك القضاء
ومن ثم نحيل الية في هذا الشان منعا للتكرار



وحيث باشرت المحكمه التحقيق وبسؤال شاهدى
المدعى عليهم صادق هاشم ابراهيم ,هانى كامل عبد الغنى قررا بعدم قيام المرحوم مصطفى
محمد على بعدم التصرف فى ثمة املاك قبل وفاته



وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة
اليوم



وحيث انه لما كان من المقرر وفق ما استقرت
عليه احكام محكمة النقض انه(اذ كان الحكم قد استعرض أدلة الدعوى واستنتج منها استنتاجا سليما أن
العقد الذى يتمسك به المدعى صورى فلا شأن لمحكمة النقض به لتعلق ذلك . بفهم الواقع فى الدعوى (الطعن رقم 94 لسنة 8 ق
جلسة 1939/5/11 مجموعة الربع قرن ص )



(الطعن رقم 369 لسنة 38 ق جلسة 1974/1/22 س 25
ص )



كما انه من المقرر انه(اذا أقام الحكم
المطعون فيه قضاءه بصورية العقد على دعامتين مستقلتين احداهما عن الآخرى ،
الأولى شهادة الشهود والثانية القرائن التى ساقها الحكم فاذا ما استقامت
الدعامة الأولى وكانت كافية وحدها لحمل الحكم فان . النعى على الدعامة الثانية بالتناقض وفساد الاستدلال يكون غير منتج )( 1125 الطعن
رقم 5 لسنة 43 ق جلسة 1977/5/4 س 28 ص )



وحيث انه تطبيقا لما تقدم ولما كان من
المقرر ان للخلف العام حال كونه وارثا ان يثبت صورية عقد البيع بكافة طرق الاثبات لانه
يستمد حقه من القانون مباشرة فيصبح من الغير بالنسبه للعقد ولما كان ذلك وكانت
المحكمه قد احالت الدعوى للتحقيق وقامت بسماع شهود المدعى عليهم وهم كل من صادق
هاشم ابراهيم ,هانى كامل عبد الغنى واللذان قررا بعدم قيام المرحوم مصطفى محمد على
بعدم التصرف فى ثمة املاك قبل وفاته الى
اى من ورثته ولم يحضر المدعى ثمة شهود للدلاله على صحة عقد البيع وجديته رغم
اعطائه الفرصه فى الاثبات فضلا عن ان العقد حرر من فتره طويله ولم يحتج به المدعى رغم وفاة البائع من فتره طويله فضلا عما
قدمه المدعى عليهم من مستندات تفيد قيامه بنقل ملكية السياره فعلا بعقد مسجل مطعون
عليه بعدم الصحه ومن جماع ما تقدم فان المحكمه تطمئن الى صورية عقد البيع سند
الدعوى بين طرفيه وتقضى فى الدعوى على هدى ذلك



وحيث
انة على المصروفات والأتعاب فالمحكمة تلزم بها المدعى وقد خسرا الدعوى عملا بنص المادة 184/1من قانون المرافعات
والماده 187 من قانون المحاماه .


فلهذه الأسباب




حكمت
المحكمة :اولا: برفض الدعوى و ألزمت رافعها المصروفات ومبلغ عشرة جنيهات أتعاب
محاماه