نقابة المحامين بالدقهلية


معهد المحاماة


المطبوعات القانونية


العدد ( 1)





حـــــق الدفـــــــــاع








إعداد / حمدي الأسيوطي


المحامى بالنقض


المستشار القانوني للشبكة العربية
لمعلومات حقوق الإنسان












أمين الصندوق الأمين
العام الوكيل
النقيب



وليد عرفات محب المكاوي سلامة
شعبان نبيل الجمل



المحامي المحامى المحامي
المحامي



مقدمة


من الحقوق
الأساسية والهامة والتي ترتبط ارتباطا وثيقا بمعنى العدالة هو حق الدفاع وحرية واستقلال
المحامى بحق الشخص في مجابهة اتهام وجه إليه من خصم أو إدعاء من مدعى .



وترتبط
مهنة المحاماة بحق الدفاع وبحرية الدفاع وبمبدأ استقلال المحامى فلا يمكن بأي حال من
الأحوال أن توجد محاماة حقيقية قوية دون أن يكون المحامى فيها مستقلا استقلالا كاملا
لا نقصان فيه عن كل تدخل من هنا أو من هناك وهل يمكن أن نتصور وجود قضاء مستقل حر دون
محامى مستقل وحرا في أن له الحق كل الحق في أن يختار طريقة مرافعته وله الحرية كل الحرية
في أن يمارس حقه في الدفاع بالطريقة التي يرى هو فقط انه الطريقة التي تفيد قضيته وتفيد
موكله وهل يتصور حكما عادلا دون قضاء يمارس مهامه باستقلال ومحامى لا سلطان لأحد عليه
إلا ضميره والتزامه بالقانون .



وهل يحسب
منا من لم يشعر يوما ما بالزهو والفخار في انه يمارس مهنه هي في حقيقتها رسالة وفن
رفيع .. ومن منا لم يفاخر يوما بأنه دافع عن مظلوم ووقف في مواجهة الظلم يرده ومجابها
لا اعتداء على حقوق الناس فيصد هذا الاعتداء وفاضحا لتزوير ورادا لشاهد زور خرج عن
الحق مظهرا الصورة الحقيقية لدعواه أمام قاض عدل .



وهل منا
من ينكر أن حقنا في الدفاع عن المواطن أيضا هو حق أصيل لنا وحقنا في أن ندافع عن وطن نحن أبناؤه وأي وطن .... أنها مصر
المسلوبة والمقهورة والبقرة التي حلبوها وجف ضرعها تنادى أليست هي بقرة حاحا الحلوب
التي تنادى على أبناؤها ومن لها سوانا نحن المحامين .



وهل لنا
من وسيلة ندافع بها و سلاح نشهره في وجه الظالم
إلا كلمتنا واعتزازنا بأنفسنا .



ترى من
غيرنا الذي يؤمن أن رسالتنا مع الحق وضد الظلم .



وهل منا
من يقف مع الزور ومع الباطل .. وهل منا من ينصر ظالما في مواجهة المظلوم ..؟



ليس منا
من يفعل هذا .. !!



رداؤنا
الأسود شاهد علينا رمزا عظيما فنحن نقف مع
المظلوم والمقهور والمغبون والمسجون ظلما ومن غيرنا له شرف أن يقف أمام القضاء الشامخ
العظيم مرتفع القامة يعلوا صوته بالحق



من غيرنا
أيها الرفاق يفاخر بمهنته سوانا .. نحن المحامين 00 اشرف مهنه وأنبل رسالة



من غيرنا
أبها الرفاق ينكب على كتاب هنا وقانون هناك حكما هنا ومذكرة هناك يبحث بين أوراقه ليل
نهار متابعا كل ما ينشر من قوانين جديدة وقرارات جديدة يخرجها علينا مجلسنا الموقر
سيد قراره



من غيرنا
..



لنا أن
نفخر بما قاله لويس الثاني عشر ملك فرنسا الذي قال :-



(( لو لم
أكن ملكا لفرنسا لوددت أن أكون محاميا ))



* * *


لا سلطان
علينا من احد نحن المحامين ولدنا أحرارا وسنبقى أحرارا لان لا احد سوانا يقدر الحرية
ولا احد سوانا يؤمن بها إيمانا قويا ومستعدون أن نضحي من اجل حريتنا واستقلالنا



مستقون
دائما واستقلالنا هو آداه نحمى بها دورنا في مساعدة العدالة ألسنا شركاء لها (
مادة 1 محاماة )



وهل معنى
للاستقلال دون الحرية وهل الحرية معناها التحرر ؟؟



أقول أن
استقلالنا في أداء مهنتنا وفى ممارسة حقنا في الدفاع وحريتنا في الدفاع تأتى من التزامنا
الكامل بالقانون وبإيماننا القوى بالعدالة
وبالحرية وبارتباطنا واعتزازنا بآداب المهنة



حق الدفاع و العهود والمواثيق الدولية


وهل حديثي هذا لا أصل له 00؟ من يقرأ منا المواثيق والعهود الدولية
يجد أصلا لكل ما رددته عن مهنة أحبها واعتز بها وافخر بها



فالمادة 14/3 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية
والتي تتحدث عن الاستقلال المحامى وحريته في الدفاع



وأيضا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته
11
:


والتي تتحدث عن وجوب توافر الضمانات اللازمة للدفاع عن المتهم
في محاكمة عادلة وأيضا إعلان أثينا الصادر عام 1955 ولا ننسى الإعلان العالمي
حوا استقلال العدالة 1982
.


وقد يسأل واحد منا كيف نكون مستقلين في وطن يفقد استقلاله يوما
بعد يوم بدستور يتبدل وفقا لهوى النظام وقوانين تقيد الحريات وفساد ها هنا يعلن عن
نفسه إذناب للسلطة يزورون ويرتشون ويسرقون ويمصون دم هذا الشعب مابين فساد هنا أو فساد
هناك
.


أقول سنظل مستقلين ما دمنا نؤمن بالحرية وحقنا فيهل ونؤمن بالعدالة
ونعمل من اجلها ونلتزم بالقانون ومتمسكين بقسم اقسمنا يوما علية القسم
.


سنبقى أحرارا إذا طهرنا أنفسنا من كل من يسيء إلى هذه المهنة
وتلك الرسالة وهذا الفن الرفيع المحاماة فلا وجود في جدولنا لمرتشي أو لص وألا يقيد
في نقابتنا معبدنا تراثنا قيمتنا فخرنا إلا كل شريف ولا مكان بيننا للذين حكم عليهم باى جريمة حتى ولو
كانت عقوبة تأديبية



ولا يمكن حتى لمن رد اعتباره أن يكون بين صفوفنا فإذا ما قيدنا
هذا الذي رد له اعتباره فمن يرد لنا اعتبارنا لما يكون بيننا لص سابق أو مرتشي سابق
أو قاتل سابق أو طرد من وظيفته لعدم صلاحيته لها فيأتي ألينا فهل نحن مأوى لمطاريد
سبق الحكم عليهم .....



علاقة المحامى بموكليه ؟


هل يستطيع لأحد أن يتدخل في علاقتنا بموكلينا


أن لنا الحق كل الحق في أن نقبل هذه القضية أو نرفض تلك


وهل لأي احد أن يفرض علينا أو يحدد لنا طريقتنا في الدفاع والمرافعة
في قضية نؤمن أنها قضية حق



وهل لأي احد كان أن يحدد لنا كيف نقدر أتعابنا إلا ضميرنا


وهل لأحد ما أن ينكر علينا واجبا تجاه الموكل والقضية والمهنة
والزملاء والوطن



وقد نواجه كثيرا ممن يعوقون جريتنا وحقنا في الدفاع وحريتنا في
الدفاع فيخرج علينا نفرا من هنا أو نفر من هناك يستكثر علينا أن ندافع عن متهم
له الحق كل الحق في أن يكون له محاميا يدافع عنه وهل يستطيع أحدا منا أن ينكر حق المتهم
في اختيار محامي يدافع عنه أليس هذا حقا أصيلا له طيف نحرمه منه كيف ! أليس حقه هذا حقا مقدما على حق القاضي فليس للقاضي
أن ينتدب محاميا غير الذي اختاره المتهم فيتبارى نمن يتبارى ناسيا عن عمد حق الدفاع
؟



إلا يكفينا من معوقات استقلالنا وعقبات استقلالنا تلك المحاكم
الاستثنائية والمحاكم العسكرية والتي يحاكم أمامها مدنيين 000اليس من حق المتهم أي
متهم أن يحاكم أمام قاضيه الطبيعي 00



العدل وحق الدفاع وحرية الدفاع


هل هناك من يؤمن بالعدل مثلنا


أليس العدل منذ كان الإنسان وحتى يكون كان العدل وسيبقى حلم حياته
وأمل مفكريه وجوهر شرائعه وسياج أمنه وكذلك وسيبقى رائد لركبه على طريق الرخاء
والتقدم والسلام وصانع الحضارات وحارسها وغاية الغايات لنضال صفوف لا تنتهي من الشهداء
والشرفاء نضالا باسلا شجاعا لم تخمد له جزوه عبر أجيال غير ذات عدد من اجل مجتمع انفع
وأكرم واسمي
[1]


حق الدفاع في الشريعة الإسلامية


ومن يباهى أيها الرفاق سوانا في قاعات المحاكم وأمام القضاء


بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم :


( ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فمن كان له ملجأ فخلوا
سبيله فأن الإمام يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة )



وكان الأستاذ العظيم محمد عبد الحميد لبنه رحمة الله علية كان
دائما ما يبدأ مرافعته بقول الله عز وجل :



(قالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي َيَسِّرْ لِي أَمْرِيَ واحْلُلْ
عُقْدَةً مِّن لِّسَانِيَ يفْقَهُوا قَوْلِي وَاجْعَل لِّي وَزِيراً مِّنْ أَهْلِي
هَارُونَ أَخِي شْدُدْ بِهِ أَزْرِي وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي كَيْ نُسَبِّحَكَ
كَثِيراً وَنَذْكُرَكَ كَثِيراً إِنَّكَ كُنتَ بِنَا بَصِيراً) (سورة طه )



وكنت عندما اسأله لماذا الخطاب الديني في مقدمتك دائما ما تبدأ
به فكان يقول لي لان المحامى لا بد أن يكون موسوعي يستند إلي كتاب الله والى القانون
والى الأدب والى السياسة والى التاريخ والى الفلسفة والى العلوم والى الطب ..ثم يصمت
ويقول لي المحامى مكتبة متنقلة أينما يكون هذا هو المحامى الحق



وكنت اسمع أيضا عملاق أخر من عمالقة المحاماة في الجيزة الأستاذ
فضل شلبي دائما ما يستشهد على أصالة الدفاع وحق الدفاع بقول الله عز وجل :



(قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْساً فَأَخَافُ أَن
يَقْتُلُونِ وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَاناً فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ
رِدْءاً يُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ
بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَاناً فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِآيَاتِنَا
أَنتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا الْغَالِبُونَ [سورة القصص ]



وحق الدفاع قديم قدم حضارة مصر تخيلوا أيها الرفاق انه
كانت لنا محاكم تفض المنازعات بين الناس يتولى هذه المحكمة أمير المقاطعة أثناء حكم
الأسرة الثالثة والأسرة الرابعة ( بناة الأهرامات ) وفى عهد الأسرة الخامسة استقل القضاء
ولم يعد مقصورا على الأمراء بل أصبح حقا لكل أفراد الشعب



وكان المحامى يقوم بأعداد الدعوى ولا دخل له بما يدور بالجلسات
وكانت كل الإجراءات ذات طابع ديني
فلقب الفراعنة أجدادنا العظام الإله بنحوت بالقاضي
الأول واثنوا عليه لأنه الذي يحكم دون أن يحابى احد أو يجامل احد ووصفوه بأنه رب القوانين
وأيضا أعطوا الإله رع لقب سيد العدالة واتخذوا
من الإله ناعت إلها للحق والعدالة



وان أول قاضى إسلامي في مصر هو كعب بن ضفة ثم قيس بن أبى العاص
ثم ابنه عثمان ابن قيس ثم سليم بن عثر الذي ولاه معاوية بعد قتل عثمان وسليم بن عثر
هذا أول من كان لديه سجلات يكتب فيها أحكامه ووقائع الدعاوى
[2]


ومن منا أيها الرفاق ينسى كتاب سيدنا عمر بن الخطاب لأبى موسى
الأشعري الذي يعد وبحق دستور القضاء في الإسلام



ولم تتدخل المرافعة الشفوية في مصر إلا بعد الغزو الإغريقي


ودخلت المحاماة مصر في العصر الحديث عام 1875 وصدر أول قانون
للمحاماة في مصر 1912 وفى عام 1944 أنشأت نقابة المحامين



الدستور المصري المعدل ( فول
أوبشن ) وحق الدفاع



رغم كل التشوهات التي لحقت بالدستور المصري : إلا أن هناك بعض
المواد التي يجب أن يلم بها المحامى ومنها :



مادة (66):العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة
إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي ولا عقاب إلا على الأفعال للاحقة
لتاريخ نفاذ القانون.



مادة (67)
:
المتهم برئ حتى تثبت إدانته في
محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه .



وكل متهم في جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه.


مادة (68)
:
التقاضي حق مصون ومكفول للناس
كافة ، ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضية الطبيعي وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من
المتقاضين وسرعة الفصل في القضايا .



ويحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة
القضاء.



مادة (69)
:
حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول
ويكفل القانون لغير القادرين ماليا وسائل



التجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم .


مادة (70):لا تقام الدعوى الجنائية إلا بأمر
من جهة قضائية فيما عدا الأحوال التي يحددها القانون.



مادة (71):
يبلغ كل
من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فورا، ويكون له حق الاتصال
بمن يرى إبلاغه بما وقع أو الاستعانة به على الوجه الذي ينظمه القانون
.



ويجب إعلانه
على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه، وله ولغيره التظلم أمام القضاء من الإجراء
الذي قيد حريته الشخصية وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفصل فيه خلال مدة محدودة
وألا وجب الإفراج حتما.



مادة (73):تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب،
ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جان الموظفين العموميين المختصين جريمة
يعاقب عليها القانون وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى
المحكمة المختصة.



وان كانت تلك المواد تتحدث عن استقلال القضاء في المقام الأول
إلا أنها في الحقيقة أيضا تهمنا كمحامين إلا أن الدستور في تلك المواد قد وضع أسس
عامة ومبادئ ترسخ حق الدفاع .









[1] المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات



[2] تاريخ الولاة والقضاة للكندي