رقم المادة

الموضوع

نص المادة

01




ينشأ فى كل وزارة او محافظة او هيئه عامه وغيرها من الاشخاص
الاعتباريه العامة لجنه او اكثر ، للتوفيق فى المنازعات المدنيه والتجاريه
والاداريه التى تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها ، او بينها وبين الافراد
والاشخاص الاعتباريه الخاصة .


02




تشكل اللجنه بقرار من وزير العدل ، برئاسة احد رجال القضاء
او اعضاء الهيئات القضائيه السابقين من درجة مستشار على الاقل ، ممن لا يشغلون
وظيفة او يمارسون مهنه ، ومن ممثل للجهه الادارية بدرجة مدير عام على الاقل او
ما يعادلها ، تختارة السلطة المختصه ، وينضم الى عضوية اللجنه الطرف الاخر فى
النزاع او من ينوب عنه ، فاذا تعدد اشخاص هذا الطرف وجب عليهم اختيار نائب واحد
عنهم فاذا تعارضت مصالحهم كان لكل منهم ممثل فى اللجنه . ويجوز عند الضرورة ان
تكون رئاسة اللجنه لاحد رجال القضاء او اعضاء الهيئات القضائية الحالتين من درجة
رجال القضاء او اعضاء الهيئات القضائية الحالتين من درجة مستشار على الاقل .


03




يكون اختيار رؤساء لجان التوفيق من رجال القضاء او اعضاء
الهيئات القضائية السابقين من المقيدين فى الجداول التى تعد لهذا الغرض ، بعد
موافقة المجلس الاعلى للهيئات القضائية . وينشئ وزير العدل بقرار منه الجهه التى
تتولى – فى وزارة العدل اعداد الجداول المشار اليها فى الفقرة السابقة ويحدد
القرار شروط واجراءات القيد فيها – ومراجعتها .


04




عدا المنازعات التى تكون وزارة الدفاع والانتاج الحربى او
اى من اجهزتهما طرفا فيها وكذلك المنازعات المتعلقة بالحقوق العينيه العقاريه
وتلك التى تفردها القوانين بأنظمة خاصة ، او توجب فضها او تسويتها او نظر
التظلمات المتعلقة بها ، عن طريق لجان قضائية او اداريه او يتفق على فضها عن
طريق هيئات تحكيم ، تتولى اللجان المنصوص عليها فى المادة الاولى من هذا القانون
التوفيق بين اطراف المنازعات التى تخضع لاحكامة . ويكون اللجوء الى هذه اللجان
بغير رسوم .


05




يكون لكل لجنه أمانه فنيه فى الجهه المشكلة فيها ، تتلقى
طلبات التوفيق وقيدها ، ويصدر بتنظيم العمل فيها قرار من وزير العدل .


06




يقدم ذو الشأن طلب التوفيق الى الامانه الفنيه للجنه
المختصة ، ويتضمن الطلب فضلا عن البيانات المتعلقة باسم الطالب والطرف الاخر فى
النزاع وصفة كل منهما وموطنه ، موضوع الطلب واسانيدة ويرفق به مذكرة شارحة
وحافظة بمستنداته . وتقرر اللجنه عدم قبول الطلب اذا كان متعلقا بأى من القرارات
الادارية النهائية المشار اليها فى الفقرة (ب) من قانون مجلس الدوله الصادر
بالقرار بالقانون رقم 47 لسنه 1972 ، الا اذا قدم خلال المواعيد المقررة للبت
فيه وفق احكام الفقرة المذكورة .


07




يحدد رئيس اللجنه ميعادا لنظر الطلب يخطر به اعضاؤها ،
ويكون له تكليف اى من طرفى النزاع بتقديم ما يراه لازما من الايضاحات والمستندات
قبل الميعاد المحدد لنظر الطلب ، ولكل من طرفى النزاع ان يحضر امام اللجنه بشخصه
او بوكيل عنه لتقديم دفاعه . وتنظر اللجنه طلب التوفيق دون تقيد بالاجراءات والمواعيد
المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنيه والتجارية الا ما تعلق منها بالضمانات
والمبادئ الاساسية للتقاضى .


08




لايكون انعقاد اللجنه صحيحا الا بحضور جميع اعضائها ،
وللجنه ان تستعين بمن تراه من اهل الخبرة ، وتصدر اللجنه توصياتها بأغلبية اراء
اعضائها فاذا تساوت الاصوات رجح الجانب الذى منه الرئيس وتكون مداولات اللجنه
سرية .


09




تصدر اللجنه توصيتها فى المنازعه ، مع اشارة موجزة لاسبابها
تثبت بمحضرها ، وذلك فى ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ تقديم طلب التوفيق
اليها وتعرض التوصية – خلال سبعه ايام من تاريخ صدورها – على السلطة المختصه
والطرف الاخرفى النزاع ، فاذا اعتمدتها السلطة المختصة وقبلها الطرف الاخر كتابة
خلال الخمسة عشر يوما التاليه لحصول العرض قررت اللجنه اثبات ما تم الاتفاق عليه
فى محضر يوقع من الطرفين ويلحق بمحضرها وتكون له قوة السند التنفيذى ، ويبلغ الى
السلطة المختصة لتنفيذه .


10




اذا لم يقبل احد طرفى النزاع توصية اللجنه خلال المدة
المشار اليها فى المادة التاسعه من هذا القانون او انقضت هذه المدة دون ان يبدى
الطرفان او احدهما رايه بالقبول او الرفض ، او لم تصدر اللجنه توصيتها خلال
ميعاد الستين يوما يكون لكل من طرفى النزاع اللجوء الى المحكمة المختصة . ويترتب
على تقديم طلب التوفيق الى اللجنه المختصة وقف المدد المقررة قانونا لسقوط
وتقادم الحقوق او لرفع الدعوى بها ، وذلك حتى انقضاء المواعيد المبينه بالفقرة
السابقة . ويتولى قلم كتاب المحكمة التى ترفع اليها الدعوى عن ذات النزاع ضم ملف
التوفيق الى اوراق الدعوى .


11




عدا المسائل التى تختص بها القضاء المستعجل ، ومنازعات
التنفيذ والطلبات الخاصة بالاوامر على العرائض ، والطلبات الخاصة بأوامر الاداء
، وطلبات الغاء القرارات الادارية المقترنة بطلبات وقف تنفيذ ، لاتقبل الدعوى
التى ترفع ابتداء الى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعه لاحكام هذا القانون الا
بعد تقديم طلب التوفيق الى اللجنه المختصة وفوات الميعاد المقرر لاصدار التوصية
، او الميعاد المقرر لعرضها دون قبول وفقا لحكم المادة السابقة .


12




عدا الدعاوى التى اقفل فيها باب المرافعة يجوز لاى من
الطرفين فى الدعاوى القائمة عند العمل بهذا القانون بشأن منازعات خاضعه لاحكامة
، ان يطلب الى المحكمة التى تنظر الدعوى – وفى ايه حالة كانت عليها – وقف السير
فيها لتقديم طلب التوفيق ، فاذا قبل الطرف الاخر امرت المحكمة بوقف السير فى
الدعوى لمدة تسعين يوما واحالتها الى اللجنه مباشرة وحددت ميعادا لاستئناف السير
فيها غايته الثلاثون يوما التاليه لانتهاء مدة الوقف . واذا قدم الى المحكمة ما
يثبت حصول التوفيق فى النزاع موضوع الدعوى ، حكمت بانتهاء الخصومة فيها .


13




يصدر وزير العدل قرارا يتضمن تعين مقار عمل لجان التوفيق ،
واجراءات تقديم الطلبات اليها ، وقيدها والاخطار بها وبما تحدده من جلسات ، واجراءات
العمل فى اللجان ، وغير ذلك مما يستلزمة تنفيذ احكام هذا القانون كما يصدر وزير
العدل – بعد موافقة المجلس الاعلى للهيئات القضائية قرارا بقواعد تقدير مكافات
رؤساء اللجان .


14




ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من
اول اكتوبر سنه 2000 . يبصم هذا القانون بخاتم الدوله ، وينفذ كقانون من
قوانينها . صدر برئاسة الجمهورية فى 29 ذى الحجه سنه 1420 ه ( الموافق 4 ابريل
سنه 2000 )