إختلاس
أموال أميرية

الطعن رقم 3385 لسنة 66
القضائية

جلسة 21 من أكتوبر سنة
1998

(1) دعوى جنائية "
انقضاؤها بالوفاة " .

وفاة الطاعن بعد التقرير
بالطعن وإيداع الأسباب فى الميعاد . وجوب القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية .
المادة 14 إجراءات جنائية .

(2) اختلاس أموال أميرية .
جريمة " أركانها " . موظفون عموميون . قانون " تفسيره " .

مناط العقاب على عبث
الموظف العام بما يؤتمن عليه مما يوجد بين يديه بمقتضى وظيفته وفقاً للمادة
112 عقوبات .

(3) تزوير " الاشتراك فى
التزوير " . إثبات " بوجه عام " .

الاشتراك فى التزوير وإن
كان يتم غالبا دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة . إلا أنه يجب أن
يكون فى ظروف الدعوى وملابساتها ما يوفر حصوله باعتقاد سائغ .

(4) تزوير " تزوير أوراق
رسمية " . جريمة " أركانها " . قصد جنائى .

مجرد التمسك بالورقة
المزورة . لا تقوم به جريمة استعمال المحرر المزور . وجوب ثبوت علم من
استعملها بأنها مزورة .

(5) اختلاس أموال أميرية .
قصد جنائى . جريمة " أركانها " .

مجرد تقصير الموظف فى
التحقق من صحة إذن استلام الشيء محل الجريمة وشخصية من قام باستلامه
وأحقيته فى ذلك . لا يعد تصرفا فيه تصرف المالك فى ملكه . بما لا يوفر فى
حقه القصد الجنائى فى جريمـة الاختـلاس . أسـاس ذلك ؟

ــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان البين من الأوراق أن
المتهم قد توفى إلى رحمه الله ، ومن ثم يتعين الحكم بانقضاء الدعوى
الجنائية بوفاته عملا بالمادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية .

2- إن القانون قد فرض
العقاب فى المادة 112 من قانون العقوبات على عبث الموظف بما يؤتمن عليه مما
يوجد بين يديه بمقتضى وظيفته بشرط انصراف نيته باعتباره حائزا له إلى
التصرف فيه على اعتبار أنه مملوك له ، وهو معنى مركب من فعل مادى ـ هو
التصرف فى المال ـ ومن عامل معنوى يقترن به ـ هو نية إضاعة المال على ربه .

3- من المقرر أنه وإن كان
الاشتراك فى جرائم التزوير يتم غالبا دون مظاهر خارجية وأعمال مادية محسوسة
يمكن الاستدلال بها عليه ، إلا أنه يجب للتقرير بحصوله أن يكون فى ظروف
الدعوى وملابساتها ما يوفر اعتقادا سائغا تبرره الوقائع .

4- من المقرر أنه لا تقوم
جريمة استعمال الورقة المزورة إلا بثبوت علم من استعملها بأنها مزورة ولا
يكفى مجرد تمسكه بها أمام الجهة التى قدمت لها ما دام لم يثبت أنه هو الذى
قام بتزويرها أو شارك فى هذا الفعل .

5- إن ما ساقته النيابة
العامة ـ سواء من أقوال شهود الإثبات أو تقريرى لجنة الفحص وأبحاث التزييف
والتزوير ـ فى مقام التدليل على مقارفة المتهم للجرائم التى أسندتها إليه ـ
لا يكفى لإثباتها فى حقه ، ذلك أن مجرد تقصيره ـ بصفته أمينا للمخزن ـ فى
التحقق من صحة إذن تسليم المسلى ـ محل الجريمة ـ وشخصية من قام باستلامه
وأحقيته فى ذلك ، وإن عد خطأ إداريا ، إلا أنه لا يظاهر الادعاء بأن المتهم
تصرف فى ذلك المال ، تصرف المالك فى ملكه ، وهو ما يتوفر به القصد الجنائى
فى حقه ، أو أنه اشترك بطريق المساعدة مع المتهم المجهول فى تزوير محررات
الشركة بأن قدمها له فوقع عليها المجهول بتوقيعات مزورة ، لما هو مقرر من
أن الاشتراك بالمساعدة لا يتحقق إلا إذا ثبت أن الشريك قصد الاشتراك فى
الجريمة ، وهو عالم بها ، وأنه ساعد فى الأعمال المجهزة أو المسهلة
لارتكابها ، وهو ما لم يقم عليه دليل فى الدعوى .

الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين
فى قضية الجناية رقم . . . . القناطر الخيرية " المقيدة بالجدول
الكلى برقم . . . . " بأنهما فى خلال الفترة من . . . . حتى . . . . .
بدائرة مركز القناطر الخيرية ـ محافظة القليوبية ـ أولاً : المتهم الأول :
بصفته موظفا عموميا ومن الأمناء على الودائع " أمين مخزن مصنع القناطر
الخيرية التابع لشركة . . . . . . للزيوت والصابون " اختلس كمية المسلى
المبينة بالتحقيقات والبالغة قيمتها 9667.300 جنيه المملوكة للجهة سالفة
الذكر والمسلمة إليه بسبب وظيفته . ثانياً : المتهم الثانى : اشترك وآخر
مجهول مع المتهم الأول فى اختلاس كمية المسلى المبينة بالتحقيقات موضوع
التهمة الأولى وذلك بأن اتفقا معه على اختلاسها وساعداه فى ذلك بأن أعدا له
أذون التسليم المزورة وحرر المتهم الثانى أوامر صرفها وتولى المجهول
التوقيع على أذون التسليم بتوقيعات عزاها زوا إلى المدير التجارى ورئيس قسم
المبيعات بالشركة فتمكنوا بذلك من صرف كميات المسلى فتمت الجريمة بناء على
هذا الاتفاق وتلك المساعدة . ثالثاً : المتهمان الأول والثانى معا : (1)
اشتركا مع آخر مجهول فى ارتكاب تزوير فى محررات رسمية هى أذون تسليم
البضاعة وأوامر صرفها المرفقة بالتحقيقات وذلك بأن اتفقا مع المتهم المجهول
على ذلك وساعداه بأن قدما إليه أذون التسليم للتوقيع عليها بتوقيعات
نسبوها إلى المدير التجارى ورئيس قسم المبيعات بالشركة وجعلوا واقعة مزورة
فى صورة واقعة صحيحة بأن أثبتوا بتلك الأذون أن كميات المسلى تم تسليمها
إلى الجهات التى تعاقدت معها الشركة . (2) استعملا المحررات المزورة التى
سبق الإشارة إليها بأن قدم الثانى للأول أوامر الصرف المزورة ليقوم بالصرف
بمقتضاها وقدم الأول هذه المحررات جميعها إلى جهة عمله للإعتداد بما أثبت
فيها مخالفاً للحقيقة وأحالتهما إلى محكمة أمن الدولة العليا ببنها
لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت
حضورياً فى . . . . بمعاقبة المتهمين بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبعزلهما من
وظيفتهما وبتغريم الأول 9667.300 جنيه وتغريم الثانى 1570.500 جنيه
وإلزامهما متضامنين برد مبلغ 1570.500 جنيه وإلزام المتهم الأول أيضاً برد
مبلغ 8096.800 جنيه عما نسب إليهما .

فطعن المحكوم عليه الأول
فى هذا الحكم بطريق النقض ( قيد بجدول محكمة النقض برقم . . . . ) وهذه
المحكمة ـ محكمة النقض ـ قضت فى 22 من ديسمبر سنة 1983 بقبول الطعن شكلاً
وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة أمن الدولة
العليا ببنها لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى .

ومحكمة الإعادة قضت حضوريا
فى . . . عملاً بالمواد 40/2ـ3 ، 3 ، 41 ، 112 ، 118 ، 119 ، 211 ، 212 ،
213 ، 214 من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 17 ، 32 من ذات القانون
بمعاقبة كل من المتهمين بالسجن لمدة ثلاث سنوات لكل منهما وبتغريمهما مبلغ
9667.300 جنيه وإلزامهما برد مبلغ 6096.800 جنيه إلى شركة . . . للزيوت
والصابون وبعزلهما من وظيفتهما وبمصادرة المستندات المزورة .

فطعن المحكوم عليهما فى
هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية . . إلخ ومحكمة النقض قضت فى . . .
أولاً : بعدم قبول طعن المحكوم عليه . . . شكلاً ثانياً : بقبول طعن
المحكوم عليه . . . وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة له
والمحكوم عليه الآخر وحددت جلسة . . . . . . . . . لنظر الموضوع وكلفت
النيابة بإعلان المتهمين .

وبالجلسة المحددة واليوم
سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .

المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع
التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا .

من حيث إنه يبين من
الأوراق أن المتهم / . . . . . قد توفى إلى رحمة الله ، ومن ثم يتعين الحكم
بانقضاء الدعوى الجنائية بوفاته عملاً بالمادة 14 من قانون الإجراءات
الجنائية .

ومن حيث إن النيابة العامة
اتهمت . . . . بأنه خلال الفترة من 1/1/1969 حتى 30/9/1970 بدائرة مركز
القناطر الخيرية ـ محافظة القليوبية :

أـ بصفته موظفاً عمومياً
ومن الأمناء على الودائع " أمين مخزن مصنع القناطر الخيرية التابع لشركة . .
. للزيوت والصابون " اختلس كمية المسلى المبينة بالتحقيقات والبالغة
قيمتها 9667.300 جنيه المملوكة للجهة سالفة الذكر والمسلمة إليه بسبب
وظيفته .

ب ـ (1) اشترك والمتهم : .
. . . . مع آخر مجهول فى ارتكاب تزوير فى محررات رسمية هى أذون تسليم
البضافة وأوامر صرفها المرفقة بالتحقيقات وذلك بأن اتفقا مع المتهم المجهول
على ذلك وساعداه بأن قدما إليه أذون التسليم للتوقيع عليها بتوقيعات
نسبوها إلى المدير التجارى ورئيس قسم المبيعات بالشركة وجعلوا واقعة مزورة
فى صورة واقعة صحيحة بأن أثبتوا بتلك الأذون أن كميات المسلى تم تسليمها
إلى الجهات التى تعاقدت معها الشركة . (2) استعملا المحررات المزورة التى
سبق الإشارة إليها بأن قدم الثانى للأول أوامر الصرف المزورة ليقوم بالصرف
بمقتضاها وقدم الأول هذه المحررات جميعها إلى جهة عمله للاعتداد بما أثبت
فيها مخالفاً الحقيقة . وطلبت عقابهما بالمواد 40/2-3 ، 41 ، 112 ، 118 ،
119 ، 211 ، 212 ، 213 ، 214 من قانون العقوبات .

وقد ركنت سلطة الاتهام فى
إثبات الاتهامات السالفة إلى أقوال الشهود . . . . . و . . . . . . و . . .
. . . . و . . . . . . . وتقريرى لجنة الفحص وقسم الأبحاث والتزييف .

إذ شهد . . . . رئيس قسم
المبيعات بشركة . . . . للزيوت والصابون ـ أنه فى يوم . . . . . تم تحرير
مذكرة إلى مصنع الشركة بالقناطر الخيرية لإرسال إذن صرف كمية 450 علبة مسلى
زنة 16.5 كيلو جرام بناء على إذن تسليم رقم . . . . . . فى . . . . . .
إلى الشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية وقام بالاتصال تليفونياً بالمتهم
الأول . . . . . أمين مخزن مصنع القناطر الخيرية وتبين أن المصنع لم يبلغ
عن الصرف وبمناظرته لإذن الصرف تبين تزوير توقيعه عليه وأنه أثبت عليه أن
سداد ثمن الكمية تم نقداً على خلاف الحقيقة وعلى غير المتبع فى مثل هذه
الحالات وهو أن ترسل صورة من الإذن إلى الإدارة التجارية لمطالبة الشركة
الصارفة بقيمة الكميات المنصرفة إليها . كما أنه ثابت بالإذن تحميل البضاعة
على سيارة غير تابعة للمتعهد بالنقل أو الشركة . وأضاف أن من واجبات أمين
المخزن التأكد من شخصية المستلم وتكليف كاتب المصنع باستخراج إذن خروج
البضاعة .

وشهد . . . . مدير مصنع
القناطر الخيرية التابع لشركة . . . . . للزيوت والصابون ـ إنه أطلع على
إذن التسليم الذى أشار إليه الشاهد الأول فتبين له أن توقيع ذلك الشاهد غير
صحيح وأنه يوجد جزء ممزق بأمر الصرف وهو المدون عليه توقيع المستلم وأن
رقم الإذن مضاف بطريقة التحشير بأصل حافظة البريد الخاصة بإرسال الأذون
للشركة وغير ثابت بصورة الحافظة ، وأن من واجبات كاتب المصنع أن يتحقق مع
أمين المخزن من شخصية المستلم ويقوم أمين المخزن أيضاً بالإشراف على تحميل
البضاعة على السيارة التى تنقل عليها إلى خارج المصنع .

وشهد . . . . رئيس الأقسام
الإدارية بمصنع القناطر الخيرية ـ بأن أمين المخزن هو الذى يقوم باستقبال
العميل والتحقق من صحة إذن الصرف فإذا كان حضور العميل لأول مرة فيجب على
الأمين التحقق من شخصية المستلم وأحقيته فى الاستلام .

وشهد . . . . . رئيس قسم
الفواتير بشركة . . . . . للزيوت والصابون ـ أنه كلف بمراجعة الفواتير
الواردة من مخزن مصنع القناطر الخيرية التابع للشركة عن الفترة من . . . . .
. حتى . . . . . . وتبين له أن مخزن المصنع لم يرسل للشركة صورة من أذون
تسليم البضائع بعد صرف الكميات خلال تلك الفترة وبمخاطبة المصنع أرسل صورة
طبق الأصل مسطرة باليد وتبين من الإطلاع عليها أن العملاء هم الشركة . . . .
. للتجارة والتوزيع والجمعية التعاونية الاستهلاكية لمحافظة الجيزة وأن
قيمتها مسددة بإيصالات تبين تزويرها وأن القيمة لم تسدد .

وأبان تقرير لجنة الفحص أن
أذون الصرف المزورة قيمتها 9967.300 جنيه وأن هذه الأذون غير مستعملة
بمعرفة قسم المبيعات بالشركة وأن توقيعات المختصين بالشركة واضحة التزوير
وأن أوراق الصرف خلت من بيان رقم هوية المستلم .

وأثبت تقرير قسم أبحاث
التزييف والتزوير أن . . . . . هو محرر بيانات إذن خروج البضاعة رقم 480
وأمر صرف انتاج رقم 130 وأنه لم يحرر بيانات المستندات . . . . . ، . . . .
. ، . . . . . ، . . . . . ، . . . . . . ويتعذر إثبـات أو نفـى كتابـة
التوقيعات المزورة على أذون التسليم أرقام . . . . . ، . . . . . . ، . . .
. . ، . . . . . بمعرفة . . . . . أو أي شخص آخر يجيد الكتابة .

ومن حيث إن الحاضر مع
المتهم طلب القضاء ببراءته وقدم مذكرة بدفاعه وحافظة مستندات .

ومن حيث إنه لما كان
القانون قد فرض العقاب فى المادة 112 من قانون العقوبات على عبث الموظف بما
يؤتمن عليه مما يوجد بين يديه بمقتضى وظيفته بشرط انصراف نيته باعتباره
حائزا له إلى التصرف فيه على اعتبار أنه مملوك له ، وهو معنى مركب من فعل
مادى ـ هو التصرف فى المال ـ ومن عامل معنوى يقترن به ـ هو نية إضاعة المال
على ربه . وكان من المقرر أنه وإن كان الاشتراك فى جرائم التزوير يتم
غالباً دون مظاهر خارجية وأعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ،
إلا أنه يجب للتقرير بحصوله أن يكون فى ظروف الدعوى وملابساتها ما يوفر
اعتقاداً سائغاً تبرره الوقائع ، وكان من المقرر أيضاً أنه لا تقوم جريمة
استعمال الورقة المزورة إلا بثبوت علم من استعملها بأنها مزورة ولا يكفى
مجرد تمسكه بها أمام الجهة التى قدمت لها ما دام لم يثبت أنه هو الذى قام
بتزويرها أو شارك فى هذا الفعل .

وكان ما ساقته النيابة
العامة ـ سواء من أقوال شهود الإثبات أو تقريرى لجنة الفحص وأبحاث التزييف
والتزوير ـ فى مقام التدليل على مقارفة المتهم للجرائم التى أسندتها إليه ـ
لا يكفى لإثباتها فى حقه ، ذلك أن مجرد تقصيره ـ بصفته أمينا للمخزن ـ فى
التحقق من صحة إذن تسليم المسلى ـ محل الجريمة ـ وشخصية من قام باستلامه
وأحقيته فى ذلك ، وإن عد خطأ إداريا ، إلا أنه لا يظاهر الإدعاء بأن المتهم
تصرف فى ذلك المال ، تصرف المالك فى ملكه ، وهو ما يتوفر به القصد الجنائى
فى حقه ، أو أنه اشترك بطريق المساعدة مع المتهم المجهول فى تزوير محررات
الشركة بأن قدمها له فوقع عليها المجهول بتوقيعات مزورة ، لما هو مقرر من
أن الاشتراك بالمساعدة لا يتحقق إلا إذا ثبت أن الشريك قصد الاشتراك فى
الجريمة ، وهو عالم بها ، وأنه ساعد فى الأعمال المجهزة أو المسهلة
لارتكابها ، وهو ما لم يقم عليه دليل فى الدعوى .

لما كان ما تقدم ، وكانت
الأوراق قد خلت من دليل يقينى تطمئن إليه المحكمة على ثبوت اختلاس المتهم
للمال العام ، أو اشتراكه فى تزوير المحررات الرسمية للشركة التى يعمل بها ،
أو أنه علم بتزويرها ، ومن ثم يتعين القضاء ببراءته مما أسند إليه .

فلهذه
الأسباب
حكمت المحكمة : أولاً : بانقضاء الدعوى الجنائية للمتهم . . . . .
بالوفاة .

ثانياً : ببراءة المتهم . .
. . . مما أسند إليه .