مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك


مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماهدخول

القانون المصرى

محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه - محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002

descriptionالمستحدث ومجموعة المبادئ التى قررتها محكمة النقض دوائر الايجارات Emptyالمستحدث ومجموعة المبادئ التى قررتها محكمة النقض دوائر الايجارات

more_horiz



أولاً : القواعــد
العامــة فــي الإيجــار



عقـــد الإيجـــــار


الفصـــل الأول


- تعريــف
عقــد الإيجــار






الموجــــــز


الإجازة . حق مالي . انتقالها لورثة المستأجر بوفاته . المادتان 601 ، 602
مدني .
خلو قوانين إيجار الأماكن قبل صدور القانون 6 لسنة 1997 من أى نص ينظم
انتقال حق الإيجار إلى الورثة على نحو يخالف أحكام القانون المدني . وجوب إعمال
القواعد العامة .


( الطعنان
رقما 1113 لسنة 67ق ، 2238 لسنة 68 ق ـ جلسة 28/3/2007
)






القاعـــدة :


المقرر ـ في ضوء ما
تواتر عليه قضاء محكمة النقض ـ أن حق الإيجار هو حق مالي لا ينتهي بوفاة المستأجر
وإنما ينتقل إلى ورثته على التفصيل المبين بالمادتين 601 ، 602 من القانون
المدني والذي يحكم العلاقات الإيجارية عند عدم وجود نص يخالف أحكامه في قوانين
إيجار الأماكن وإذا خلت هذه القوانين
جميعاً قبل صدور القانون 6 لسنة 1997 من نص ينظم انتقال حق الإيجار إلى الورثة أو يحد منه ـ ذلك أن
نص المادة 29/2 من القانون 49
لسنة 1977
المقضي بعدم دستوريته ما هو إلا ترديد للقواعد العامة
رغم ما في تطبيق هذه القواعد من عنت بالمؤجرين إذا ما طبقت بعد انتهاء المدة
الاتفاقية للعقد ـ وأثناء فترة الامتداد القانوني وهو ما أشار إليه حكم المحكمة
الدستورية ودعا المشرع إلى إصدار القانون 6 لسنة 1997 ليحد من استمرار العقد عند وفاة
المستأجر .





الفصـــل الثانـــي





ـ خصائـص عقــد
الإيجــار
:





الموجـــــز


عقد الإيجار . اعتبار الأجرة ركناً جوهرياً فيه لا
قيام له بدونها . شروطها . استحالة تحديدها .
أثره . تقديرها بأجرة
المثل . م 562 مدني . لا يغير من ذلك اتفاق المؤجر والمستأجر على أن يكون تحديد
الأجرة بمعرفة لجان تقدير الإيجارات .
علة ذلك .
مخالفة الحكم المطعون فيه
هذا النظر .
خطأ .


( الطعن
رقم 3385 لسنة 65ق ـ جلسة 1/2/2007
)






القاعــــدة


المقرر ـ في قضاء محكمة
النقض ـ أن الأجرة التي يلتزم بها المستأجر مقابل انتفاعه بالعين المؤجرة ركن
جوهري في عقد الإيجار لا قيام له بدونها ويشترط فيها كما هو الشأن في أى محل
للالتزام أن تكون موجودة ومشروعة ومعينة أو قابلة للتعين فإن استحال إعمال المعيار
المتفق عليه لتحديدها ـ سواء كانت هذه الاستحالة مادية أو قانونية ـ فإنها تقدر
بأجرة المثل وفق ما تقضى به المادة 562 من القانون المدني ، ولا يغير من ذلك اتفاق المؤجر والمستأجر
على أن يكون تحديد الأجرة بمعرفة لجان تقدير الإيجارات إذ أن إسباغ الاختصاص
الولائي من سلطة المشرع وحده دون الإفراد ويتحدد اختصاص اللجان بما هو منصوص عليه
في القانون وهى لا تعدو أن تكون جهة طعن على تقدير المالك لأجرة الأماكن المؤجرة
للسكنى الخاضعة للقانون 136 لسنة 1981
(5) . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه وإن خلص
صحيحاً في أسبابه إلى انعدام ولاية لجان تقدير الإيجارات بتحديد أجرة عين النزاع
باعتبارها أنشئت لغير غرض السكنى بعد العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 فلا يرتب القرار الصادر منها بتحديد أجرتها أثراً ولا يجوز
حجية وهو ما كان لازمه ومقتضاه إجابة الطاعن ـ عن نفسه وبصفته ـ إلى طلب الحكم
بعدم الاعتداد بقرار اللجنة المطعون عليه
ليتسنى إعمال أحكام القانون المدني سالفة الذكر لتحديد هذه الأجرة إلا أنه عاد
وانتهى في منطوقه إلى القضاء برفض الدعوى وهى نتيجة تتعارض مع ما أورده في أسبابه
إذ مؤدى ذلك تأييد قرار اللجنة رغم انعدامه ، ولا يغير من ذلك اتفاق المؤجر
والمستأجر في عقد إيجار عين النزاع على تحديد الأجرة بمعرفة اللجنة لاستحالة إعمال
هذا التحديد قانوناً ـ على نحو ما سلف بيانه ـ مما يعيبه .


الفصـــل الثالـــث


ـ نطــاق عقــد الإيجــار
.





الموجــــــز


تضمين عقد الإيجار أن
عين النزاع مؤجرة للمطعون ضده لاستخدامها مكتباً وسكناً خاصاً . تمسك الطاعن بأن تأجير عين النزاع
لاستعمالها مكتباً بما لا يجيز للمطعون ضده تعديل أجرتها بإرادته المنفردة بقصد
استخدامها للسكنى .


دفاع جوهري . تفسير الحكم المطعون فيه الغرض من
الإجارة بأنها للسكنى خلاف للمعنى الظاهر للعقد ودون الإيضاح عن سبب هذا العدول . خطأ وقصور .


( الطعنان
رقما 14370 ، 14367 لسنة 75 ق ـ جلسة 14/1/2007 )






القاعـــــدة


إذ كان البادي من صورة
عقد إيجار عين النزاع المؤرخ / / أن تضمن النص
في ديباجته على أن عين النزاع مؤجرة للمطعون ضده لاستخدامها مكتباً وله الحق في
استخدامها سكناً خاصا وكان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بأنه تم
الاتفاق في عقد الايجار صراحة على تأجير عين النزاع لاستعمالها مكتباً بما لا يجيز
للمطعون ضده تعديل أجرتها بإرادته المنفردة بقصر استعمالها على السكنى وإذ اعتبر
الحكم المطعون فيه أن الإجارة انصبت على مسكن بالمخالفة للمعنى الظاهر من عبارات
العقد دون أن يبين أسباب عدوله عن هذا المعنى الظاهر ودونأن يفصح عن مصادر
استخلاصه لطبيعة عين ودون أن يمحص دفاع الطاعنين سالف البيان مع أنه دفاع جوهري من
شأنه ـ لو صح ـ أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى فإنه يكون فضلاً عن مخالفة
القانون معيباً بالقصور المبطل .





الفصـــل الرابـــع


ـ إثبــات عقــد
الإيجــار






الموجــــــز


إثبات واقعة للتأجير
وجميع شروط العقد . جوازه
للمستأجر بكافة طرق الإثبات . م 24/3ق 49
لسنة 1977
.


( الطعن
رقم 2428 لسنة 67ق ـ جلسة 5/4/2007
)






القاعـــــــدة


المقرر ـ في قضاء محكمة
النقض ـ أنه وفقاً لنص 24/3 من
قانون إيجار الاماكن رقم 49 لسنة 1977 يجوز للمستأجر إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق
الإثبات القانونية .





الموجـــــــز


تمسك الطاعن بنشوء
علاقة إيجارية بينه وبين المالك السابق عن العين محل النزاع وتدليله على ذلك
بإيصالات سداد أجرتها مذيلة بتوقيعه دون
تحفظ . دفاع جوهري . قضاء الحكم
المطعون فيه بالإخلاء استناداً إلى أن المحكمة قضت برد وبطلان عقد الإيجار المنسوب
للمالك السابق وعلى تقرير الخبير المنتدب دون أن يعرض للدفاع سالف البيان ودلالة
ما قدم من مستندات . خطأ .


( الطعن
رقم 8360 لسنة 76 ق ـ جلسة 21/3/2007
)






القاعـــــــدة


إذ كان الطاعن قد تمسك
أمام محكمة الموضوع بقيام علاقة إيجاريه بينه وبين المالك
السابق مورث المطعون ضدهما الأخيرين المرحوم .................. ودلل على ذلك بتقديم إيصالات تفيد سداده أجرتها بصفته مستأجراً لها عن
الفترة من / / حتى / /


مذيلة بتوقيع منصوب
صدوره للمالك السابق دون تحفظ منه وإذ أقام الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون
فيه قضاءه بإخلائه من عين التداعي وعدم إجابته إلى طلبه بثبوت العلاقة الإيجارية
على أن المحكمة قضت برد وبطلان عقد الإيجار المنسوب للمالك السابق وعلى ما ثبت من
تقرير الخبير من أن المطعون ضدهم من الثالثة حتى العاشرة قد تركوا محلات التداعي
للطاعن بغير موافقة مالكها دون أن يعرض للإيصالات المقدمة ودلالتها رغم أنها
جوهرية مما يتغير به وجه الرأى في الدعوى فإنه يكون معيباً .


قبول المؤجر للأجرة من
الورثة وتحريره إيصال سدادها باسم مورثهم المستأجر لا تعد موافقة على قيام علاقة
إيجارية جديدة . علة
ذلك . انتفاء الموافقة الصريحة أو الضمنية .


( الطعن
رقم 16644 لسنة 75ق ـ جلسة 24/12/2006
)






صدور جميع إيصالات سداد
أجرة عين النزاع منذ عام 1985 باسم المستأجر الأصلي ـ مورث المطعون ضدهم ثانياً ـ رغم ثبوت وضع يد مورث
المطعون ضدهم أولاً عليها منذ هذا التاريخ . مؤداه . انتفاء موافقة الطاعنة الصريحة أو
الضمنية على قيام علاقة إيجارية جديدة بينها وبين واضع اليد . قضاء الحكم المطعون فيه بثبوت تلك
العلاقة الإيجارية استناداً إلى تقاضي الطاعنة للأجرة منذ عام 1985 وحتى رفع
دعواها في عام 1977 . خطأ وقصور .


( الطعن
رقم 16644 لسنة 75ق ـ جلسة 24/12/2006
)






الفصـــل الخامــــس


- سريان
عقد الإيجار في حق المالك الجديد (
حوالة عقد الإيجار )






انصراف أثر الإيجار إلى
الخلف الخاص للمؤجر بحكم القانون . عدم اعتبار مشترى العقار خلفاً خاصاً للمؤجر إلا بانتقال
الملكية إليه فعلاً بالتسجيل . التزامه بتسجيل عقد شرائه للاحتجاج به قبل المستأجر من البائع
له .المواد
146 ، 604 ،
605 ، 606 مدني . حقه في تسلم العقار المبيع له . حق شخصي مترتب له
في ذمة البائع فقط . علة ذلك .


( الطعن
رقم 8983 لسنة 76ق ـ جلسة 7/3/2007
)






الموجـــــــز


تمسك الطاعن بأنه يشغل
عين النزاع باستئجارها من المالك السابق ، وبأن المطعون ضده
لم يسجل عقد
شرائه للعقار كما أن المالك السابق لم يحل عقد الإيجار إليه . أثره . عدم أحقية المطعون ضده في رفع دعوى طرد
الطاعن من عين النزاع . علة ذلك . قضاء الحكم المطعون فيه بطرد الأخير . خطأ .


( الطعن
رقم 8993 لسنة 76ق ـ جلسة 7/3/2007
)






القاعـــــــدة


إذ كان الواقع في
الدعوى أن المطعون ضده أقام الدعوى الماثلة على الطاعن بطلب طرده من عين النزاع
على سند من أنه اشترى العقار الكائنة به عين النزاع بموجب عقد البيع المؤرخ ... وأن الطاعن اغتصب الشقة عين النزاع
واعتصم الطاعن بأنه يشغل تلك الشقة بموجب عقد إيجار مؤرخ ..... صادر له من المالك السابق ـ قدمه
للمحكمة ـ واقترن بوضع يده على عين النزاع وكان المطعون ضده لم يقم بتسجيل عقد
شرائه كما لم يحل المالك السابق عقد الإيجار إليه ومن ثم فإنه
لا يكون إلا مجرد دائن عادي للبائع له شأنه في ذلك شأن
المستأجر ـ الطاعن ـ ولا توجد أى علاقة بينهما تبيح له رفع أية دعوى عليه ومن ثم
لا يحق له إقامة الدعوى الماثلة ، وإذ تنكب الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون
معيباً .





مشترى العقار بعقد غير مسجل .
له كافة حقوق المؤجر قبل المستأجر . شرطه . حوالة عقد الإيجار إليه من البائع مع
قبول المستأجر للحوالة أو إعلانه بها بورقة رسمية بواسطة المحضرين مشتملاً على ذكر
وقوع الحوالة وشروطها الأساسية .
م 305
مدني .
للمحال إليه الحق في مقاضاة المستأجر في شأن الحقوق
المحال بها دون حاجة لاختصام المؤجر .
علة ذلك .


( الطعن رقم 3370 لسنة 76 ق ـ جلسة 1/2/2007 )


( راجع ـ أسباب الإخلاء ـ
الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة . التكليف بالوفاء )






الفصـــل الســـادس


- بعــض
أنــواع الإيجــار :



الفــــرع الأول :


إيجـــار مــلك الغـــير :


إيجار ملك الغير صحيح
فيما بين المؤجر والمستأجر غير نافذ في حق المالك الحقيقي . إقامة الغير دعوى بشأن ملكيته للعين المؤجرة . أثره . اعتباره تعرضاً
قانونياً للمستأجر يجيز له حبس الأجرة حتى يدفع المؤجر التعرض .


( الطعن
رقم 13528 لسنة 75ق ـ جلسة 11/4/2007
)



( الطعن
رقم 4405 لسنة 66ق ـ جلسة 28/2/2007
)






الفـــرع الثانــــي :


إيجـار المـال الشائـع .


وضع أحد الملاك على
الشيوع يده على جزء مفرز في العقار الشائع . عدم أحقية باقي الشركاء في انتزاع هذا القدر منه . علة ذلك .


( الطعن
رقم 2586 لسنة 67ق ـ جلسة 13/5/2007
)



( الطعن
رقم 6119 لسنة 76 ق ـ جلسة 21/2/2007
)






التنازل عن الإيجار . ماهيته . إبداء المستأجر رغبته في انتهاء العقد . قيامه بتسليم
العين المؤجرة إلى المؤجر أو خلفه أو لأحد الملاك على الشيوع . عدم اعتباره
تنازلاً عن الإجارة . علة ذلك .


( الطعن
رقم 2586 لسنة 67ق ـ جلسة 13/5/2007
)






الموجــــــز


قضاء الحكم المطعون فيه
بإخلاء الطاعنة ـ المتنازل إليها ـ من عين النزاع استناداً لاعتبارها من الغير رغم
ثبوت ملكيتها لحصة شائعة لعين النزاع . خطأ . علة ذلك .


( الطعن
رقم 2586 لسنة 67ق ـ جلسة 13/5/2008
)






القاعـــــدة


إذ كان المطعون ضدهما
الاول والثاني أقاما الدعوى على الطاعنة والمستأجر الأصلي بطلب إخلائها لتنازل
المستأجر عن شقة النزاع لها وكان الثابت بلا خلاف أن الطاعنة تمتلك حصة شائعة في
العقار الكائن به شقة النزاع وقد سلمها لها المستأجر بهذه الصفة ووضعت يدها عليها
بعد أن أنهى الأخير العلاقة الإيجارية فإن إقامتها فيها لا مخالفة فيه للقانون ولا
يعد تنازلاً بالمعنى الوارد بالمادة 18/ج من القانون 136
لسنة 1981
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر الطاعنة من
الغير وقضى بإخلائها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .


عقد البيع غير المشهر
ينقل إلى المشترى منفعة المبيع وكافة الحقوق المتعلقة به . أثره . حلول المشترى محل البائع في هذه الحقوق قبل باقي الشركاء
المشتاعين في ال عقار . مؤداه . تمكينه من الانتفاع بما كان البائع يضع يده عليه ويحوزه وينتفع
به بما يوازي حصته في هذا العقد .


( الطعن
رقم 6119 لسنة 76 ق ـ جلسة 21/2/2007
)






الموجــــــز


تمسك الطاعن بأن حيازته
وانتفاعه بالعين محل النزاع يستند إلى ملكيته لحصة شائعة في العقار الكائنة به بما
لا يحق لأى من الشركاء انتزاعها منه . قضاء الحكم المطعون فيه بطرده التزاماً بحجية حكم سابق برفض
دعوى الطاعن نفاذ عقد استئجاره لمحل النزاع وتضمنه في أسبابه أن شراء الطاعن لحصة
في العقار كان شيوعاً والمحل مفرز رغم عدم ارتباط تلك الأسباب بمنطوق الحكم . خطأ . حجبه عن تمحيص
دفاع الطاعن .


( الطعن
رقم 6119 لسنة 76ق ـ جلسة 21/2/2007
)






القاعـــــــدة


إذ كان الطاعن قد تمسك
في دفاعه أن حيازته لعين التداعي تستند إلى أنه كان شريكاً للمستأجر الأصلي ثم
اشترى حصة شائعة في العقار الكائن به محل النزاع بالعقد المسجل ........ وأن مساحة هذا المحل هى 20 متراً وبالتالي
فهى أقل من مقدار ملكيته للحصة الشائعة ولا يحق لأى من الشركاء المشتاعين أن ينتزع
منه هذا المحل إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد رفض
هذا الدفاع تأسيساً على التزامه بحجية الحكم الصادر في الدعوى رقم ........ الفيوم
الابتدائية والمؤيد بالاستئنافين رقمى ..........
بنى سويف والذي تناول في أسبابه مسألة شراء الطاعن لحصة
شائعة في العقار بما لا يجوز معه إعادة بحثها في الدعوى الماثلة في حين أن الدعوى
السابقة المشار إليها وعلى ما حصله الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه
بمدوناته قد أقامها المطعون ضدهم على الطاعن وورثة المستأجر الأصلي لتنازلهم عنه
إلى الطاعن ، ووجه الطاعن دعوى فرعية بطلب الحكم بنفاذ عقد الإيجار المؤرخ ........... الصادر
إليه من أحد الشركاء المشتاعين والمتضمن تأجير محل النزاع له ، وحكمت المحكمة برفض
الدعويين الأصلية والفرعية تأسيساً على أن ورثة المستأجر الأصلي قد أنهوا عقد
الإيجار ولا يرد الفسخ على عقد منته وأن عقد الإيجار الصادر للطاعن من أحد الشركاء
المشتاعين لا ينفذ في حق الشركاء لصدوره ممن لا يملك حق الإدارة ، وإذ استأنف
الطاعن هذا الحكم قضت محكمة الاستئناف بتأييده وأضافت أن الحصة التي اشتراها الطاعن
والبالغة خمسين متراً قد اشتراها شائعة في سائر العقار في حين أن المحل مفرز ، ومن
ثم فإن ما أورده الحكم الاستئنافي في الدعوى السابقة بخصوص شراء الطاعن لحصة شائعة
في كامل العقار الكائن به محل النزاع لا ترتبط بمنطوق هذا الحكم ارتباطاً وثيقاً
وليست لازمة للنتيجة التي خلص إليها من رفض طلب الطاعن نفاذ عقد الإيجار المؤرخ ............. الصادر
له من أحد الشركاء المشتاعين والذي لا يملك حق الإدارة في حق سائر الشركاء
المشتاعين ، فلا يحوز أى حجية في هذا الشأن ، ويكون الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم
المطعون فيه إذا استند إلى الحكم الصادر في الدعوى السابقة لرفض دفاع الطاعن يكون
قد أخطأ في تطبيق القانون وحجبه ذلك التقرير الخاطئ عن تمحيص دفاع الطاعن وتحقيقه
بما يعيبه أيضاً بالقصور في التسبيب .





الفـــرع الثالـــث :


تصرفات صاحب الوصع الظاهر .


تصرفات صاحب الوضع
الظاهر إلى الغير حسن النية . لها ذات أثار تصرفات صاحب المركز الحقيقي متى أسهم الأخير بخطئه ـ سلباً
أو إيجاباً ـ في ظهور المتصرف بمظهر صاحب الحق .


( الطعن
رقم 2684 لسنة 67 ق ـ جلسة 13/6/2007
)






الموجـــــــز


تمسك الطاعنين باستئجار
الطاعن الثالث عين النزاع من الطاعنة الرابعة باعتبارها أحد ورثة المالكة الأصلية
للعقار والحائزة الظاهرة له والقائمة على شئونه . تدليلهم على ذلك بالمستندات . دفاع جوهري . اطراح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع
وقضاؤه بالإخلاء على سند من صدور عقد الإيجار ممن لا علاقة لها بالعقار . قصور وإخلال بحق
الدفاع . علة ذلك .


( الطعن
رقم 2684 لسنة 67ق ـ جلسة 13/6/2007
)






القاعـــــدة


إذ كان البين من
الأوراق أن الطاعنين قد تمسكوا بدفاعهم
أمام محكمة الموضوع بأن سند الطاعن الثالث في وضع يده على الحانوت موضوع النزاع هو
استئجاره له من الطاعنة الرابعة كحائزة ظاهرة للعقار الذي يقع به ذلك الحانوت
والقائمة على شئونه باعتبارها أحد ورثة
المرحومة / ................. المالكة الأصلية له وقدموا تأييداً لدفاعهم الحكم الصادر في الدعوى رقم ......... لسنة 1987 مدني كلي
الجيزة ـ الذي تضمن في أسبابه صحة عقد الإيجار الصادر من الطاعنة الرابعة للخصمة
المتدخلة في هذه الدعوى باعتبارها المالكة الظاهرة للعقار الكائن به العين محل
النزاع .


ولحسن نية المستأجرة
وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفاع ولم يتحقق من توافر شروط إعمال قاعدة
أن الإيجار الصادر من الحائز الظاهر يكون صحيحاً ونافذاً في حق المالك الحقيقي متى
كان المستأجر حسن النية رغم أنه دفاع جوهري ـ من شأنه لو ثبت ـ أن يتغير به وجه
الرأى في الدعوى وأطلق القول بأن عقد إيجار الطاعن الثالث صادر ممن لا علاقة لها
بعقار النزاع فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع .





الفـــرع الرابـــع :


إيجـــار الحــارس القضائــي .


الموجـــــز


سلطة الحارس القضائي . نطاقها . الدعاوى المتعلقة بأعمال حفظ المال
الموضوع تحت الحراسة . وجوب رفعها من الحارس أو عليه . له الإنفراد برفعها ولو لم يكن هو
الحارس الوحيد
على المال . شرطه .


( الطعن
رقم 7240 لسنة 65 ق ـ جلسة 20/6/2007
)






القاعـــــــدة


المقرر ـ في قضاء محكمة
النقض ـ أن مفاد نص المادتين 732/1 ، 734/1 من القانون المدني أن الحارس
القضائي يصبح بمجرد تعيينه وبحكم القانون نائباً عن صاحب الحق في المال الموضوع
تحت الحراسة وتغدو المحافظة على هذا المال من أهم الالتزامات التي تعلق بذمة
الحارس ، ومن ثم فإن جميع الدعاوى التي
تنشأ عن أعمال الحفظ يكون هو ذو الصفة إذا خاصم أو خصم فيها وله أن ينفرد بإقامتها
ضد أى شخص ولو لم يكن هو الحارس الوحيد على المال .


الحارس القضائي . يستمد سلطته من الحكم الذي يقيمه . ثبوت صفته بمجرد
صدور الحكم دون حاجة إلى إجراء آخر .
اعتباره وحده صاحب الصفة في كل ما يتعلق بإدارة العقار
محل الحراسة وغل يد ملاكه عن إدارته بمجرد وضع المال تحت الحراسة .


( الطعن
رقم 4694 لسنة 66ق ـ جلسة 28/2/2007
)



انتهاء الحراسة باتفاق
ذوى الشأن جميعاً أو بحكم . م738 مدني . الاتفاق على إنهاء الحراسة قد يكون صريحاً أو ضمنياً .


( الطعن
رقم 4694 لسنة 66ق ـ جلسة 28/2/2007
)






الموجـــــــز


ثبوت فرض الحراسة
القضائية على أعيان النزاع وإسناد إداراتها للمطعون ضدهم من السادس للأخير وأن أمر
تقدير وفرز حصة الخيرات ما زال معروضاً على لجنة القسمة بوزارة الأوقاف . مؤداه . أحقية الحارس القضائي دون هيئة الأوقاف
في استئداء الأجرة . قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعن ـ ببراءة ذمته من
الأجرة بسدادها للحارس القضائي ـ تأسيساً على حلول هيئة الأوقاف محل الحارس
القضائي بعد فرز وتجنيب حصة الخيرات .
خطأ .


( الطعن
رقم 4694 لسنة 66ق ـ جلسة 28/2/2007
)






القاعــــــدة


إذ كان الثابت من الحكم
الصادر في الدعوى 4002 لسنة
1982 مستعجل
القاهرة والذي أضحى باتاً لعدم استئنافه أنه قضى بفرض الحراسة القضائية على أعيان
النزاع وإسناد إدارتها للمطعون ضدهم من السادس للأخير وأن تلك الحراسة لم تنته
سواء قضاء أو اتفاقا وأن أمر تقدير وفرز حصة الخيرات ما زال معروضاً على لجنة
القيمة بوزارة الأوقاف ـ وهو الأمر الذي لا يمارى فيه الخصوم ـ بما يفيد بطريق
اللزوم أحقية الحارس القضائي دون هيئة الأوقاف في استئداء أجرة أعيان النزاع وأن
الوفاة بها للحارس القضائي يبرئ ذمة الطاعن وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد
لأسبابه بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعن على سند من أن هيئة
الأوقاف قد حلت محل الحارس القضائي بعد فرز وتجنيب حصة الوقف الخيري وإنهاء حالة الشيوع
رغم إقرار الحكم بأن النزاع الموضوعي بشأنها ما زال معروضاً على لجنة القسمة وهى
اللجنة المختصة دون غيرها بهذا العمل فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في
تطبيقه .


عقود الإيجار التي
يبرمها الحارس القضائي والواردة على عين خالية .


خضوعها لتشريعات إيجار
الأماكن . أثره . امتدادها إلى مدة
غير محددة دون أن يغير الامتداد من طبيعتها كعقود مؤقتة . علة ذلك .


( الطعن
رقم 8186 لسنة 75ق جلسة 24/12/2006
)






الموجــــــز


تمسك الطاعن بصفته امام
محكمة الاستئناف باستئجاره عين النزاع من الحارس القضائي السابق بموجب العقد
المؤرخ / /
وتدليله على ذلك بمستندات لم يجحدها الخصم . دفاع جوهري . قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي بطرده منها
وإلزامه بالتسليم ورفض دعواه الفرعية استنادا إلى تقرير خبير أول درجة وإطراحه
لدلالة المستندات المقدمة منه بقالة سهولة اصطناعها وهو ما لا يصلح رداً على دفاعه
. قصور
.


( الطعن
رقم 8186 لسنة 75ق جلسة 24/12/2006
)






القاعــــــدة


إذ كان البين من
الأوراق أن الطاعن بصفته تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف أنه استأجر عين
النزاع من الحارس القضائي السابق بموجب عقد الإيجار المؤرخ / / وقدم للتدليل على ذلك صورة منه لم يجحدها المطعون ضده بصفته
وإيصالات سداد الأجرة له ومحضر حجز للأجرة
في / / وكان الحكم المطعون
فيه قد قضى بتأييد الحكم الابتدائي بطرد الشركة الطاعنة من شقة النزاع وتسليمها
للمطعون ضده بصفته ورفض دعوى الطاعنة
الفرعية استناداً إلى تقرير الخبير الذي ندبته محكمة أول درجة الذي لم يبحث هذه
المستندات لأنها قدمت أمام محكمة الاستئناف وطرح الحكم تلك المستندات بمقولة أنه
يسهل اصطناعها وهو ما لا يصلح رداً على دفاع الطاعن الجوهري سالف البيان بما يشوبه
بالقصور المبطل في التسبيب .


( راجع
ـ أيضاً ـ التنازل عن الإيجار )















الفـــرع
الخامـــس



حقوق
والتزامات طرفي عقد الإيجار



اولاً
: التزامـــات المؤجـــر :


(أ) الالتزام بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة .





الموجـــــــز


التأخير في الوفاء
بالأجرة سبب من أسباب الإخلاء . حيلولة المؤجر بين المستأجر والانتفاع بالعين المؤجرة . أثره . عدم استحقاقه
للأجرة وطلب الإخلاء .


( الطعن
رقم 856 لسنة 76ق ـ جلسة 14/1/2007
)






القاعــــــدة


المقرر ـ في قضاء محكمة
النقض ـ أن النص في الفقرة " ب " من المادة 18
من القانون رقم 136 سنة 1981 قد أجاز للمؤجر طلب إخلاء المكان
إذا لم يقم بالوفاء بالأجرة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تكليفه بذلك يدل على أن
مناط الإخلاء هو عدم قيام المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة للمؤجر ، ويرجع في
بيانها للقانون الذي يحددها ، أما أساس الالتزام بها ومداه فتحكمه القواعد العامة
التي تقضي بأن الأجرة مقابل الانتفاع بالعين المؤجرة ، فإذا لم يقم المستأجر
بسدادها وجب الحكم بالإخلاء وعلى العكس وبطريق اللزوم إذا حال المؤجر بين المستأجر
والانتفاع بالعين المؤجرة فلا تكون هناك أجرة مستحقة ولا يحق للمؤجر طلب الإخلاء .





(ب) الالتزام
بصيانة العين المؤجرة
.





الموجــــــز


التزام المؤجر بصيانة
العين المؤجرة يقابله التزام المستأجر بالوفاء بالأجرة . إخلال الأول بالتزامه . أثره . للمستأجر دفع دعوى إخلائه لعدم الوفاء
بالأجرة . م 567/1 ، 568 مدني .


( الطعن
رقم 4121 لسنة 75ق ـ جلسة 4/4/2007
)






القاعــــــدة


النص في المادتين 567/1 ، 568 من القانون المدني يدل ـ وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض ـ
على أن التزام المؤجر بصيانة العين المؤجرة هو التزام يقابل التزام المستأجر
بالوفاء بالأجرة فيحق للمستأجر أن يدفع الدعوى المرفوعة بطلب إخلائه لعدم الوفاء
بالأجرة لم يقم بتنفيذ ما في ذمته من التزام بصيانة العين المؤجرة .





( ج ) الالتزام بضمان
عدم التعرض .



إقامة الغير دعوى بشأن
ملكيته للعين المؤجرة . أثره . اعتباره تعرضاً
قانونياً للمستأجر يجيز له حبس الأجرة حتى يدفع المؤجر التعرض .


( الطعن
رقم 13528 لسنة 75 ق ـ جلسة 27/6/2007 )



( الطعن
رقم 3370 لسنة 76 ق ـ جلسة 1/2/2007
)






ثانياً
: التزامــات المستأجـــر


لا تثريب على المستأجر
إن هو لم ينتفع بالعين فعلاً ما دام قائماً بتنفيذ التزاماته قبل المؤجر
.


( الطعن
رقم 2268 لسنة 67ق ـ جلسة 21/2/2007
)






( أ ) الالتزام
بالمحافظة على العين المؤجرة .



مسئولية المستأجر في
المحافظة على العين المؤجرة واستعمالها الاستعمال المألوف . التزام بتحقيق غاية وليس ببذل عناية . شمولها أفعاله الشخصية وأعمال تابعية
وكل شخص تكون له صلة به مكنته من الإضرار بالعين المؤجرة . انتفاء مسئوليته بإثباته السبب الأجنبي
. المقصود
بالتابعين . م 378 مدني قديم .
خلو التقنين المدني الحالى من حكم مماثل للمادة المذكورة
. لا
ينال من وجوب إعمال حكمها طبقاً للقواعد العامة .


( الطعن
رقم 3235 لسنة 65 ق ـ جلسة 19/10/2006
)






الموجــــــــز


قضاء الحكم المطعون فيه
برفض دعوى الطاعنة بالفسخ تأسيساً على نفيه مسئولية الشركة المستأجرة عن الأضرار
التي حدثت بالعين المؤجرة بفعل حارسها لخلو الأوراق من دليل عليها رغم تبعية
الأخير لها وثبوت اغتصابه حيازة الأرض المؤجرة وبيعها وإدانته جنائياً عن ذلك . خطأ . علة ذلك .


( الطعن
رقم 3235 لسنة 65ق ـ جلسة 19/10/2006)






القاعــــــــدة


إذا كان الحكم المطعون
فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة استناداً إلى أن التعرض الواقع على العين
المؤجرة من ( ................. ) هو تعرض قانوني تضمنه الطاعنة التي تقاعست في درئه حتى تمكن
المتعرض من الاستيلاء على الأرض المؤجرة وتقسيمها وبيعها للغير وأن الأوراق خلت من
دليل على أن خفير الشركة المستأجرة (
.............. ) هو الذي باع الأرض المؤجرة للمتعرض سوى
صورة ضوئية من عقد عرفي جحدته الشركة المطعون ضدها وأنها اطرحت تقرير الخبير فيما
انتهى إليه لاعتماده على الصورة الضوئية لعقد البيع العرفي المجحود في حين أن
الثابت من أقوال وكيل الشركة المستأجرة ( .................. ) في الشكوى رقم ............ إداري
العامرية أن خفير الشركة المطعون ضدها هو الذي كسر باب الفيلا الكائنة بالعين
المؤجرة واستولى على المنقولات التي كانت بداخلها وأقام فيها وأنه وزوجته ( .................. ) باعا مساحة خمسة آلاف متر مربع من العين المؤجرة ( .............. ) بموجب عقدى البيع
المؤرخين / /


وذلك أثناء عمل الأول ـ
خفيراً ـ لدى الشركة المستأجرة والتي فصلته من العمل بعد ذلك لسوء سلوكه فضلاً عن
أن الثابت من الحكم الجنائي الصادر في القضية رقم ...........
جنح العامرية والمؤيد بالحكم الصادر في القضية رقم .......... جنح
العامرية والمؤيد بالحكم الصادر في الاستئناف رقم ........... مستأنف غرب الإسكندرية أنه
قضى بمعاقبة المتهم ...........
حارس الشركة المستأجرة بالحبس ستة أشهر بتهمة غصب حيازة
العين المؤجرة ، وإذ نفى الحكم المطعون فيه مسئولية الشركة المطعون ضدها عن
الأضرار التي حدثت بالعين المؤجرة بفعل حارسها ........


رغم أنه تابع لها وتسأل
عن الأفعال الصادرة منه مسئولية مفترضة ما لم تثبت أن هذه الإضرار وقعت بسبب أجنبي
وأنه لم يكن في وسعها الحيلولة دون وقوعها فضلاً عن أن قضاء الحكم المطعون فيه
بإلغاء حكم أول درجة بفسخ عقد الإيجار وبرفض الدعوى يستتبع بطريق اللزوم حرمان
الطاعنة من أجرة العين المؤجرة رغم استمرار عقد الإيجار وبقائه سارياً منتجاً
لكافة آثاره ومنها استحقاق الأجرة دون أن يورد أسباباً قانونية لهذا الحرمان فإنه
يكون معيباً .





(ب) الالتـزام
بالوفـاء بالأجــرة .






الموجـــــــــز


تمسك الطاعن بصفته بأنه
لم يمتنع أو يتأخر عن الوفاء بالأجرة وبتعمد المطعون ضده عدم الحضور لمقر الشركة
لاستلام الأجرة . دفاع
جوهري . إغفال الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وقضاؤه بالإخلاء تأسيساً على التأخير
في الوفاء بالأجرة رغم خلو الأوراق مما يفيد سعى المطعون ضده لطلب الأجرة أو وجود
اتفاق يعفيه من هذا السعى . قصور .


( الطعن
رقم 7571 لسنة 75 ق ـ جلسة 10/1/2007
)






القاعــــــدة


إذ كان الطاعن بصفته قد
تمسك أمام محكمة الموضوع أنه لم يمتنع أو يتأخر عن سداد الأجرة المطالب بها وأن
المطعون ضده يتعمد عدم الحضور إلى مقر الشركة لاستلام تلك الأجرة وإذ أغفل الحكم
المطعون فيه هذا الدفاع الجوهري وأقام قضاءه بالإخلاء بالتأسيس على التأخير في
سداد الأجرة رغم خلو الأوراق مما يفيد سعى المطعون ضده إلى موطن الطاعن بصفته
لطلبها أو وجود اتفاق يعفيه من ذلك فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب .





الفصـــل
السابـــع






فســخ عقــد الإيجــار .





الموجـــــــز


فسخ العقد بقوة الشرط
الفاسخ . شرطه . وجوب قيامه وعدم
العدول عن إعماله .


( الطعن
رقم 4028 لسنة 76ق ـ جلسة 6/6/2007
)






القاعــــــدة


المقرر ـ في قضاء محكمة
النقض ـ أنه إذا تضمن العقد شرطاً صريحاً فاسخاً فإنه يلزم حتى يفسخ العقد بقوته
أن يثبت قيامه وعدم العدول عن إعماله وتحقق الشرط الموجب لسريانه فإذا كان الفسخ
مرتبطاً بالتأخير في سداد القيمة الإيجارية في الموعد المحدد لها وتبين أن المؤجر
أسقط حقه في استعمال الشرط الفاسخ المنصوص عليه في عقد الإيجار المقرر لمصلحته عند
تأخر المستأجر في سدادها في موعدها بقبوله السداد بعد هذا الموعد منبئاً بذلك عن
تنازله عن إعمال الشرط الصريح الفاسخ فإنه تمسكه بهذا الشرط من بعد لا يكون
مقبولاً .


تمسك الطاعن بتنازل
المطعون ضده عن حقه في طلب فسخ عقد الإيجار استناداً إلى الشرط الصريح الفاسخ ،
بقبوله الأجرة على فترات وطلبه الإحالة للتحقيق لإثبات دفاعه . قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء دون
أن يتناول هذا الدفاع رغم جوهريته .
خطأ وقصور .


( الطعن
رقم 4028 لسنة 76 ق ـ جلسة 6/6/2007
)






الموجـــــــز


الدعوى بفسخ عقد
الإيجار . ماهيتها . تقادمها بمضى
خمسة عشرة سنة . سريان التقادم من وقت نشأة الحق في رفعها . علة ذلك .


( الطعنان
رقما 622/1180 لسنة 76 ق ـ جلسة 11/2/2007
)






القاعـــــدة


المقرر ـ في قضاء محكمة
النقض ـ أن الدعوى بطلب فسخ عقد الإيجار ـ هى بطلب حق من الحقوق الشخصية التي ليست
لها مدة خاصة تتقادم بها فإن تقادمها يكون بمضى خمسة عشرة سنة من وقت نشأة الحق في
الدعوى باعتباره التاريخ الذي يتمكن فيه
الدائن من المطالبة بدينه .





الفصـــل
الثامـــن



دعــاوى الإيجــار والحيــازة


(
أ ) دعــوى استــرداد الحيــازة .



مدة السنة المشترطة لرفع دعوى استرداد الحيازة . م958/1 مدني . مدة تقادم تسرى عليها قواعد الانقطاع . رفع الحائز دعواه
أمام القضاء المستعجل طالباً رد حيازته . قاطع للمدة ولو صدر حكم القضاء
المستعجل بعدم الاختصاص . علة ذلك .


( الطعن رقم 2417 لسنة 66ق ـ جلسة 28/2/2007 )





الموجـــــــز


قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد
السنة التالية لفقد الحيازة دون أن يفطن لانقطاع تلك المدة بالدعوى المستعجلة التي
سبق للطعان إقامتها بطلب استرداد حيازته لعين
النزاع . خطأ وقصور .


( الطعن رقم 2417 لسنة 66 ق ـ جلسة 28/2/2007 )





القاعــــــدة


إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول
الدعوى لرفعها في 10/6/1990 بعد السنة التالية لفقد الحيازة بتاريخ 21/2/1989 دون أن يفطن إلى أن الثابت
بالأوراق أن الطاعن سبق له وأن أقام الدعوى رقم ...... لسنة 1989 مستعجل القاهرة بطلب استرداد حيازته
للعين محل النزاع التي قضى فيها بعدم الاختصاص التي من شأنها قطع مدة السنة المشار
إليها فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون .









الفصـــل
الأول



2 نطــاق سريانهــا .





( أ ) مـن حيــث
المكــان .



التعرف على نوع العين
المؤجرة وتحديد حقوق طرفى العلاقة الإيجارية . العبرة فيه بما تضمنه عقد الإيجار . شرطه . مطابقته للحقيقة .


( الطعن
رقم 7466 لسنة 66 ق جلسة 18/1/2007
)






الفصـــل
الثانـــي



- تعلقهــا
بالنظــام العــام
.


تحديد الأجرة والامتداد
القانوني وتعيين أسباب الإخلاء . تعلقها بالنظام العام .


( الطعن
رقم 8160 لسنة 65 ق ـ جلسة 27/6/2007
)






الفصـــل
الثالـــث






- مـا
يخـرج عـن نطـاق سريانهـا
.





( أ ) إيجـار الأرض الفضـاء .





الموجــــــــز


إيجار الأرض الفضاء . عدم خضوعه لقوانين إيجار الأماكن . العبرة في تحديد
طبيعة العين المؤجرة بما تضمنه العقد متى كان مطابقاً للحقيقة وانصرفت إليه إرادة
العاقدين . لا عبرة بالغرض الذي استؤجرت من أجله ولا بما يقيمه المستأجر عليها من
منشآت .


( الطعن
رقم 7405 لسنة 76 ق ـ جلسة 25/2/2007
)






القاعــــــدة


المقرر ـ في قضاء محكمة
النقض ـ أن قوانين إيجار الأماكن استنثت صراحة الأرض الفضاء من تطبيق أحكامه وأنه
وإن كانت العبرة في وصف العين المؤجرة بأنها أرض فضاء هى بما جاء بعقد الإيجار دون
غيره ولا عبرة في ذلك بالغرض الذي أجرت من أجله هذه الأرض ولا بما يقيمه عليها
المستأجر من منشآت تحقيقاً لهذا الغرض إلا أنه يشترط لذلك أن يكون ما ورد في العقد
حقيقياً انصرفت إليه إرادة المتعاقدين ، فإذا ثبت أن ما جاء بالعقد صوري قصد به
التحايل على أحكام قانون إيجار الأماكن المتعلقة بتحديد الاجرة والامتداد القانوني
لعقد الإيجار بعد انتهاء مدته ، فإنه لا يعول عليه وتكون العبرة بحقيقة الواقع أى
بطبيعة العين وقت التعاقد عليها وما اتجهت إليه إرادة المتعاقدين بالفعل في ذلك
الوقت .


إيجار الأرض الفضاء . عدم خضوعه لقوانين إيجار الأماكن . العبرة في التعرف
على طبيعة العين المؤجرة . هو بما تضمنه عقد الإيجار متى كان مطابقاً لحقيقة الواقع وانصرفت إليه إرادة
المتعاقدين . لا عبرة بالغرض الذي استؤجرت الأرض من أجله أو تسويرها أو إقامة مبان
عليها لم تكن محل اعتبار عند التعاقد .
التعرف على قصد المتعاقدين من سلطة محكمة الموضوع .


( الطعن
رقم 1485 لسنة 67 ق ـ جلسة 21/12/2006
)






الموجــــــــز


قضاء الحكم المطعون فيه
برفض دعوى الإخلاء باعتبار أن عين النزاع أرض فضاء تخضع لتشريعات إيجار الأماكن
لاستغلالها كسوق ولتسويرها معتدا بالغرض الذي استؤجرت الأرض من أجله دون أن يثبت
مخالفة هذا الوصف للواقع وإرادة المتعاقدين . خطأ .


( الطعن
رقم 1485 لسنة 67 ق ـ جلسة 21/12/2006
)






القاعــــــــدة


إذ كان الحكم المطعون
فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنين على ما ضمنه أسبابه من اعتبار العين المؤجرة
موضوع النزاع مكاناً يخضع عقد إيجارها لأحكام الامتداد القانوني المنصوص عليه في
قوانين إيجار الأماكن استناداً إلى ما ورد بصورة عقد الإيجار والخريطة المساحية
وترخيص المزاولة وشهادة الشهر العقاري من أنها تستغل " سوق " من عام 1939
وإلى ما أورده تقرير الخبير من أنها محاطة بسلك شائك ،
في حين أنه لا يعتد في اعتبارها مكاناً بالغرض الذي استؤجرت من أجله كما لا يغير
من طبيعتها ـ كأرض فضاء ـ مجرد إحاطتها بسور لم يكن محل اعتبار في التعاقد ، وأن
الثابت من أوراق الدعوى وعقد الإيجار وتقرير الخبير المنتدب فيها أن عين النزاع
أرض فضاء محاطة بسور من السلك الشائك وتستعمل " سوق " وخلت الأوراق مما يثبت أن هذا
الوصف يخالف حقيقة الواقع وإرادة المتعاقدين سيما وأن تسوير الأرض الفضاء قد يكون
مبعثه المحافظة على حدود الأرض المؤجرة بالنسبة لأملاك الغير أو الطريق العام أو
تمكين المستأجر من الانتفاع بها في الغرض المؤجرة من أجله كسوق للحبوب مما يعيب
الحكم المطعون فيه .






الفصـــل
الرابـــع






الأجرة في ظل تشريعات
إيجار الأماكن






الفـــرع
الأول



أحــوال الزيــادة فـي
الأجــرة



تعديل الأجرة بإرادة
الطرفين والالتزام بالمعنى الظاهر لعبارات العقد .


( راجع
ـ عقد الإيجار ـ نطاق عقد الإيجار )






( أ ) الزيادة في
الأجرة مقابل تغيير الغرض من الاستعمال .






حق المؤجر في زيادة
الأجرة مقابل تغيير استعمال العين لغير أغراض السكنى . الاتفاق على ما يجاوز النسب المحددة بنص م 19 ق 136 لسنة 1981 متى حدث
التغيير في ظل العمل به . باطل .


( الطعن
رقم 8022 سنة 65 ق ـ جلسة 24/6/2007
)






الموجــــــــز


قضاء الحكم المطعون فيه
برفض دعوى الطاعن رغم منازعته الجدية في مقدار الزيادة في أجرة عين النزاع مقابل
تغييره غرض الاستعمال إلى غير السكنى وتدليله على ذلك بالمستندات . خطأ وقصور . علة ذلك .


( الطعن
رقم 8022 لسنة 65 ق ـ جلسة 24/6/2007
)






القاعـــــــدة


إذ كان الثابت من
الأوراق أن الشقة محل النزاع سبق تأجيرها للطاعن كسكن خاص لقاء أجرة شهرية مقدارها
عشرة جنيهات وإذ وافق المطعون ضدهم على طلب الطاعن بتغيير استعمال العين المؤجرة
من سكن إلى معمل للتحاليل الطبية مقابل زيادة القيمة الإيجارية إلى مبلغ ثلاثين
جنيهاً شهرياً وقد نازع الطاعن في قيمة الأجرة القانونية للشقة محل النزاع
باعتبارها سكناً له وقدم للتدليل على ذلك كشفاً رسمياً مستخرجاً من سجلات الضرائب
العقارية بأن الأجرة الشهرية لها مبلغ خمسة جنيهات وتمسك بأن زيادة الأجرة نتيجة
تغيير استعمال العين المؤجرة إلى معمل للتحاليل الطبية تكون عشرة جنيهات وليس ثلاثين جنيهاً كما هو
وارد بعقد الإيجار المؤرخ / / وأن هذه
الزيادة باطلة بطلاناً مطلقاً لتجاوزها الأجرة القانونية غير أن الحكم المطعون فيه
التفت عن هذه المنازعة الجدية وقضى بتأييد الحكم المستأنف برفض الدعوى على سند من
أن الطاعن لم ينازع في الأجرة الواردة في هذا العقد ومن ثم يجب إعمال الأجرة
الاتفاقية الواردة فيه وقد حجبه ذلك عن حسم تاريخ إنشاء العقار الكائن به الشقة
محل النزاع وصولاً لتحديد القانون الواجب التطبيق ومقدار الأجرة القانونية للشقة
محل النزاع وقت استعمالها للسكنى توصلاً إلى تحديد قيمة الزيادة المقررة قانوناً
وفقاًَ لنص المادة 19 من القانون رقم 136
لسنة 1981
بما يعيبه .





( ب ) الزيادة والزيادة
الدورية في القيمة الإيجارية للاماكن المؤجرة لغير غرض السكنى .






الموجــــــــز


الزيادة في أجرة
الاماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى . المادتان 3 ق 6 لسنة 1997 و 1 من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور . احتسابها على أساس الأجرة القانونية
وفق تاريخ إنشاء المبنى .
لا عبرة بالأجرة
الواردة بالعقد ولا بالقيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقارات
المبينة إذا اختلفت كلتاهما عن الأجرة القانونية .


( الطعن
رقم 236 لسنة 74 ق ـ جلسة 27/6/2007
)






القاعـــــــدة


مفاد النص في المادة
الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 والمادة
الأولى من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادر بالقرار الجمهوري رقم 237 لسنة 1997 أن المشرع قد
اعتد في تقدير الزيادة في الأجرة الواردة بالقانون المذكور بالأجرة القانونية
للعين المؤجرة محسوبة وفقاً للتحديد الوارد في قوانين إيجار الأماكن ، كل مكان
بحسب القانون الذي يحكمه وفقاً لتاريخ إنشائه ولم يعتد بالأجرة الواردة بعقد
الإيجار أياً كان تاريخ تحريره ، ولا بالقيمة المتخذة أساساً لحساب الضريبة إذا
اختلفت كلتاهما عن الأجرة القانونية الإلزامية بالنسبة للعقارات المنشأة قبل سريان
القانون رقم 136 لسنة 1981 الذي أباح الاتفاق على أجرة هذه الأماكن ، وقد عرفت الفقرة
السادسة من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1997 ـ بقرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 ـ المقصود
بالأجرة القانونية الحالية الواردة في المادة سالفة الذكر بأنها آخر أجرة استحقت
قبل 27/3/1997 محسوبة وفقاً لما يلي : 1ـ .......... 2ـ ...........
3ـ ...........
4ـ تحديد مالك المبنى للأجرة طبقاً لأسس القانون رقم 136 لسنة 1981 .





تحديد مقدار الزيادة في
أجرة الأماكن غير السكنية . ق 6 لسنة 1997 . العبرة فيه بتاريخ إنشاء العين . شرطه . خضوع الاجرة ابتداء لقانون إيجار
الأماكن . الزيادة في أجرة الاماكن التي تدخل المشرع وأخضعها للقانون المذكور . العبرة في تحديد
مقدارها بتاريخ هذا التدخل .


( الطعن
رقم 12810 لسنة 75 ق ـ جلسة 13/6/2007
)






الموجــــــــز


ثبوت خضوع القرية
الكائنة بها العين محل النزاع لقانون إيجار الاماكن بتاريخ 2/3/1987 بموجب قرار وزير الإسكان رقم 7 لسنة 1987 . اعتبار هذا التاريخ هو المعمول
عليه في احتساب الأجرة القانونية .
أثره .
زيادة الأجرة التعاقدية بنسبة 10% إعمالاً للمادة 3 ق 6 لسنة 1997 ثم الزيادة
الدورية بنسبة 10% حتى تاريخ العمل بق 14 لسنة 2001 . تضمين التكليف بالوفاء الزيادة في
الأجرة محددة بثمانية أمثالها .
أثره .
بطلان التكليف . قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء
استناداً لهذا التكليف . خطأ .


( الطعن
رقم 12810 لسنة 75 ق ـ جلسة 13/6/2007
)






القاعـــــــدة


إذ كان الثابت بالأوراق
أن العين المؤجرة كائنة بقرية (........)
مركز (........)
والتي خضعت لأحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 بتاريخ 2/3/1987 بموجب
قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة رقم 7 لسنة 1987 ومن ثم فإن
هذا التاريخ هو الذي يعتد به في حساب أجرتها وتكون أجرتها التعاقدية هى الأجرة
القانونية وتزاد إعمالاً للمادة الثالثة من القانون ر قم 6 لسنة 1997 بنسبة 10% اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة
التالية لتاريخ نشر القانون ثم تستحق زيادة سنوية بصفة دورية في نفس الموعد من
الاعوام التالية بنسبة 10% من قيمة أخر أجرة قانونية حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 14 لسنة 2001 المعدل لنسبة
الزيادة السنوية . ولما كان المطعون ضده قد ضمن إنذاره السابق على رفع الدعوى
تكليف الطاعن بسداد أجرة العين محل النزاع بمقدار ثمانين جنيهاً شهرياً باعتبار أن
الأجرة زادت بنسبة ثمانية أمثالها فإن هذا التكليف يكون قد وقع باطلاً حابط الأثر
ولا يصلح أساسً لدعوى الإخلاء لتضمنه أجرة تجاوز المستحق فعلاً في ذمة الطاعن . وإذ خالف الحكم
المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بال

descriptionالمستحدث ومجموعة المبادئ التى قررتها محكمة النقض دوائر الايجارات Emptyرد: المستحدث ومجموعة المبادئ التى قررتها محكمة النقض دوائر الايجارات

more_horiz
الفـــرع
الثانـــي
:


- ملحقــات
الأجــرة






( أ ) مقابــل
استهــلاك الميــاه .






الموجـــــــز


عدم التزام المستأجر
بقيمة استهلاك المياه المتفق عليها في العقد . التزامه بقيمة ما يخص الوحدة التي يشغلها من استهلاك فعلي . م 33 ق 49 لسنة 1977 .


( الطعن
رقم 2578 لسنة 67 ق ـ جلسة 27/5/2007
)






القاعـــــــدة


المقرر ـ في قضاء محكمة
النقض ـ أن نص المادة 33 من
القانون رقم 49 لسنة 1977 ـ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر
والمستأجر ـ أن المستأجر لا يلزم بقيمة استهلاك المياه المتفق عليها في العقد
وإنما بقيمة ما يخص الوحدة التي يشغلها من استهلاك فعلي وفق الأسس المبينة بالنص .





( ب ) الضرائب العقارية
الأصلية والإضافية .






الضريبة على العقارات
المبنية . مسئولية مالك العقار أمام
الإدارة الضريبية عن الوفاء بها .
ق 56 لسنة 1954 .
تحديد الأجرة وفقا؟ً للأسس الواردة بتشريعات إيجار
الاماكن الاستثنائية خضوعها لمعايير عينية ترتبط بالمكان المؤجر . أثره . تحمل المستأجر
مقابل استهلاك المبنى ومصاريف الإدارة والصيانة والضرائب العقارية الأصلية
والإضافية . عدم وفاء المستأجر لهذه الضرائب خضوعه لأحكام التأخر في الوفاء بالأجرة .


( الطعن
رقم 2478 لسنة 67ق ـ جلسة 19/4/2007
)



( الطعن
رقم 17607 لسنة 75 ق ـ جلسة 18/1/2007
)






الأماكن المرخص في
إقامتها أو المنشأة بدون ترخيص لغير أغراض السكنى أو للإسكان الفاخر بعد العمل
بأحكام القانون 136 لسنة
1981 . عدم خضوعها لقواعد تحديد الأجرة الواردة في هذا القانون . م 1 منه . مؤداه . خضوعها لأحكام
القانون المدني . لازمه تحمل مالك العين المؤجرة عبء الضريبة العقارية المفروضة
عليها .


( الطعن
رقم 2478 لسنة 67 ق ـ جلسة 19/4/2007
)



( الطعن
رقم 5807 لسنة 75 ق ـ جلسة 10/1/2007
)






المباني المؤجرة لأغراض
السكنى المنشأة أو التي تنشأ اعتباراً من 9/9/1977م إعفاء مالكيها وشاغليها من الضرائب العقارية الأصلية
والإضافية . المادتان 1 و 11 ف 136 لسنة 1981 .


( الطعن
رقم 2478 لسنة 67 ق ـ جلسة 19/4/2007
)



( الطعن
رقم 5807 لسنة 75 ق ـ جلسة 10/1/2007
)






الموجز ثبوت أن عين
النزاع مرخص في إقامتها بعد العمل بأحكام القانون 136 لسنة 1981 ومؤجرة لغير أغراض السكنى . مؤداه . تحمل المالك عبء الضرائب العقارية
المفروضة عليها . تضمين التكليف بالوفاء قيمة الضرائب العقارية أثره . بطلان التكليف . قضاء الحكم
المطعون فيه بالإخلاء استناداً لذلك التكليف . خطأ .


( الطعن
رقم 2478 لسنة 67 ق ـ جلسة 19/4/2007
)



( الطعن
رقم 5807 لسنة 75 ق ـ جلسة 10/1/2007
)






القاعــــــــدة


إذ كان الثابت بالأوراق
ومحاضر أعمال الخبير المنتدب في الدعوى ـ وبما لا خلاف عليه بين طرفي الخصومة ـ أن
العقار الكائن به العين محل النزاع أنشئ في ظل العمل بأحكام القانون 136 لسنة 1981 وأن تلك العين مؤجرة لغير أغراض
السكنى " عيادة طبية "
، ومن ثم فإن
عبء الالتزام بالضرائب العقارية المفروضة عليها وفقاً للمادة 11 من هذا القانون
يقع على عاتق المؤجر ـ المطعون ضده ـ وإذ كان البين من التكليف بالوفاء المعلن
للطاعن في 19/3/1996 أنه تضمن مطالبته بالضرائب العقارية ومقدارها مبلغ (.......) جنيه
شاملة رسم النظافة عن فترة النزاع
من /
/ حتى / /
،
فإنه يكون قد اشتمل على مبالغ غير مستحقة للمطعون ضده في ذمة الطاعن ـ على ما سلف
بيانه ـ وبالتالي يكون التكليف قد وقع باطلاً حابط الأثر قانوناً الأمر الذي يترتب
عليه عدم قبول دعوى الإخلاء ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم
الابتدائي الذي قضى بإخلاء عين النزاع على سند من عدم سداد الطاعن ـ المستأجر ـ
الضرائب العقارية الأصلية والإضافية ورسم النظافة عن فترة المطالبة معتداً بهذا
التكليف رغم بطلانه فإنه يكون معيباً .





الضريبة على العقارات
المبينة . مسئولية مالك العقار أمام
الإدارة الضريبية عن الوفاء بها .
ق 56 لسنة 1954 .
تحديد الأجرة وفقاً للأسس الواردة بتشريعات إيجار
الأماكن الاستثنائية . خضوعها لمعايير عينية ترتبط بالمكان المؤجر . أثره . تحمل المستأجر
مقابل استهلاك المبنى ومصاريف الإدارة والصيانة والضرائب العقارية الأصلية
والإضافية . عدم وفاء المستأجر لهذه الضرائب خضوعه لأحكام التأخر في الوفاء بالأجرة .


( الطعن
رقم 5807 لسنة 75 ق ـ جلية 10/1/2007
)






الموجـــــــــز


ثبوت أن عين النزاع
أنشئت بعد العمل بأحكام القانون 136 لسنة 1981 ومؤجرة لغير أغراض السكن . مؤداه . تحمل المالك عبء الضرائب العقارية
المفروضة عليها . قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء لعدم وفاء المستأجر لتلك
الضريبة . خطأ .


( الطعن
رقم 5807 لسنة 75 ق ـ جلسة 10/1/2007
)






القاعــــــــدة


إذ كان البين من
الأوراق أن التكليف بالوفاء السابق على رفع الدعوى الماثلة المعلن للطاعنة بتاريخ 8/7/2003 ـ المقدم ضمن مستندات المطعون
ضده أمام محكمة أول درجة ـ قد تضمن تكليف الطاعنة بسداد الضرائب العقارية بواقع
مبلغ مقداره 115.20 جنيه عن العين محل النزاع المؤجرة لغير أغراض السكنى عن
السنوات 2000 ، 2001 ، 2002 في حين أن الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها ومن الكشف الرسمي
المستخرج من سجلات مصلحة الضرائب العقارية عن العقار الكائن به الدكان محل النزاع
ـ المقدم ضمن مستندات الطاعنة أمام محكمة أول درجة ـ أن العين تم إنشاؤها في عام 1988 في ظل أحكام
القانون رقم 136 لسنة 1981 ـ دون منازعة من الخصوم في هذا الخصوص ـ مما مؤداه أنه لا
تلتزم الطاعنة بسداد الضرائب العقارية المفروضة عليها أصلاً ويقع عبء الالتزام بها
على عاتق المالك ويكون تكليف الطاعنة بها على النحو سالف البيان ـ وقد وقع باطلاً
ـ حابط الأثر ولا يصلح أساساً لدعوى الإخلاء لتضمنه المطالبة بما لا يجاوز الأجرة
المستحقة في ذمتها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بإلغاء
الحكم المستأنف وإخلاء العين محل النزاع والتسليم ـ استناداً إلى التكليف المشار
إليه ـ فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .


الأماكن المرخص في
إقامتها أو المنشأة بدون ترخيص لغير أغراض السكنى أو للإسكان الفاخر بعد العمل
بأحكام القانون 136 لسنة
1981 . عدم خضوعها لقواعد تحديد الاجرة الواردة في هذا القانون . م 1 منه . مؤداه . خضوعها لأحكام
القانون المدني . لازمه . تحمل مالك العين المؤجرة عبء الضريبة العقارية المفروضة عليها . تأكيده . المباني المؤجرة
لأغراض السكنى المنشأة أو التي تنشأ اعتباراً من 9/9/1977 إعفاء مالكيها وشاغليها من
الضرائب العقارية الأصلية والإضافية .
المادة 11
ق 136
لسنة 1981
.


( الطعن
رقم 17607 لسنة 75 ق ـ جلسة 18/1/2007
)






الفــــرع
الثالــــث
:


- تحديــد
الأجــرة



العبرة في تحديد
القانون الواجب التطبيق بشأن تحديد أجرة المبنى هى بتاريخ إنشائه .


( الطعن
رقم 1698 لسنة 76ق ـ جلسة 25/2/2007
)






( أ ) تعلقهـا بالنظـام
العـام .






قواعد تحديد الأجرة
الواردة في قوانين الإيجارات الخاصة . قواعد آمرة .
عدم جواز الاتفاق على مخالفتها بما يجاوز التي حددتها .


( الطعن
رقم 4747 لسنة 76 ق ـ جلسة 15/2/2007)






الموجـــــــز


تحديد أجرة الأماكن
الخاضعة للقوانين الاستثنائية . تعلقها بالنظام العام .


( الطعن
رقم 10484 لسنة 75 ق ـ جلسة 15/11/2006
)






القاعــــــدة


المقرر ـ في قضاء محكمة
النقض ـ أن تحديد أجرة الأماكن طبقاً للقوانين المحددة للإيجارات من النظام العام
، إذ تتحدد به متى صار نهائياً القيمة الإيجارية إزاء الكافة .





( ب ) من قواعد تحديد
الأجرة .






الموجـــــــز


الاعتداد بأجرة المثل . شرطه . تعذر ثبوت الأجرة الفعلية .


( الطعن
رقم 834 لسنة 65 ق ـ جلسة 21/6/2007
)






القاعـــــــدة


المقرر ـ في قضاء محكمة
النقض ـ أن الأصل ألا يصار إلى أجرة المثل إلا عند تعذر ثبوت الأجرة الفعلية . البناء . واقعة مادية . جواز إثباتها بكافة طرق الإثبات . أثره . جاوز إثباتها
بغير ترخيص البناء لتحديد القانون الواجب التطبيق .


( الطعن
رقم 10698 لسنة 76 ق ـ جلسة 15/3/2007
)



الأماكن التي تخضع
أجرتها للجان تحديد الأجرة . اعتبار الكشوف الرسمية المستخرجة من دفاتر الحصر والتقدير متضمنة قيمة
أجرتها قرينة على الأجرة القانونية حتى يقوم الدليل على عكس ذلك .


( الطعن
رقم 10698 لسنة 76 ق ـ جلسة 15/3/2007
)



( الطعن
رقم 4747 لسنة 76 ق ـ جلسة 15/2/2007
)






الموجــــــــز


قضاء الحكم المطعون فيه
بالإخلاء مستنداً إلى أن الأجرة القانونية هى الأجرة الاتفاقية الواردة بعقد
الإيجار دون التحقق من تحديد تاريخ إنشاء العقار الكائن به العين وملتفتا عن دلالة
الشهادة الرسمية المستخرجة من الضرائب العقارية لحسم النزاع حول الأجرة القانونية
التي يتعين الوفاء بها والوقوف على صحة التكليف بالوفاء . خطأ .


( الطعن
رقم 10698 لسنة 76 ق ـ جلسة 15/3/2007
)












القاعـــــــدة


إذ كان البين من
الأوراق أن الدعوى الراهنة تتعلق بوحدة سكنية لم يرخص ببنائها وأنها كانت عبارة عن
حجرتين وصالة أضيف إليها حجرتان في عام 1978 على ما ورد بتقرير الخبير المنتدب فأصبحت شقة مكونة من أربع
حجرات وصالة فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الابتدائي بإخلاء العين محل
النزاع لعدم سداد الأجرة استناداً إلى أن الطاعن ومورثته ـ المستأجرة الأصلية ـ من
قبله لم يلجأ أيهما إلى اللجنة لتحديد الأجرة القانونية لشقة النزاع فيكون ملزماً
تبعاً لذلك بسداد الأجرة الواردة بعقد الإيجار مما مؤداه أنه اعتبر الأجرة
الاتفاقية الواردة بعقد الإيجار هى الأجرة القانونية دون أن يتحقق من تاريخ إنشاء
العقار الكائن به شقة النزاع للوقوف على أجرتها القانونية بعد تحديد القانون
الواجب التطبيق عليهما كما التفت عن القرينة القانونية المستمدة من الشهادة
الرسمية المستخرجة من الضرائب العقارية بتحديد أجرتها بعشرة جنيهات شهرياً حال أن
الأجرة المطالب بها والتى تضمنها التكليف بالوفاء هى أربعون جنيهاً شهرياً ومما
لازمه أن الاجرة القانونية لم يحسم النزاع على مقدارها للوقوف على مقدار ما سدد
منها وما تبقى في ذمة الطاعن من جهة وبيان مدى صحة التكليف بالوفاء أو بطلانه من
جهة أخرى فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً .


الزيادة في القيمة
الإيجارية للاماكن المؤجرة لغير السُكنى . م 3ق 6 لسنة 1997 .
وجوب احتسابها على أساس القيمة الإيجارية المتخذة أساساً
لحساب الضريبة على العقارات المبينة في ذات وقت الإنشاء لا على أساس الأجرة
الواردة بعقد الإيجار .


( الطعن
رقم 4747 لسنة 76 ق ـ جلسة 15/2/2007
)






الزيادة الدورية في القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة
لغير السكنى . م 7 ق 136 لسنة 1981 وجوب احتسابها
على أساس القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبينة في
ذات وقت الإنشاء لا على أساس الأجرة الاتفاقية الواردة بعقد الإيجار .


( الطعن
رقم 11163 لسنة 75ق ـ جلسة 24/1/2007
)






الأماكن المؤجرة في
أغراض لا تدخل في نطاق النشاط التجاري أو الصناعي أو المهني الخاضع للضرائب
النوعية الخاصة بها . معاملتها
معاملة المباني المؤجرة لأغراض السكنى .
عدم سريان زيادة الأجرة المقررة بالقانون رقم 136 لسنة 1981 عليها . المادتان 7 و 27 المقضي بعدم
دستوريتها .


( الطعن
رقم 7466 لسنة 66 ق ـ جلسة 18/1/2007
)






الموجــــــــز


ثبوت أن عين النزاع
مؤجرة لاستخدامها مكتباً للبريد تمارس من خلاله الهيئة القومية للبريد أعمالاً
تجارية . مؤداه . اعتبارها من
الأماكن المؤجرة لاغراض تدخل في نطاق النشاط التجاري وخروجها عن حدود الاستثناء
المقرر بالمادة 27 ق 136 لسنة 1981 المقضي بعدم دستوريتها . أثره . انعدام قرار اللجنة المطعون فيه . علة ذلك . إخضاع الحكم
المطعون فيه أجرة عين النزاع لقواعد تحديد الأجرة إعمالا للمادة المذكورة . خطأ .


( الطعن
رقم 7466 لسنة 66 ق جلسة 1/1/2007
)






القاعــــــــدة


إذ أخضع الحكم المطعون
فيه أجرة عين النزاع لقواعد تقدير الأجرة المنصور عليها في المادة الخامسة من
القانون 136 لسنة 1981 باعتبار أنها
من الأماكن المستعملة في أغراض لا تدخل فى نطاق النشاط التجاري أو الصناعي أو
المهني الخاضع للضرائب النوعية الخاصة بها وتعامل في تطبيق أحكام هذا القانون
معاملة المباني المؤجرة لاغراض السكنى وتطبق عليها قواعد تحديد الأجرة إعمالاً
للمادة 27 من ذات القانون ـ التي قضى بعدم دستوريتها في الطعن رقم 21 لسنة 7 ق دستورية بتاريخ
29/4/1989 فيما تضمنته من هذا الاستثناء ـ رغم أن الثابت من أوراق الدعوى وتقرير
الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة ـ وبما لا خلاف عليه بين الخصوم ـ أن العقار
الكائن به عين النزاع أنشئ بالترخيص رقم 90 لسنة 1984 بعد العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 وخصصت وحدات
الدور الأرضي لغير أغراض السكنى ـ محلات ـ وأن المطعون ضده بصفته استأجر عين
النزاع لاستخدامها مكتباً للبريد حيث تمارس من خلاله الهيئة القومية للبريد
أعمالاً تجارية كعمليات نقل الرسائل والطرود التي تحكمها المواد 90 وما بعدها من
القانون التجاري ـ المقابلة للمواد 273
وما بعدها من القانون 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة ـ باعتبارها
أميناً للنقل ووكيلاً بالعمولة واستغلال إيداعات الأفراد لدى صناديق توفير البريد
بقصد الحصول على أرباح سنوية شأنها في هذا
الخصوص شأن البنوك والقيام ببعض الخدمات مقابل الحصول على عائد كبيع الطوابع
والمحررات والاستمارات وعمل الجوالات البريدية ومن ثم تكون العين محل النزاع من
الأماكن المؤجرة لأغراض تدخل في نطاق النشاط التجاري وتخرج عن نطاق الاستثناء
الوارد في المادة 27 من القانون المذكور ولا تخضع بالتالي في تقدير أجرتها لتقدير
لجان تقدير الإيجارات عملاً بالمادة الأولى من ذات القانون ويكون قرار اللجنة
المطعون فيه منعدماً لخروجه عن حدود ولاية تلك اللجان ، فإنه يكون معيباً .





الأماكن التي بُدئَ في
إنشائها قبل تاريخ 18/9/1952 ولم تتم إلا بعد هذا التاريخ تخفض أجرتها بنسبة 15 % حتى آخر يونية سنة 1958 . ق 199 لسنة 1952 . صيرورة هذه
النسبة 20% من أول يوليو 1958 . ق 55 لسنة 1958 .
ما هية المقصود بالأجرة في أحكام التخفيض . م 5 مكرر ق 121 لسنة 1947 .


( الطعن
رقم 7652 لسنة 66 ق ـ جلسة 18/2007
)






الموجــــــــز


تمسك الطاعنة بأن
العقار الكائن به شقة النزاع أنشئ عام 1926 وتقديمها المستندات الدالة على
ذلك . دفاع جوهري . عدن استظهار
الحكم المطعون فيه تاريخ إنشاء المبنى للوقوف ابتداء على أجرة الأساس وإطراحه
مستندات الطاعنة . قصور .


( الطعن
رقم 7652 لسنة 66 ق ـ جلسة 18/1/2007
)






القاعــــــــدة


إذ كانت الطاعنة قد تمسكت
أمام محكمة الموضوع بأن العقار الكائن به شقة النزاع قد أنشئ عام 1926 ، وأن الشقة المذكورة كانت مؤجرة لمستأجر سابق بأجرة شهرية مقدارها
خمسة جنيهات خُفضت إلى 2.70 جنيه ، ودللت على ذلك بصورة عقد إيجار المستأجر السابق المؤرخ 15/6/1956 والذي
اثبت بظهره المستأجر السابق التنازل عن العقد في 1/11/1990 تاريخ تحرير عقد إيجار الطاعنة
وأصول عدد من محاضر إيداع القيمة الإيجارية ، وكذا ما تضمنته الكشوف الرسمية
الصادرة من الضرائب العقارية بشأن تاريخ إنشاء المبنى ومقدار الأجرة بعد الزيادة
القانونية وبما تضمنه تقرير الخبير المنتدب من أن عين النزاع أُنشئت قبل عام 1960 دون أن يحدد
تاريخ إنشائها على وجه التحديد ، وكان الحكم المطعون فيه لم يستظهر تاريخ إنشاء
عين النزاع لإعمال القانون الواجب التطبيق على التفصيل المتقدم ، ولم يتناول
المستندات المقدمة من الطاعنة للوقوف ابتداء على أجره الاساسي بالبحث والتمحيص
والرد عليها بما يصلح لها ، وأقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي برفض دعوى تخفيض
الأجرة استناداً إلى أن شقة النزاع منشأة قبل عام 1960 ولم تقدر أجرتها بمعرفة لجنة تحديد
الاجرة المنشأة طبقاً للقانون رقم 49
لسنة 1977
، وأنه لا
يجوز للمحكمة أن تتعرض من تلقاء نفسها لتقدير الأجرة القانونية لشقة النزاع ، ورغم
أن هذا الدفاع هو دفاع جوهري من شأنه ـ إن صح ـ أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى ،
فإنه يكون معيباً .





الموجـــــــــز


تحديد الحد الأقصى
لأجرة الأماكن المنشأة قبل أول يناير سنة 1944 . م 4 ق 121 لسنة 1947 .
مؤداها .
تزاد أجرة الأساس بنسب مئوية تختلف باختلاف وجوه استعمال
الأماكن والطريقة التي تستغل بها .
علة ذلك .


( الطعن
رقم 10484 لسنة 75 ق ـ جلسة 15/11/2006
)






القاعـــــــدة


مفاد النص في المادة
الرابعة من القانون رقم 121 لسنة
1947 بشأن
إيجار الأماكن وتنظيم العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين ـ وعلى ما جرى به قضاء
محكمة النقض ـ أنه يجب لتعيين الحد الأقصى لأجور الأماكن المنشأة قبل أول يناير
سنة 1944 ان تزاد أجرة الأساس بنسب مئوية تختلف باختلاف وجوه استعمال الأماكن
والطريقة التي تستغل بها ، وهو ما يوجب على المحكمة عند إعمالها تلك الزيادة أن
تبين في حكمها وجه استعمال المكان وطريقة استغلاله للوقوف على مدى استحقاقه تلك
الزيادة من عدمه ، لما كان ذلك ، وكان الثابت من تقرير لجنة الخبراء المنتدبين في
الدعوى ، أنهم احتسبوا الزيادة المقررة لعين النزاع بالقانون رقم 121 لسنة 1947 بنسبة 25% دون أن يبينوا
في تقريرهم وجه استعمال تلك العين والطريقة التي تستغل بها للوقوف على مدى
استحقاقها تلك الزيادة من عدمه ، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بتحديد الأجرة
القانونية لعين النزاع بمبلغ .....
جنيه شهرياً ، استناداً إلى ذلك التقرير رغم قصوره ،
فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال الذي جره إلى الخطأ في
تطبيق القانون .





القواعد الموضوعية
المتعلقة بتقدير الأجرة الواردة في القانون 136 لسنة 1981 .
سريانها على الأماكن المرخص في إقامتها أو المنشأة بعد
العمل بأحكامه . النصوص الواردة في القوانين السابقة . استمرار سريانها على الأماكن غير
الخاضعة لأحكامه .


( الطعن
رقم 180 لسنة 74 ق ـ جلسة 24/12/2006
)






ثبوت صدور ترخيص البناء
في ظل العمل بالقانون 49 لسنة 1977 أو القانون 52 لسنة 1969 . أثره خضوعه
لأحكامه ولو أقيمت المباني في ظل القانون 136 لسنة 1981 . شرطه . أن يكون الترخيص سارياً .


( الطعن
رقم 180 لسنة 74 ق ـ جلسة 24/12/2006
)






العبرة في تحديد
القانون الواجب التطبيق بشأن تحديد أجرة المبنى هى بتاريخ إنشائه . مؤداه . سريانه على الأماكن المرخص في إقامتها
أو المنشأة بعد العمل بأحكامه .
لازمه .
وجوب تاريخ إنشاء المبنى والأجرة المستحقة قانوناً قبل
الفصل في طلب الإخلاء . علة ذلك .


( الطعن رقم 17618 لسنة 75 ق ـ جلسة 24/12/2006 )





الموجـــــــــز


تمسك الطاعن ببطلان
التكليف بالوفاء لتضمنه أجرة تجاوز المستحق لاحتسابه الزيادة المقررة بالقانون 6 لسنة 1997 . قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء
دون أن يحسم النزاع حول تاريخ إنشاء المبنى لمعرفة القانون الواجب التطبيق وصولاً
لتحديد الأجرة القانونية وأثر ذلك على صحة التكليف بالوفاء . خطأ .


( الطعن
رقم 17618 لسنة 75 ق ـ جلسة 24/12/2006
)






القاعـــــــدة


إذ كان الطاعن قد تمسك
أمام محكمة الموضوع ببطلان التكليف بالوفاء لتضمنه المطالبة بأجرة تجاوز الأجرة
المستحقة في ذمته إذ تضمن احتساب الزيادة المقررة في القانون 6 لسنة 1997 على أساس الأجرة الواردة بمحضر
الصلح المؤرخ / / والمودع بالدعوى رقم ... مدني كلى الغردقة رغم منازعته في
مطابقتها للأجرة القانونية إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بالإخلاء دون أن يحسم
النزاع حول تاريخ إنشاء المبنى وصولاً إلى تحديد القانون الواجب التطبيق لبيان
مقدار الأجرة المستحقة وأثر ذلك على صحة التكليف بالوفاء بها مما يعيبه .





( ج ) التعديلات
الجوهرية في العين وأثرها في تحديد الأجرة .



التعديلات التي من
شأنها اعتبار العين المؤجرة في حكم المنشأة حديثاً . ماهيتها . تحديد أجرتها .
خضوعه للقانون الذي تمت في ظله . م 1/7 من قرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 باللائحة
التنفيذية للقانون 6 لسنة 1997 .


( الطعن
رقم 13904 لسنة 76 ق ـ جلسة 20/6/2007
)






الموجــــــــــز


قضاء الحكم المطعون فيه
بجوهرية التعديل الذي لحق عين النزاع استناداً لتقرير الخبير رغم خلوه من بيان
مظاهر ذلك التعديل مطرحاً دفاع الطاعن بإنشاء دكان النزاع سنة 1978 ، وبأن ما أدخل عليه من تعديل سنة 1991 ليس جوهرياً إنما قصد به التحايل
على ما تضمنه ق 49 لسنة 1977 من تخفيض للقيمة الإيجارية وتدليله على ذلك بالمستندات . خطأ وقصور .


( الطعن
رقم 13904 لسنة 76 ق ـ جلسة 20/6/2007
)






القاعـــــــدة


إذ كان الطاعن قد تمسك
أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بدفاعه المبين
بوجه النعى ، ودلَّل على ذلك بما ورد في الكشف الرسمي المؤرخ 11/3/1999 الصادر من مصلحة الضرائب
العقارية من أن عين النزاع أنشئت دكاناً سنة 1978 ثم حُولت إلى حجرة سنة 1983 ، وبما أورده الخبير المنتدب في تقريره من أن تلك
الحجرة أعيدت إلى حالتها الأولى كدكان سنة 1991 ، وكان الحكم المطعون فيه قد اطرح هذا الدفاع استناداً إلى أن
التعديل الذي لحق بعين النزاع ـ بتحويلها من حجرة إلى دكان سنة 1991 ـ هو تعديل
جوهري ، دون أن يفصح عن مظاهر ذلك التعديل التي استقى منها جوهريته ، وقضي بتأييد
الحكم الابتدائي الذي عوَّل على تقرير الخبير فيما انتهى إليه من اعتبار ذلك
التعديل جوهرياً بالرغم من خلو ذلك التقرير من بيان مظاهر ذلك التعديل ، وما إذا
كان وليد تغييرات مادية جوهرية في الأجزاء الأساسية من المبنى الأصلي من عدمه ،
وبالرغم من منازعة الطاعن في هذا الشأن ، فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب
والفساد في الاستدلال الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون .





الفصـــل
الخامـــس



ـ الامتـداد
القانونـي لعقـد الإيجـار



الفــــرع
الأول



- الإقامة
التي يترتب عليها امتداد عقد الإيجار
.


عقد الإيجار . عدم انتهائه بوفاة المستأجر أو تركه
العين المؤجرة . استمراره لصالح زوجه أو أولاده أو والديه المقيمين معه إقامة
مستقرة حتى الوفاة أو الترك . م 29 ق 49 لسنة 1977 .
الانقطاع العارض عن الإقامة مهما استطالت مدته لا يحول
دون قيامها طالما لم يتخل المستفيد
عنها صراحة أو ضمناً .


( الطعن
رقم 4752 لسنة 76 ق ـ جلسة 13/6/2007
)






تمسك الطاعن بامتداد
عقد الإيجار إليه لإقامته مع والده بعين النزاع حتى وفاته وأن انقطاعه العارض كان
لظروف عمله بمدينة أخرى . قضاء
الحكم المطعون فيه بالإخلاء على سند من إقامته بمدينة أخرى مرتباً على ذلك انتفاء
إقامته بعين النزاع رغم أن ما استند إليه لا يؤدي إلى ما استخلصه منه . فساد في
الاستدلال .


( الطعن
رقم 4752 لسنة 76 ق ـ جلسة 13/6/2007
)






استخلاص الإقامة
المستقرة التي يترتب عليها امتداد عقد الإيجار لصالح المستفيد . واقع . استقلال قاضي الموضوع بتقديره . شرطه . أن يكون استخلاصه
سائغاً إلى النتيجة التي انتهى إليها وأن يعرض لكل دفاع جوهري أبداه الخصم .


( الطعن
رقم 12543 لسنة 75 ق ـ جلسة 14/1/2007
)






امتداد عقد الإيجار بعد
وفاة المستأجر أو تركه العين لصالح زوجته أو والديه . م 29/1 ق 49 لسنة 1977 .
مناطه .
إقامتهم معه إقامة مستقرة حتى الوفاة أو الترك أياً كانت
مدتها أو بدايتها .


( الطعن
رقم 10205 لسنة 75 ق ـ جلسة 10/1/2007
)






الموجــــــز


تمسك الطاعن بإقامته
بعين النزاع مع والدته ـ زوجة المستأجر الأصلي ـ حتى وفاتها وتدليله على ذلك بما
ورد بتقرير الخبير وأقوال الشهود . قضاء الحكم المطعون فيه بالطرد تأسيساً على عدم توافر الإقامة
للطاعن وإقامته بمسكن آخر ثم إعادة إعلانه عليه بتلك الدعوى وهو ما لا يواجه
الدفاع آنف الذكر ولا يصلح دليلاً على انتفاء الإقامة بعين النزاع . فساد وقصور .


( الطعن
رقم 10205 لسنة 75 ق ـ جلسة 10/1/2007
)






القاعـــــــدة


إذ كان الطاعن قد تمسك
في دفاعه أمام محكمة الموضوع بإقامته بالعين محل النزاع مع والدته ـ زوجة المستأجر
الأصلي ـ حتى وفاتها مستدلاً على ذلك بما ورد بتقرير الخبير المنتدب أمام محكمة
أول درجة وبأقوال الشهود الذين استمع إليهم من إقامته بالعين مع والدته حتى وفاتها
وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بطرد الطاعن من العين محل النزاع مع باقي
المطعون ضدهم من الثالث للأخيرة تأسيساً على عدم توافر إقامة للطاعن بالشقة محل
النزاع مع والدته حتى وفاتها لإقامته بمسكن آخر تم إعادة إعلانه عليه بالدعوى
الماثلة مع شخصه وتسلم الإعلان بنفسه ، وإذ كان ما ساقه لا يواجه دفاع الطاعن
المشار إليه ولا يصلح دليلاً على انتفاء إقامته بالعين محل النزاع فإنه يكون
مشوباً بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب .





الموجـــــــز


تمسك الطاعنة بامتداد
عقد إيجار عين النزاع إليها لإقامتها بها مع زوجها المستأجر الاصلي حتى وفاته وعدم
تركه أو تخليه عنها . دفاع
جوهري .


قضاء الحكم المطعون فيه
بالإخلاء وانتهاء عقد الإيجار استناداً لتخلف شرط الإقامة دون بحق دفاعها السابق . خطأ .


( الطعن
رقم 15111 لسنة 75 ق جلسة 26/11/2006
)






القاعــــــدة


إذ كانت الطاعنة في
دفاعها أمام محكمة الموضوع بدرجتيها قد تمسكت بأحقيتها في امتداد عقد إيجار الشقة
موضوع النزاع إليها باعتبار أنها كانت تقيم فيها مع زوجها المستأجر الأصلي حتى
وفاته وان انقطاعها وزوجها حال حياته عن الإقامة في هذه الشقة كان لسبب عارض هو
انتقالها مع زوجها المستأجر الأصلي للإقامة في قريته التي كان يعمل عمدة بها إذ لم
يثبت تركها أو زوجها حال حياته الإقامة بها أو تخليهما عنها وأنهما كانا يسددان
كافة التزاماتها من أجرة وقيمة استهلاك المياه والتليفونات والكهرباء غير أن الحكم
المطعون فيه قد التفت عن هذا الدفاع الجوهري وأقام قضاءه بالإخلاء وبانتهاء عقد
الإيجار ورفض دعواها الفرعية استناداً إلى ما ذهب إليه من تخلف شرط إقامة الطاعنة
المستقرة بالشقة محل النزاع حتى ثبوت تخلي الطاعنة وزوجها المستأجر الأصلي حال
حياته عن الإقامة بها حتى تاريخ وفاة زوجها المستأجر الأصلي لمجرد أن لهما إقامة
في القرية بها حتى تاريخ وفاة زوجها المستأجر الأصلي لمجرد أن لهما إقامة في
القرية التي كان يعمل الزوج عمدة بها وتركهم الإقامة بالعين المؤجرة قبل الوفاة
بأربع سنوات رغم عدم وفاته بما يعيبه .


الإقامة التي يترتب
عليها امتداد عقد الإيجار لأقارب المستأجر . م 29/1 ق 49 لسنة 1977 .
المقصود بها .
الإقامة المستقرة حتى الوفاة أو الترك . الانقطاع عن
الإقامة لسبب عارض مهما استطالت مدته لا يحول دون قيامها طالما لم يتخل المستفيد
عنها صراحة أو ضمناً باتخاذه موقفاً لا تدع ظروف الحال شكاً في انصراف قصده إليه .


( الطعن
رقم 15132 لسنة 74 ق ـ جلسة 28/1/2007
)






الموجـــــــز


تمسك الطاعن الثاني
بامتداد عقد إيجار عين النزاع إليه لإقامته بها مع والده المستأجر الأصلي ومن بعده
والدته حتى وفاتها وأن انقطاعه عنها بسبب سفره للعمل بالخارج وتدليله على ذلك
بالمستندات . دفاع
جوهري . قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء دون بحث هذا الدفاع ومدى توافر شروط
امتداد عقد إيجار عين النزاع إليه من والده . قصور .


( الطعن
رقم 15132 لسنة 74ق ـ جلسة 28/1/2007
)






القاعــــــدة


إذ كان الطاعن الثاني
قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بامتداد عقد إيجار العين محل النزاع
إليه لإقامته بها مع والده المستأجر الأصلي ومن بعده والدته حتى وفاتها وبعدم
تخليه عن هذه الإقامة بها وأن انقطاعه عنها هو انقطاع عارض بسبب سفره للعمل
بالخارج وقدم مستنداته الدالة على ذلك بما لا يعد بذاته تخلياً عن إقامته بالعين ،
إلا أن الحكم المطعون فيه لم يتناول دفاعه بالبحث والتمحيص مع أنه دفاع جوهري من
شأنه ـ لو صح ـ أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى
وقضى بانتهاء
العقد والإخلاء ولم يبحث دفاعه من أن العقد قد امتد إليه من والده
المستأجر الأصلي بما يعيبه .

descriptionالمستحدث ومجموعة المبادئ التى قررتها محكمة النقض دوائر الايجارات Emptyرد: المستحدث ومجموعة المبادئ التى قررتها محكمة النقض دوائر الايجارات

more_horiz
الفـــرع
الثانـــي



- الامتداد
القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي
.





عقود الإيجار القائمة
وقت العمل بالقانون 6 لسنة 1997 الناشئة عن
وراثة المستأجرين الأصليين
أو وراثة ورثتهم
. وجوب
التفرقة بين فئتين منها . فئة لا ينتهى العقد فيها بوفاة المستأجر وفئة ينتهي العقد فيها
بوفاته . المقصود بالفئة الأولى .
المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلي وهم زوج المستأجر
المتوفي وورثته من أقارب حتى الدرجة الثانية الذي ينتقل منهم هذا الحق إلى ورثتهم
لمرة واحدة . المقصود بالفئة الثانية .
ورثة المستأجر الأصلي الذين تجاوز قرابتهم الدرجة
الثانية وكذلك ورثة ورثته . استمداد هؤلاء حقهم في البقاء حتى وفاتهم من أحكام الميراث
ونصوص القانون المدني وليس من نص المادة 29/1 ق 49 لسنة 1977 المقضي بعدم دستوريته . علة ذلك .


( الطعن
رقم 14034 لسنة 75 ق ـ جلسة 14/3/2007
)






الموجــــــز


عقد الإيجار المبرم
لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي . استمراره بعد وفاة المستأجر لصالح المستفيدين من ورثته ممن
يعملون في ذات نشاط مورثهم لمرة واحدة اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون 49 لسنة 1977 . مؤداه . سريان القانون 6 لسنة 1977 بأثر رجعي في
حالة امتداد العقد اعتباراً من 9/9/1977م 1/1/ ، 4 ، 5
من ذات القانون .


( الطعن
رقم 2401 لسنة 74ق ـ جلسة 21/3/2007
)



( الطعن
رقم 5048 لسنة 75 ق ـ جلسة 17/1/2007
)






القاعــــــدة


أن النص في الفقرة
الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وفي المادتين الرابعة والخامسة منه
مفاده أن قيد امتداد العقد بعد وفاة المستأجر لورثته حتى الدرجة الثانية ممن
يعملون في ذات نشاط مورثهم لمرة واحدة يسري من تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 الحاصل في 9/9/1977 بما مؤداه
أن المشرع ارتأى سريان القانون رقم 6
لسنة 1977
في خصوص الفقرة المشار غليها بأثر رجعي من التاريخ
الأخير .





الموجــــــز


امتداد عقد إيجار العين
محل النزاع لمورث الطاعنين عن شقيقه المستأجر الأصلي قبل العمل بأحكام القانون 6 لسنة 1997 . مؤداه . انتقال حق الإجارة إليهم بعد وفاة
مورثهم ولمرة واحدة . قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء على سند من سبق امتداد العقد
لمورثهم فلا يتكرر امتداده إليهم .
خطأ .


( الطعن
رقم 14034 لسنة 75 ق ـ جلسة 14/3/2007
)






القاعـــدة


إذ كان البين من
الأوراق ـ وبلا خلاف بين الخصوم ـ أن مورث الطاعنين قد امتد إليه عقد إيجار محل
التداعي بوفاة شقيقه المستأجر الأصلي في 15/1/1989
ـ أى قبل العمل بأحكام القانون
6 لسنة 1997 ـ المعمول به
في 27/3/1997 ـ ومن ثم فإنه بوفاة والدهم ينتقل إليهم حق الإجارة وبالشروط الواردة فيها
لمرة واحدة بعد العمل بالقانون المشار إليه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر
وقضى بإخلاء الطاعنين ممن عين النزاع لأن العقد سبق أن امتد لوالدهم بعد وفاة
شقيقه المستأجر الأصلي في تاريخ سابق على العمل بالقانون المذكور وبالتالي لا
يتكرر امتداده إليهم بوفاة والدهم عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة الاولى فإنه
يكون قد أعمل حكمها بأثر رجعي بما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون .





الموجــــــز


ثبوت وفاة المستأجر
الأصلي لمحل النزاع وامتداد العقد إلى والد الطاعن في تاريخ سابق على 9/9/1977 . أثره . عدم إعمال المادة 1/1 ق 6 لسنة 1997 . مخالفة ذلك . خطأ .


( الطعن
رقم 5018 لسنة 75 ق ـ جلسة 17/1/2007
)






القاعــــدة


إذ كان الثابت من
الأوراق وفاة المستأجر الأصلي / /1962 وامتداد العقد بعد وفاته لوالد الطاعن قبل بدء العمل بالقانون 6 لسنة 1997 في 9/9/1977 على نحو
ما سلف ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعمل أحكام القانون 6 لسنة 1997 المشار إليه
فإنه يكون قد خالف وأخطأ في تطبيقه .





الموجـــــز


الحكم بعدم دستورية نص
م 29/2 ق 49 لسنة 1977 فيما تضمنه من
استمرار عقد الإيجار لصالح شركاء المستأجر الأصلي في مباشرة ذات النشاط بالعين
التي كان يزاول فيها نشاطاً تجارياً
أو صناعياً أو
مهنياً أو حرفياً بعد وفاته . أثره . عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره . قضاء الحكم
المطعون فيه بامتداد عقد إيجار عين النزاع بالتطبيق لهذا النص المقضي بعدم
دستوريته .
خطأ .


( الطعن
رقم 9661 لسنة 65 ق ـ جلسة 10/1/2007
)






القاعــــــدة


إذ كانت المحكمة
الدستورية العليا قد قضت بتاريخ 6/7/1996 في القضية رقم 4
لسنة 15
ق دستورية بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 في شأن تأجير
وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما نصت عليه من استمرار شركاء
المستأجر الأصلي للعين التي كان يزاول فيها نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو حرفياً ،
في مباشرة ذات النشاط إلى هؤلاء الشركاء ونشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ
18/7/1996 مما لا يجوز معه ـ على ما سلف ـ تطبيق هذا النص في الدعوى الماثلة ، وإذ
خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وقضى بامتداد عقد إيجار العين محل النزاع
للمطعون ضده على ما استخلصه من أوراق الدعوى ومستنداتها من أنه كان شريكاً
للمستأجر الأصلي في الشركة التي تكونت بينهما بالعين محل النزاع حتى تخارج الأخير
منها بالتطبيق للنص المشار إليه ـ الذي قضى بعدم دستوريته ـ فإنه يكون قد أخطأ في
تطبيق القانون .





استمرار عقد الإيجار
المبرم لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني في حالة وفاة المستأجر . اتساعه لكافة الورقة الذين يستعملون العين
في ذات النشاط الذي كان يمارسه طبقاً للعقد . عدم اشتراط مزاولة المستفيد النشاط
بنفسه . كفاية أن ينيب عنه أحد من باقي المستفيدين أو غيرهم . علة ذلك .
م 1/1 ق لسنة 1997 ولائحته
التنفيذية .


( الطعن
رقم 11024 لسنة 75 ق ـ جلسة 2/11/2006
)






عقد الإيجار المبرم
لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي . استمراره لصالح المستفيدين من الورثة . م 29/2ق 49 لسنة 1977 المستبدلة بق 6 لسنة 1997 . لازمه . وجوب تحقق المحكمة بأسباب سائغة لها
أصل ثابت بالاوراق من استعمال العين في ذات النشاط الذي يمارسه المستأجر طبقاً للعقد
حال حياته وقت وقوع الامتداد . تخلف ذلك . أثره . انتهاء العقد .
التوقف المؤقت الذي لا يُنبئ عن تخلِ حقيقي ودائم عن
استعمال العين . غير مسوغ لإنهاء العقد . علة ذلك .


( الطعن
رقم 11024 لسنة 75 ق ـ جلسة 2/11/2006
)






الموجـــــز


تمسك الطاعنين
باستعمالهم العين محل النزاع في ذات النشاط الذي كان يزاوله مورثهم قبل وفاته
بواسطة نائب عنهم وقيد أرملة المستأجر الأصلي بجدول نقابة المحامين تحت التمرين
لمزاولة ذات مهنة مورثها في تاريخ سابق على صدور الحكم المطعون فيه وتدليلهم على
ذلك بالمستندات . قضاء
الحكم المطعون فيه بإنهاء عقد الإيجار استناداً إلى استخلاصه من أوراق الدعوى أن
الطاعنين لم يثبتوا مباشرتهم ذات نشاط مورثهم بأنفسهم أو بواسطة نائب عنهم فساد في
الاستدلال .


( الطعن
رقم 11024 لسنة 75 ق ـ جلسة 2/11/2006
)






القاعــــــدة


إذ كان الطاعنون قد
تمسكوا أمام محكمة الموضوع بأنهم يستعملون عين النزاع في ذات النشاط الذي يزاوله
مورثهم المستأجر الأصلي قبل وفاته بواسطة نائب عنهم هو ( ــــــ ) المكلف من نقابة المحامين بتصفية قضايا المكتب إلا أنه استمر
في مباشرة العمل بالمكتب بقبوله توكيلات جديدة من عملاء المكتب لمباشرة قضاياهم
الجديدة وقدموا حافظة مستندات تضمنت توكيلات رسمية تثبت ذلك وقدم حافظة مستندات
تضمنت شهادة من نقابة المحامين تفيد قيد الطاعنة الأولى أرملة المستأجر الأصلي
بجدول المحامين المشتغلين تحت التمرين برقم قيد 233374 بتاريخ 5/9/2001 قبل صدور الحكم المطعون فيه
لمزاولة مهنة المحاماة بما يتحقق به شرط امتداد عقد الإيجار إليهم تطبيقاً لنص
الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا
النظر وأقام قضاءه بإنهاء عقد الإيجار والتسليم على ما استخلصه من أوراق الدعوى أن
الطاعنين لم يباشروا ذات نشاط مورثهم المستأجر الأصلي بعين النزاع سواء بأنفسهم أو
بواسطة نائب عنهم وكان هذا الاستخلاص من الحكم غير سائغ ولا تنتجه أوراق الدعوى
ويخالف دلالة المستندات المقدمة من الطاعنين والتي تثبت أن الطاعنة الأولى أرملة
المستأجر الأصلي مقيدة بنقابة المحامين محامية تحت التمرين وتمارس ذات النشاط الذي
كان يمارسه زوجها المستأجر الأصلي كما يخالف دلالة التوكيلات الرسمية الجديدة التي
تثبت استمرار المحامي المنتدب من نقابة المحامين في تصفية أعمال المكتب في مباشرة
قضايا عملاء المكتب الجديد استمراراً لنشاط المورث المستأجر الأصلي في مهنة
المحاماة نائباً عن الورثة فضلاً عن خلو الأوراق مما ينبئ عن تخلِ حقيقي ودائم من
الورثة عن استعمالهم العين في ذات نشاط مورثهم أو تخليهم عن التزاماتهم قبل الشركة
المؤجرة وأخصها الوفاء بالأجرة فإنه يكون معيباً .





الموجــــــز


تمسك الطاعنين بعدم
توقفهم عن ممارسة ذات نشاط المورث . تدليلهم على ذلك بالمستندات . قضاء الحكم المطعون فيه بإنهاء عقد
إيجار محل النزاع تأسيساً على ثبوت غلقه منذ تاريخ وفاة المستأجر وأن أحداً من
ورثته لم يمارس أى نشاط فيه . خطأ . علة ذلك .


( الطعن
رقم 12536 لسنة 75 ق ـ جلسة 19/10/2006
)






القاعـــــــدة


إذ كان الثابت بالأوراق
أن الطاعنين قد تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بدفاعهم الوارد بسبب النعى
إلا أن الحكم
أطرح هذا الدفاع وأقام قضاءه بإنهاء عقد إيجار محل النزاع على ما أورده من ثبوت
غلقه منذ تاريخ وفاة المستأجر وأن أحداً من ورثته لم يمارس أى نشاط فيه . حالة أن مجرد غلق
المحل وعدم ممارسة النشاط لفترة زمنية طالت أم قصرت يكفي بذاته للقضاء بالإخلاء ،
فضلاً عن أن توقف الورثة عن ممارسة نشاط مورثهم كان مرده ظروف الوفاة وإعادة تجديد
المحل وتحسينه لحين معاودة الانتفاع به على وجه أفضل على ما ألمح إليه تقرير
الخبير المنتدب في الدعوى المستعجلة ، وثبوت ممارسة ذات النشاط بها بواسطة أحد
ورثة المستأجر الأصلي ...................


حسبما ورد بتقرير
الخبير المنتدب في الدعوى ، وأن الورثة لم يتخلفوا عن الوفاء بالتزاماتهم قبل
المؤجرة وأخصها الوفاء بالأجرة ، فإنه يكون معيباً .


صدور القانون رقم 6 لسنة 1997 لتنظيم انتقال حق الإيجار إلى
الورثة .


( راجع
ـ عقد الإيجار . تعريف عقد الإيجار )






الفـــرع
الثالــــث



1 القواعد المستحدثة في ظل الحكم بعدم دستورية الامتداد للأقارب نسباً .





الموجـــــــز


الحكم بعدم دستورية م 29/3 لسنة 1977 فيما لم تتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذي يلتزم
المؤجر بتحريره لمن لهم الحق في شغل العين بانتهاء إقامة آخرهم بها سواء بالوفاة
أو الترك . أثره . عدم جواز امتداد العقد إلى أقارب المستأجر المقيمين معه وفقاً
للفقرة الأولى من المادة سالفة الذكر لأكثر من مرة واحدة . سريان هذا الحكم بأثر فوري على الوقائع
اللاحقة لنشر الحكم بعدم الدستورية .
مؤداه .
امتداد عقود الإيجار القائمة في تاريخ نشر الحكم بعدم
الدستورية ـ وما ينزل منزلتها ـ لمرة واحدة ولو سبق امتدادها قبل ذلك . علة ذلك .


( الطعن
رقم 6826 لسنة 76 ق ـ جلسة 25/2/2007
)



( الطعن
رقم 17501 لسنة 75 ق جلسة 18/1/2007
)






القاعـــــــدة


المقرر ـ في قضاء هذه
المحكمة ـ أن قضاء المحكمة الدستورية العليا الصادر بتاريخ 3/11/2002
في القضية رقم 70 لسنة 18 قضائية " دستورية " بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة
من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما لم يتضمنه
من النص على انتهاء عقد الإيجار الذي يلتزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق في شغل
العين بانتهاء إقامة آخرهم سواء بالوفاة أو الترك ، وإن كان مقتضاه عدم جواز
امتداد عقد الإيجار إلى أقارب المستأجر المقيمين معه من زوج وأبناء ووالدين وفقاً
لحكم الفقرة الأولى من ذات المادة لأكثر من مرة واحدة ، إلا أنه لما كانت المحكمة
الدستورية العليا قد استشرفت خطر إعمال الأثر الرجعي المقرر للأحكام الصادرة بعدم
دستورية القوانين في خصوص هذا الحكم وأعملت الرخصة التي خولتها لها الفقرة الثالثة
من المادة 49 من قانونها وقضت بسريانه بأثر فوري على الوقائع التالية لتاريخ نشره في
الجريدة الرسمية الحاصل في 14/11/2002
وكان مفاد سريان هذا الحكم بأثر فوري أن عقد الإيجار لا
يمتد قانوناً لمرة ثانية إذا كان قد سبق وامتد وفقاً لحكم الفقرة الأولى من المادة
29 من
القانون 49 لسنة 1977 في تاريخ لاحق على نشر الحكم وليس في تاريخ سابق على ذلك بما
مؤداه أن جميع العقود التي كانت قائمة في يوم 14/11/2002 ولو كانت قد أبرمت إعمالاً
لأحكام الامتداد القانوني لعقود الإيجار ـ وتنزل منزلتها الوقائع التي يترتب عليها
قيام التزام على المؤجر بتحرير عقد إيجار للمستفيدين من هذا الامتداد نزولاً على
أحكامه فتعد عقوداً قائمة حكماً حيث كان
يجب تحريرها وتظل قائمة ومنتجة لآثارها القانونية ، وأنه يجوز من بعد هذا التاريخ
امتدادها إلى أقارب المستأجر ـ ومن أخذ حكمه ممن سبق وامتد إليه العقد ـ الذين
تتوافر لهم الشروط والضوابط المنصوص عليها في المادة 29 السالف الإشارة إليها على أن يكون هذا
الامتداد لمرة واحدة فقط بحيث تنتهي تلك العقود بانتهاء إقامة آخر هؤلاء الأقارب
بالعين سواء
بالوفاة أو
الترك .





الموجـــــــــز


قضاء الحكم المطعون فيه
بإخلاء عين النزاع ورفض دعوى الطاعنة بإلزام المطعون ضدها بتحرير عقد إيجار
لها عنها تأسيساً على عدم جواز امتداد
العقد إليها مرة أخرى بعد امتداده من قبل إلى والدتها المتوفاة قبل صدور
الحكم بعدم دستورية م 29/3 لسنة 1977 . خطأ .


( الطعن
رقم 6826 لسنة 76 ق ـ جلسة 25/2/2007 )






القاعــــــدة


إذ كان الحكم المطعون
فيه قد أقام قضاءه على أن عقد إيجار عين النزاع لا يجوز أن يمتد مرة أخرى إلى
الطاعنة بعد أن امتد من قبل إلى والدتها التي توفيت بتاريخ 27/10/2001
قبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا سالف الذكر ، حال
أن حظر امتداد عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر إلى ذوى قرباه المقيمين معه من زوج
وأبناء ووالدين لأكثر من مرة واحدة ـ وهو ما يفضى إليه قضاء ذلك الحكم ـ لا يسرى
إلا على الوقائع اللاحقة على نشره فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون وقد
حجبه ذلك عن تمحيص ما تمسكت به الطاعنة من أنها أقامت مع والدتها في تلك العين
إقامة مستقرة حتى وفاتها وهو دفاع ـ لو صح ـ لترتب عليه امتداد عقد الإيجار إليهما
عملاً بما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 بغير أن يحول دون ذلك كون العقد قد
سبق امتداده من جد الطاعنة إلى والدتها مما يعيبه .





الموجــــــز


الحكم بعدم دستورية نص
م 29 ق 49 لسنة 1977 بالنسبة للأقارب نسباً حتى الدرجة الثالثة .
أثره . عدم استفادة
المطعون ضدها الأولى من امتداد عقد الإيجار عن شقيقها الطاعن . قضاء الحكم
الابتدائي والمؤيد بالحكم المطعون فيه بامتداد عقد إيجار عين النزاع لها استناداً
لهذا النص المقضي بعدم دستوريته .
مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه .


( الطعن
رقم 507 لسنة 67 ق ـ جلسة 11/2/2007
)






القاعــــــدة


إذ كانت المحكمة
الدستورية العليا قد قضت في حكمها الصادر بتاريخ 2/8/1997 في القضية رقم 116
لسنة 18
ق دستورية "
والمنشور في الجريدة الرسمية في 14/8/1997 بعدم دستورية ما نصت عليه
المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر
والمستأجر من أنه " وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً حتى الدرجة الثالثة يشترط لاستمرار عقد
الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على
الأقل سابقة على وفاة المستأجر
أو تركه للعين
أو مدة شغله للمسكن أيتهما أقل "
وكان لهذا الحكم أثره الكاشف فيرتد إلى الوقائع
والعلاقات السابقة على صدوره والتي لم تستقر مراكز الخصوم فيها عند نشر هذا الحكم
بحكم بات
أو بالتقادم مما مؤداه انحسار الامتداد القانوني لعقد
الإيجار عن أقارب المستأجر الأصلي نسباً حتى الدرجة الثالثة في حالة وفاته أو تركه
العين استناداً لنص المادة 29 من القانون 49
لسنة 1977
سالف البيان والتي لا يجوز تطبيقها للقضاء بعدم
دستوريتها فلا تستفيد المطعون ضدها الأولى من امتداد العقد عن الطاعن ـ شقيقها ـ
استناداً إلى نص المادة 29 سالفة الذكر المقضي بعدم دستوريتها ، وإذ خالف الحكم الابتدائي
والمؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بامتداد عقد إيجار العين محل
النزاع للمطعون ضدها الأولى استناداً إلى نص المادة 29 سالفة البيان والمقضي بعدم دستوريتها
فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .


الفصـــل
الســـادس



ـ المساكنــة





الموجــــــز


المساكنة التي تنشئ
للمنتفعين بالعين المؤجرة حقاً في البقاء بها بعد وفاة المستأجر أو تركه لها . وجوب حصولها منذ بدء الإجازة
واستمرارها دون انقطاع . استقلال محكمة الموضوع بتقديرها دون معقب . شرطه .


( الطعن
رقم 2204 لسنة 67 ق ـ جلسة 9/5/2007
)






القاعـــــدة


المقرر ـ في قضاء محكمة
النقض ـ أن لعقد الإيجار طابعاً عائلياً وجماعياً لا يتعاقد فيه المستأجر ليقيم في
المسكن بمفرده ، وإنما لينضم إليه أفراد أسرته ومن يتراءى له إيواؤهم به وأن
المساكنة تنشئ للمنتفعين بالعين المؤجرة من غير الأقارب المحددين بالمادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 المقابلة للمادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 حقاً في
البقاء فيها بالرغم من ترك المستأجر لها أو وفاته بشرط أن يثبت حصولها منذ بدء
الإيجار ـ وما دام أن إقامة هؤلاء المساكنين لم تنقطع ـ فإنه يحق لهم الإفادة من
الامتداد القانوني للعقد ، وإن كانت محكمة الموضوع تستقل بتقدير حصول هذه المشاركة
السكنية أو نفيها باعتبارها من مسائل الواقع التي تستخلصها المحكمة مما تطمئن إليه
من أدلة الدعوى دون معقب عليها إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة
تكفي لحمله ، وأن تكون قد واجهت كل دفاع جوهري يثيره الخصوم بما يقتضيه .





الموجــــــز


تمسك الطاعنة بمساكنتها
المستأجر الأصلي بعين النزاع منذ بدء العلاقة الإيجارية حتى وفاته . تدليلها على ذلك بالمستندات وطلبها
إحالة الدعوى للتحقيق . دفاع جوهري .
رفض الحكم المطعون فيه طلب إحالة الدعوى للتحقيق . دفاع جوهري . رفض الحكم
المطعون فيه طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق وقضاؤه برفض دعوى الطاعنة على سند من
عدم دستورية امتداد عقد الإيجار للأقارب بالمصاهرة وأن إقامتها بالعين كانت على
سبيل الاستضافة . إخلال وقصور .
علة ذلك .


( الطعن
رقم 2204 لسنة 67 ق ـ جلسة 9/5/2007
)



القاعــــــدة


إذ كان البين من
الأوراق أن الطاعنة تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأنها كانت تساكن المستأجر
الأصلي بالعين محل النزاع منذ بداية العلاقة الإيجارية في 28/2/1958
وحتى وفاته بتاريخ 29/8/1968 واستدلت على ذلك بالعديد من
المستندات وطلبت إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك وإذ أقام الحكم المطعون فيه
قضاءه برفض دعوى الطاعنة على سند من الحكم بعدم دستورية امتداد عقد الإيجار
للأقارب بالمصاهرة وأنها قريبة بالمصاهرة للمستأجر الأصلي لكونها حفيدة زوجته من
زوج آخر ، وأن إقامتها بالعين على سبيل الإيواء والاستضافة من قبل الأخيرة ، وإذ
كان ما ساقه الحكم لا يصلح رداً سائغاً على هذا الدفاع وعلى رفض طلب إحالة الدعوى
إلى التحقيق لإثبات المساكنة ويتضمن مصادرة على حقها في إثبات ذلك رغم أنه دفاع
جوهري قد يتغير به ـ إن ثبت ـ وجه الرأى في الدعوى فإنه يكون قد شابه الإخلال بحق
الدفاع والقصور في التسبيب .





الفصـــل
السابـــع



- دعــوى
الإخــلاء






الدعوى بإخلاء العين
المؤجرة أو بإنهاء العلاقة الإيجارية هى دعوى بفسخ العقد . الخصم الحقيقي فيها هو المستأجر . أثره . لا يفسخ العقد على غير عاقديه .


( الطعن
رقم 2793 لسنة 75 ق ـ جلسة 27/12/2006
)






تعدد الطرف المستأجر في
عقد الإيجار . وجوب
اختصام جميع المستأجرين في دعوى الإخلاء وفسخ العقد المؤسسة على عدم الوفاء
بالأجرة أو التأخير من الباطن أو التنازل عن الإيجار . علة ذلك .


( الطعن
رقم 2262 لسنة 67 ق ـ جلسة 21/3/2007
)






سبق إقامة الطاعنين
دعوى إخلاء لتكرار التخلف عن الوفاء بالأجرة على أحد ورثة المستأجر الأصلي . القضاء فيها بفسخ العقد . أثره . عدم حجية هذا
الحكم في مواجهة باقي المستفيدين من الامتداد القانوني ممن لم يكونوا ممثلين في
الدعوى .


( الطعن
رقم 2262 لسنة 67 ق ـ جلسة 21/3/2007
)






تقــادم دعــوى
الإخــلاء






الموجـــــز


تمسك الطاعنين بسقوط حق
المطعون ضدهم أولاً في طلب الإخلاء بالتقادم لرفع الدعوى بعد مضى أكثر من خمسة عشر
عاماً . مواجهة الحكم المطعون فيه
هذا الدفع بما لا يصلح رداً عليه وقضاؤه بالإخلاء استناداً إلى أن التمسك به حق
مقرر للمستأجر وحده دون المقيمين بالعين رغم أن للطاعنين مصلحة في التمسك به . خطأ وقصور .


( الطعنان
رقما 622 / 1180 لسنة 76 ق ـ جلسة 11/2/2007
)






القاعـــــدة


إذ كان البين من
الأوراق أن الطاعنين قد تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بسقوط حق المطعون ضدهن أولاً
في طلب الإخلاء بالتقادم المسقط لإقامتهن الدعوى بطلب فسخ عقد الإيجار المؤرخ / /


والإخلاء بتاريخ / /
وقد انتهى الخبير المنتدب في الدعوى إلى أن
إقامتهن بالعين محل النزاع منذ عام (ـ ـ ـ ) أى أن الدعوى أقيمت بعد مضى أكثر من خمسة عشر سنة وكان
للطاعنين مصلحة في التمسك بهذا الدفع إلا أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض
الدفع المبدى منهم استناداً إلى أن التمسك
بالتقادم المسقط حق مقرر للمستأجر وحده ولا يحل محله في التمسك به المقيمون بالعين
محل النزاع حتى ولو كانت لهم مصلحة فيه وهو ما لا يصلح رداً على ما تمسك به
الطاعنون واستدلوا به عليه فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب وقد حجبه هذا
الخطأ عن بحث هذا الدفع ومدى توافر شرائطه
القانونية بما يعيبه .





الفصــل
الثامــن



ـ أسبــاب الإخــلاء


عدم انتفاع المستأجر
بالعين المؤجرة لفنرة طالت أم قصرت . لا يعد سبباً يجيز إخلاءه طالما كان قائماً بتنفيذ التزاماته
قبل المؤجر .


( الطعن
رقم 12536 لسنة 75 ق ـ جلسة 19/10/2006
)



( راجع
. حقوق
والتزامات طرفي عقد الإيجار . التزامات المؤجر .
الالتزام بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة )






الفـــرع
الأول



- الإخــلاء
لعــدم الوفــاء بالأجــرة



( راجع
. حقوق
والتزامات طرفي عقد الإيجار . التزامات المستأجر .
الالتزام بالوفاء بالأجرة )



( راجع
. أيضاً
. الضرائب
العقارية الأصلية والإضافية )






( أ ) ميعـاد استحقـاق
الأجـرة .



حق المؤجر في طلب
الإخلاء للتخلف عن الوفاء بالأجرة . شرطه . تخلف المستأجر عن الوفاء بأجرة استحق أداؤها فعلاً قبل رفع
الدعوى رغم تكليفه بالوفاء بها ومضى خمسة عشر يوماً . عدم تخلفه عن الوفاء بالأجرة قبل رفع
الدعوى . أثره . عدم قبولها .
لا يغير من ذلك تخلف المستأجر عن أجرة استحقت بعد رفع
الدعوى . علة ذلك .


( الطعن
رقم 4189 لسنة 75 ق ـ جلسة 25/3/2007
)






( ب ) الوفــاء بطريـق
العـرض والإيـداع .



الوفاء بالدين . الأصل فيه أن يكون في محل المدين . عدم اشتراط
الوفاء بالأجرة في موطن المؤجر .
تقاعس الأخير عن السعى إلى موطن المستأجر لاقتضاء الأجرة
. وتمسك
المستأجر بأن يكون الوفاء بها في موطنه . مؤداه . عدم اعتبار المستأجر مخلاً بالتزامه
بالوفاء بالأجرة . المادتان 347/2
، 586/2ق مدني .


( الطعن
رقم 15363 لسنة 75 ق ـ جلسة 13/5/2007
)






الموجــــــز


تمسك الطاعن بتقاعس
المطعون ضده عن السعى إلى موطنه لقبض الأجرة مما دفعه إلى عرضها عليه قانوناً
وتدليله على ذلك بالمستندات . دفاع جوهري .


إغفال الحكم المطعون
فيه هذا الدفاع وقضاؤه بالإخلاء تأسيساً على تكرار التأخير في سداد الأجرة رغم خلو
الأوراق مما يفيد سعى المطعون ضده لطلب الأجرة أو وجود اتفاق يعفيه من هذا السعى . خطأ وقصور .


( الطعن
رقم 15363 لسنة 75 ق ـ جلسة 13/5/2007
)






القاعــــــدة


تمسك الطاعن في دفاعه
أمام محكمة الموضوع بمذكرته المودعة بتاريخ
/ / بأن المطعون
ضده قد تقاعس عن السعى إلى موطنه لقبض الأجرة ، مما دفعه إلى عرض الأجرة عليه
بموجب إنذار عرض وجهه إليه وقد استلم المطعون ضده الأجرة مما ينفي شبهة التقصير من
جانبه وتعمد المخالفة ، وقدم تأييداً لدفاعه إنذار عرض موجه منه للمطعون ضده
مخاطباً مع وكيله بعرض أجرة العين محل التداعي عن المدة المطالب بها وقد استلم
المطعون ضده المبلغ المعروض ، وإذ أغفل الحكم المطعون فيه هذا الدفاع الجوهري
وأقام قضاءه بالإخلاء تأسيساً على تكرار التأخير في سداد الأجرة رغم خلو الأوراق
مما يفيد سعى المطعون ضده إلى موطن الطاعن لطلبها أو وجود اتفاق يعفيه من ذلك فإنه
يكون معيباً بمخالفة القانون فضلاً عن القصور في التسبيب العرض الحقيقي الذي يتبعه
الإيداع . ما هيته . الوسيلة القانونية لإبراء ذمة المدين . شرطه . أن تتوافر فيه شروط الوفاء المبرئ
للذمة .


( الطعن
رقم 4189 لسنة 75 ق ـ جلسة 25/3/2007
)






الموجـــــز


الموطن . ماهيته جواز تعدده . م 40 مدني . عرض المستأجر
الأجرة المستحقة على المؤجر بموطنه الثابت بعقد الإيجار دون موطنه المبين بالتكليف
بالوفاء . منتج لأثره في السداد .


( الطعن
رقم 15370 لسنة 75 ق ـ جلسة 7/3/2007
)






القاعـــــدة


المقرر ـ في قضاء محكمة
النقض ـ ان مفاد النص في المادة 40 من القانون المدني أن الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص
عادة إقامة فعلية على نحو من الاستقرار يتحقق به شرط الاعتياد ولو تخللها فترات
غيبة متقاربة أو متباعدة ، ولذلك من الميسور أن يتعدد موطن الشخص ومن ثم فإن إفصاح
المؤجر عن موطن له بالتكليف بالوفاء لا يمنع المستأجر من عرض الأجرة المطالب بها
في موطن المؤجر الآخر المبين بعقد الإيجار بحيث ينتج العرض أثره في السداد .


عرض الطاعن الأجرة
المطالب بها على المطعون ضدها بموطنها الثابت بعقد الإيجار وإيداعها قبل إيداع
صحيفة دعوى الإخلاء . أثره . براءة ذمته من
دين الأجرة . قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء استناداً إلى أن عرض الطاعن على هذا
العنوان باطل وغير مبرئ لذمته .
خطأ .


( الطعن
رقم 15370 لسنة 75 ق ـ جلسة 7/3/2003
)






( ج ) الوفـاء بالأجـرة
مـن الغـير .



الوفاء من الغير المبرئ
لذمة المدين . شرطه . أن تتجه إرادته
للوفاء بدين غيره .


( الطعن
رقم 5722 لسنة 61 ق ـ جلسة 28/2/2007
)






الموجــــز


تمسك الطاعن بأن عرض
وإيداع الأجرة الصادر من شقيق المطعون ضده قصد به إبراء ذمته منها باعتباره
مستأجراً لعين النزاع ولم يكن بهدف إبراء ذمة شقيقه المستأجر الأصلي . دفاع جوهري . اعتبار الحكم المطعون فيه هذا الإيداع
مبرئاً لذمة المطعون ضده وقضاؤه بعدم قبول الدعوى لبطلان التكليف بالوفاء دون أن يعرض لهذا الدفاع . خطأ وقصور .


( الطعن
رقم 5722 لسنة 61 قـ جلسة 28/2/2007
)






القاعـــــدة


إذ كان الطاعن قد تمسك
في دفاعه امام محكمة الاستئناف بأن عرض الأجرة وإيداعها الصادر من شقيق المطعون
ضده صدر من غير ذي صفة لأنه قصد به إبراء ذمته من دين الأجرة باعتباره مستأجراً
للعين محل النزاع ـ بعد ان تركها له شقيقه المستأجر الأصلي ـ المطعون ضده ـ ولم
يكن بهدف إبراء ذمة الأخير منها فإن الحكم ـ المطعون فيه ـ إذ اعتد بهاذ العرض
والإيداع واعتبره مبرئاً لذمة المطعون ضده من دين الأجرة ورتب على ذلك قضاءه بعدم
قبول الدعوى لبطلان التكليف بالوفاء لتضمنه أجرة غير مستحقة دون أن يعرض لدفاع
الطاعن في هذا الشأن رغم أنه دفاع جوهري فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون
مشوباً بالقصور في التسبيب .





( د ) التكليـف بالوفــاء





دعوى الإخلاء لعدم
الوفاء بالأجرة . شرط قبولها
. التكليف
بالوفاء . خلو الدعوى منه أو وقوعه باطلاً أو صدوره ممن لاحق له في توجيهه . أثره . عدم قبول الدعوى . تعلق ذلك بالنظام
العام . وجوب صدور التكليف بالوفاء من المؤجر أصلاً ولو لم يكن مالكاً للعين
المؤجرة . مؤداه . جواز صدوره من مشترى العين المؤجرة ولو لم يكن عقده مسجلاً .


( الطعن
رقم 9724 لسنة 75 ق ـ جلسة 27/6/2007
)






الموجز إخطار المطعون
ضده الطاعن بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول
بشرائه العقار الكائن به عين النزاع لا يغنى عن إعلانه قانوناً بالحوالة . مؤداه عدم صحة التكليف بالوفاء السابق
على رفع الدعوى . استناد الحكم المطعون فيه لهذا التكليف معتداً بالإخطار سالف
الذكر مرتباً على ذلك أن وفاء الطاعن بالأجرة للمالك السابق غير مبرئ لذمته وقضاؤه
بالإخلاء . خطأ في
تطبيق القانون .


( الطعن
رقم 9724 لسنة 75 ق ـ جلسة 27/6/2007
)






القاعــــدة


إذ كان الحكم المطعون
فيه قد أقام قضاءه على أن إخطار المطعون ضده للطاعن بموجب الخطاب الموصى عليه بعلم
الوصول المرسل إليه منه في / / متضمناً
مطالبته بسداد الأجرة إليه مباشرة لشرائه العقار الكائنة به عين النزاع تنفيذ به
الحوالة في حقه ورتب على ذلك أن وفاء الطاعن للمالك السابق لا يبرئ ذمته من دين
الأجرة المستحقة عليه اعتباراً من ذلك التاريخ . لما كان ما تقدم ، وكان إخطار الطاعن
على هذا النحو لا يكفي لنفاذ الحوالة في حقه ولا يغني عن إعلانه بها إعلاناً
قانونياً على يد محضر ـ على ما سلف بيانه ـ فإن مفاد ذلك أن تكليفاً صحيحاً
بالوفاء لم يوجه إلى الطاعن ( المستأجر ) من صاحب الحق في استنداء الأجرة المستحقة قبله من 1/7/2002 حتى 26/5/2003 تاريخ
إنذاره على يد محضر وينتفي من ثم شرط من شروط قبولها وإذ اعتد الحكم المطعون فيه
بهذا التكليف وقضى بالإخلاء فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .





الموجـــــز


تمسك الطاعن ببطلان
التكليف بالوفاء لوفائه بالأجرة المطالب بها قبل إعلانه به وقبل رفع الدعوى . تدليله على ذلك بالمستندات . قضاء الحكم
المطعون فيه بالإخلاء استناداً لصحة التكليف بالوفاء بالأجرة التي يعتقد المؤجر أن
ذمة المستأجر مشغولة بها ، وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن . خطأ . حجبه عن تحديد الأجرة المستحقة وما
سدد منها وأثر ذلك على صحة التكليف
بالوفاء .


( الطعن
رقم 2759 لسنة 76 ق ـ جلسة 20/6/2007
)






القاعـــــدة


إذ كان الثابت بالأوراق
أن الطالب تمسك أمام محكمة الموضوع ببطلان التكليف بالوفاء لسداده الأجرة المطالب
بها قبل إعلانه وقبل رفع الدعوى وقدم تدليلاً على ذلك صور إنذارات عرض الأجرة عن
الفترة موضوع التكليف إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن دلالة تلك المستندات ولم
يبحثها مكتفياً بما أورده بمدوناته منم " أن المحكمة تطمئن إلى ما انتهى إليه الخبير ... وأن المقرر أن
التكليف بالوفاء يصلح ما دام قد تضمن الأجرة التي يعتقد المؤجر أن ذمة المستأجر
مشغولة بها طالما استند في ذلك إلى ما يبرره " وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن ولا
يصلح رداً عليه وقد حجبه ذلك عن تحديد الأجرة المستحقة على الطاعن خلال فترة
المطالبة وما سدد منها وما بقى منها وأثر ذلك كله على صحة التكليف بالوفاء مما
يعيبه .


الموجـــــز


تضمين التكليف بالوفاء
المطالبة بأجرة سبق سدادها بموجب إنذارات عرض معلنة . أثره .
بطلان التكليف
بالوفاء . علة ذلك . قضاء الحكم المطعون فيه بإخلاء عين النزاع استناداً إلى هذا
التكليف . خطأ .


( الطعن
رقم 17563 لسنة 75 ق ـ جلسة 20/6/2007
)






القاعـــــدة


إذ كان البين من
الأوراق أن التكليف بالوفاء السابق على رفع الدعوى المطروحة والمعلن للطاعن في 18/3/2004 قد تضمن تكليفه بالوفاء
بالأجرة المستحقة عن المدة من 1/4/2003
حتى 30/9/2003
في حين أنه تم سداد أجرة شهرى إبريل ومايو 2003 بموجب إنذار
عرض مؤرخ 22/5/2003 وأودعت في 24/5/2003
على ذمة المطعون ضده وأعلن بذلك وكذا أجرة أشهر يونيه
ويوليه وأغسطس 2003 بموجب إنذار عرض مؤرخ 2/7/2003 وأودعت في 3/7/2003 على ذمة
المطعون ضده وأعلن بذلك أيضاً ومن ثم يكون التكليف بذلك قد وقع باطلاً حابط الأثر
ولا يصلح أساساً لدعوى الإخلاء لتضمنه المطالبة بما يجاوز الأجرة المستحقة في ذمة
الطاعن وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإخلاء العين محل النزاع
استناداً إلى التكليف المشار إليه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .





الموجـــــز


سداد الطاعنة أجرة عين
النزاع عن عدة أشهر لمصلحة الضرائب العقارية بموجب إيصالات غير مجحودة من المطعون
ضدها . تضمين التكليف بالوفاء
أجرة الأشهر السابق سدادها . أثره . بطلان التكليف .
علة ذلك .
قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء استناداً لهذا التكليف . خطأ .


( الطعن
رقم 3655 لسنة 65 ق ـ جلسة 13/6/2007
)






القاعـــــدة


إذ كان الثابت من
الواقع المطروح في الدعوى أن التكليف بالوفاء الذي أعلن للطاعنة في 20/9/1993 قد تضمن الوفاء بأجرة العين
التي تقيم بها عن المدة من 1/3/1993
حتى 30/9/1993
، حال أن
الطاعنة قد قدمت أمام محكمة الاستئناف إيصالاً صادراً من مصلحة الضرائب العقارية
مؤرخاً 28/8/1993 يفيد سدادها مبلغ
خمسة وسبعين جنيهاً أجرة عين النزاع عن أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر 1993 وهو ما لم
تجحده المطعون ضدها فإن لازم ذلك ومقتضاه بطلان التكليف بالوفاء لمطالبة الطاعنة
بسداد أجرة الأشهر الأخيرة وهى اجرة تجاوز ما هو مستحق على الطاعنة وتضحى الدعوى
غير مقبولة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي استناداً
إلى هذا التكليف فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .


تكليف المستأجر بالوفاء
بالأجرة . شرط أساسي لقبول دعوى
الإخلاء للتأخير في الوفاء بها .
خلو الدعوى منه أو وقوعه باطلاً . أثره . عدم قبولها . عدم بيان الأجرة المطالب بها في
التكليف
أو المطالبة بأجرة تُجاوز ما هو مُستحق فعلاً في ذمة
المستأجر . أثره . بطلان التكليف .
تعلق ذلك بالنظام العام . مؤداه . جواز إثارته لأول مرة امام محكمة النقض
. شرطه
. م 18 / ب ق 136 لسنة 1981


( الطعن
رقم 2478 لسنة 67 ق ـ جلسة 19/4/2007
)






الموجــــز


ثبوت ممارسة الطاعن
المستأجر ـ في عين النزاع ـ لنشاط اجتماعي لا يؤدي إلى الربح ولا يخضع لضريبة
الأرباح التجارية والصناعية أو ضريبة المهن غير التجارية . أثره . عدم التزامه بها .
شمول التكليف بالوفاء لها . مؤداه . بطلانه . قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء بناء
على التكليف الباطل . خطأ .


( الطعن
رقم 135 لسنة 67 ق ـ جلسة 11/3/2007
)






القاعـــــدة


إذ كان البين من
الأوراق أن الطاعن بصفته يمارس في العين نشاطاً اجتماعياً في مجال تحسين خدمات
الأسرة وهو نشاط لا يؤدي إلى الربح ولا يخضع لضريبة الأرباح التجارية والصناعية
أو ضريبة المهن
غير التجارية ومن ثم يعفى المستأجر من أدائها ويكون غير ملزم بها وإذ شملها
التكليف بالوفاء وهى غير مستحقة على الطاعن بصفته فإن هذا التكليف يكون باطلاً
وحابط الأثر ويكون الحكم المطعون فيه الذي قضى بالإخلاء بناء على هذا التكليف
الباطل قد أخطأ في
تطبيق القانون .





الموجــــز


تمسك الطاعنين ببطلان
تكليفهما بالوفاء لتضمنه مطالبتهما بأجرة تجاوز الاجرة القانونية التي حددها
الخبير وطلبهما توجيه اليمين الحاسمة لإثبات حصول المطعون ضده على جزء من الأجرة
المتنازع عليها . دفاع
جوهري . إغفال الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وعدم تثبيته من مقدار الأجرة المستحقة
وما إذا كان التأخير في الوفاء بها مبرراً وأثر ذلك على صحة التكليف . قصور .


( الطعن
رقم 3517 لسنة 76 ق ـ جلسة 1/2/2007
)






القاعـــــدة


إذا كان المطعون ضده قد
أقام دعواه الماثلة بطلب إخلاء الطاعنين من محل النزاع المؤجر لهما لتخلفهما عن
سداد أجرته في المدة من / / حتى نهاية
فبراير سنة ( ــــ ) بواقع (ــ) جنيهاً شهرياً بالزيادة المقررة بالقانون 136 لسنة 1981 ، وكان الطاعنان قد تمسكا في دفاعهما أمام محكمة
الاستئناف ببطلان تكليفهما بالوفاء لتضمنه مطالبتهما بأجرة تجاوز الأجرة القانونية
المقررة على نحو ما انتهى إليه تقرير الخبير المنتدب في الدعوى ، كما وأنهما تمسكا
بتوجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضده من أنه لم يتسلم منهما مبالغ مالية على دفعات
من عام ( ـــ ) حتى عام ( ـــ ) تحت حساب أجرة العين محل النزاع وكانت الواقعة محل الحلف
متعلقة بالنزاع ومنتجة في الدعوى بحسبان أنها جزء من الأجرة التي تضمنها التكليف
بالوفاء ويترتب على حلفها صحة التكليف وعلى النكول عنها بطلانه ، إلا أن الحكم
المطعون فيه قد أغفل الرد على هذا الطلب ، كما أغفل حسم النزاع على مقدار الأجرة
القانونية المستحقة لتحديد مدى صحة الادعاء بالتأخير في الوفاء بها حتى يستقيم قضاؤها
بالإخلاء جزاء على هذا التأخير وأثر ذلك على صحة التكليف بالوفاء بها أو بطلانه
وهو دفاع جوهري من شأنه ـ إن صح ـ أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى ، فإته يكون
معيباً .





الموجـــــز


تمسك الطاعنة ببطلان
التكليف بالوفاء لاحتساب المطعون ضده الزيادة المقررة بق 136 لسنة 1981 على أساس الأجرة الاتفاقية وليس المتخذة أساساً لحساب الضريبة
على العقارات المبينة في ذات وقت الإنشاء . دفاع جوهري قضاء الحكم المطعون فيه
بالإخلاء دون أن يحسم النزاع حول حقيقة الأجرة القانونية لبيان مدى صحة التكليف
بالوفاء . خطأ وقصور .


( الطعن
رقم 11163 لسنة 75 ق ـ جلسة 24/1/2007
)






القاعـــــدة


إذ كانت الطاعنة قد
تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع ببطلان التكليف بالوفاء السابق على رفع الدعوى
لعدم احتساب المطعون ضده الزيادة في القيمة الإيجارية المقررة بالقانون رقم 136 لسنة 1981 على أساس القيمة الإيجارية المتخذة
أساسا لحساب الضريبة على العقارات المبينة في ذات وقت الإنشاء واحتسابها على أساس
الأجرة الاتفاقية الواردة بعقد الإيجار ومقدارها ثلاثة جنيهات
وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع وقضى
بالإخلاء دون أن يحسم النزاع حول حقيقة الأجرة القانونية للعين محل النزاع
باعتبارها مسألة أولية لازمة للفصل في طلب الإخلاء المطروح وصولاً لبيان مدى صحة
التكليف السابق على رفعها وكان هذا الدفاع جوهرياً ومن شأنه ـ إن صح ـ أن يتغير به
وجه الرأى في الدعوى فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون مشوباً بالقصور في
التسبيب .


تمسك الطاعن ببطلان
التكليف بالوفاء لتضمنه المطالبة بقيمة الضرائب العقارية عن مدة سبق له سدادها وفق
الثابت من تقرير الخبير والمستندات . دفاع جوهري .
التفات الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع وبحث مدى صحة
التكليف بالوفاء . خطأ وإخلال بحق الدفاع .


( الطعن
رقم 7051 لسنة 75 ق ـ جلسة 10/1/2007
)






قضاء الحكم المطعون فيه
بإعمال الأحكام الواردة في القانون المدني بشأن الشرط الصريح الفاسخ المتعلق بعدم
الوفاء بالأجرة وعدم إعمال الأحكام المنظمة لحالات الإخلاء الواردة في قوانين
إيجار الأماكن الاستثنائية . خطأ حجبه عن بحث مدى صحة أو بطلان التكليف بالوفاء وأثره .


( الطعن
رقم 10419 لسنة 66 ق ـ جلسة 26/11/2006
)



( راجع
. أيضاً
. الزيادة
الدورية في القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى )



( راجع
. أيضاً
. الضرائب
العقارية الأصلية والإضافية )






( هـ ) المنازعـة فـي
الأجــرة .






إدعاء الغير جدياً
ملكيته للعين المؤجرة . أثره . اعتباره منازعة
في استحقاق المؤجر للأجرة . وجوب الفصل فيه باعتباره مسألة لازمة للفصل في طلب الإخلاء
لعدم الوفاء بالأجرة .


( الطعن
رقم 13528 لسنة 75 ق ـ جلسة 27/6/2007
)



( الطعن
رقم 4405 لسنة 66 ق ـ جلسة 28/2/2007
)






الوفاء بقسط من الأجرة . قرينة على الوفاء بالأقساط السابقة
عليه ما لم يقم الدليل على عكس ذلك .
م 587 مدني . تمسك الخصم بها . مؤداه . وجوب بيان محكمة
الموضوع اطلاعها عليها وبحثها .
إغفال ذلك .
قصور .



( الطعن
رقم 4028 لسنة 76 ق ـ جلسة 6/6/2007
)






الموجــــز


تمسك الطاعن ببراءة
ذمته من دين الأجرة المطالب بها وتدليله على ذلك بإنذار عرض الأجرة . قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء
استناداً إلى عدم تقدير الطاعن ما يفيد سداد أجرة المدة السابقة عليه دون إعمال
أثر القرينة المنصوص عليها بالمادة 587
مدني .
قصور .


( الطعن
رقم 4028 لسنة 76 ق ـ جلسة 6/6/2007
)






القاعـــدة


إذ كان البين من
الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الاستئناف ببراءة ذمته من الأجرة حتى شهر
فبراير سنة 2006 ودلل
على ذلك بتقديمه إنذار عرض الأجرة عن ذلك الشهر فإنه الحكم المطعون فيه إذ قضى
بالفسخ والتسليم لعدم تقديمه ما يفيد سداد أجرة المدة السابقة عليه ابتداء من 1/4/2005 حتى 31/1/2006 دون أن
يبحث القرينة المنصوص عليها في المادة 587
من القانون المدني سالفة الذكر المستمدة من هذا الإنذار
فإنه يكون معيباً .


ادعاء الغير جدياً
ملكيته للعين المؤجرة . أثره . اعتباره منازعة
في استحقاق المؤجر للأجرة . وجوب الفصل فيه باعتباره مسألة لازمة للفصل في طلب الإخلاء
لعدم الوفاء بالأجرة .


( الطعن
رقم 13258 لسنة 75 ق ـ جلسة 11/4/2007
)






الموجــــز


تمسك الطاعنة بعدم
أحقية المطعون ضده الأول في مطالبتها بأجرة العين محل النزاع لشرائها إياها من المطعون ضده الثاني . تدليلها على ذلك بالمستندات . دفاع جوهري . إعراض الحكم
المطعون فيه عن بحث هذا الدفاع ودلالة ما
قدم من مستندات على سند من أنه لا يوجد نزاع على ملكية العقار الكائن به محل
النزاع لأنه مملوك للمطعون ضدها بعقد مشهر رغم عدم تقديم ذلك العقد في الدعوى وهو
ما لا يصلح رداً على هذا الدفاع .
قصور .


( الطعن
رقم 13528 لسنة 75 ق ـ جلسة 11/4/2007
)






القاعــــدة


إذ كان الثابت في
الأوراق أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بعدم أحقية المطعون ضده الأول في
مطالبتها بأجرة الحانوت محل النزاع عن المدة من 1/7/1995 حتى 30/7/1996
لشرائها إياه من المطعون ضده الثاني بموجب العقود
المؤرخة .../..../......... ، ..../..../........... والمحكوم بصحة توقيع البائع عليها في الدعاوى ......... لسنة 1995 ، .......... لسنة 1996 ، .......... لسنة 1996 مدني كلي شمال
القاهرة مؤيدة ذلك الدفاع بعدة مستندات منها عقد وكالة مصدق عليه بالشهر العقاري
برقم ........ لسنة 1998 محرر بينها وبين المطعون ضده الثاني يبيح لها بيع محل النزاع
لنفسها أو للغير ، غير أن الحكم المطعون فيه أعرض عن بحث هذا الدفاع ودلالة
المستندات المقدمة لتأييده على قوله أنه لا يوجد نزاع على ملكية العقار الكائن به
المحل عين النزاع لأنه مملوك للمطعون ضدهما بالعقد المشهر رقم ........ لسنة 1996 شهر عقاري
العتبة ، وإن ذلك ثابت من الأحكام الصادرة ضد العديد من مستأجرى الوحدات الأخرى
بالعقار وهو ما لا يصلح رداً على دفاع الطاعنة بأنها تملكت العين محل النزاع مفرزة
بموجب المستندات المؤيدة لدفاعها لاسيما وأن العقد المشار إليه لم يقدم في الدعوى
حتى يتسنى للمحكمة الاطلاع عليه والوقوف على فحواه فإنه يكون معيباً بالقصور .





الموجــــز


المنازعة الجدية في
مقدار الأجرة في دعوى الإخلاء للتأخير في الوفاء بالأجرة أو تكرار التأخير في
سدادها . وجوب الفصل فيها
باعتبارها مسألة أولية لازمة للفصل في طلب الإخلاء . لا يغير من ذلك قيام النزاع حول مقدار
الأجرة أمام

descriptionالمستحدث ومجموعة المبادئ التى قررتها محكمة النقض دوائر الايجارات Emptyرد: المستحدث ومجموعة المبادئ التى قررتها محكمة النقض دوائر الايجارات

more_horiz
الفـــرع
الثانــي



- الإخلاء
لتكرار التأخير في الوفاء بالأجرة






ثبوت تكرار امتناع المستأجر
أو تأخره عن الوفاء بالأجرة المستحقة . عدم استلزام صدور حكم نهائي بالضرورة في الدعوى السابقة . مؤداه . قرار شطب الدعوى
يتحقق به التكرار . شرطه . تسجيل المحكمة قبل إصدار قرارها بالشطب توقى المستأجر الحكم
بالإخلاء بسداده الأجرة المستحقة عليه والمصاريف والأتعاب وقبولها من المؤجر . علة ذلك . ورود قرار الشطب
مجرداً وخلو الأوراق ومحاضر الجلسات مما يفيد ذلك . عدم اعتباره سابقة للتكرار .


( الطعن
رقم 2395 لسنة 67 ق ـ جلسة 13/6/2007
)










الموجــــز


خلو محاضر جلسات الدعوى
السابقة التي قررت فيها المحكمة شطب الدعوى مما يفيد وجود أجرة متأخرة في ذمة
الطاعن غير متنازع فيها وأنه توقي الحكم فيها بالإخلاء بالوفاء بالأجرة . مؤداه . عدم صلاحيتها كسابقة للتكرار في الدعوى
الحالية . قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء للتكرار استناداً للدعوى السابقة . خطأ .


( الطعن
رقم 2395 لسنة 67 ق ـ جلسة 13/6/2007
)






القاعــــدة


إذ كان الثابت من
الثابت من محاضر جلسات نظر الدعوى رقم ....... لسنة .......
مدني كلي طهطا أن المحكمة ندبت خبيراً لبيان القيمة
الإيجارية وما سدد منها وما بقى على الطاعن وانتهى
الخبير في تقريره بأن المحاسبة بين الطاعن والمطعون ضده
قد تمت وتنازل الأخير عن
دعواه
وبجلسة / / حضر المطعون
ضده وانسحب تاركاً الدعوى للشطب فقررت المحكمة في ذات الجلسة شطبها ، وإذ كان محضر
هذه الجلسة والجلسات السابقة عليها قد خلت مما يفيد أن هناك أجرة متأخرة في ذمة
الطاعن لم ينازع فيها وأنه توقى الحكم بالإخلاء بالوفاء بها والمصروفات والنفقات
الفعلية بعد إقامة الدعوى ومن ثم فإن هذه الدعوى لا تصلح لأن تكون سابقة في الدعوى
الحالية المستندة إلى التكرار في الامتناع عن سداد الأجرة ، وإذ خالف الحكم
المطعون فيه ذلك وقضى بتأييد الحكم المستأنف بإخلاء الطاعن من العين محل النزاع
وتسليمها للمطعون ضده استناداً إلى تلك الدعوى التي تقرر شطبها تعد سابقة في
التكرار في التأخير في سداد الأجرة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .





تكرار التأخير في
الوفاء بالأجرة الموجب للإخلاء . شرطه . سبق استعمال المستأجر حقه في توقى الإخلاء بالسداد . مقتضاه . المحكمة التي
تنظر طلب الإخلاء للتكرار منوط بها دون غيرها التحقيق من إساءة المستأجر لاستعمال
هذه الرخصة بالوفاء بعد رفع الدعوى الموضوعية السابقة سواء صحة التكليف بالوفاء أو
وجود أجرة غير متنازع في مقدارها .
علة ذلك .


( الطعن
رقم 2578 لسنة 67 ق ـ جلسة 27/5/2007
)



( الطعن
رقم 2396 لسنة 76 ق ـ جلسة 27/5/2007
)






تكرار التأخير في
الوفاء بالأجرة الموجب للإخلاء . شرطه . عدم وجود مبررات مقبولة للتأخير في الدعوى اللاحقة .


( الطعن
رقم 9617 لسنة 76 ق ـ جلسة 15/3/2007
)






الأعذار التي يبديها
المستأجر في التأخير في الوفاء بالأجرة . دفاع جوهري يتوقف عليه الفصل في الدعوى . علة ذلك . قبول المحكمة عذر المستأجر .


اعتباره مبرراً لتكرار
التأخير في الوفاء بالأجرة فلا يحكم بالإخلاء للتكرار .


رفض المحكمة هذا العذر . أثره . انتفاء المبرر للتأخير . وجوب الحكم
بالإخلاء . شرطه . أن تبين المحكمة الدليل الذي استندت إليه في رفضها للعذر وإلا
كان حكمها قاصر البيان .


( الطعن
رقم 9617 لسنة 76 ق ـ جلسة 15/3/2007
)






عدم التجاء المستأجر
إلى القضاء المستعجل للحصول على إذن منه بتنفيذ القرار أو الحكم الصادر بترميم
العقار . لا يحول حق للمستأجر دون
استيفاء ما أنفقه خصماً من مستحقات المالك لديه طبقاً للقواعد العامة إذا طرح
النزاع على محكمة الموضوع . م 60 ق 49 لسنة 1977 .



( الطعن
رقم 9617 لسنة 76 ق ـ جلسة 15/3/2007
)






تمسك الطاعن ببراءة
ذمته من دين الأجرة المطالب بها وبترميمه عين النزاع لحساب المطعون ضدها ـ المؤجرة
ـ المتقاعسة عن ذلك بما يجاوز الأجرة المستحقة . تدليله على ذلك بالمستندات كمبرر للتأخير في الوفاء بالأجرة . دفاع جوهري . قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء لتوافر حالة التكرار دون
أن يعرض لدفاعه السالف وما استدل به عليه وأن يحسم النزاع القائم حوله اللازم
للفصل في الدعوى . قصور .


( الطعن
رقم 9617 لسنة 76 ق ـ جلسة 15/3/2007
)






تكرار التأخير في
الوفاء بالأجرة . شرطه . أن يكون مقدار
الأجرة الشهرية المطالب بها في الدعوى اللاحقة هى ذات الأجرة المتخذة كسابقة للتكرار
. تعديل
مقدار هذه الأجرة بموجب قوانين إيجار الأماكن في الفترة اللاحقة على الدعوى
السابقة . اعتباره منازعة المستأجر جدياً في مقدارها . وجوب الفصل فيها وصولاً لتحديد الأجرة
المستحقة .


( الطعن
رقم 3190 لسنة 75 ق ـ جلسة 1/2/2007
)






تكرار التأخير في
الوفاء بالأجرة . شرطه . ان يكون مقدار
الأجرة الشهرية المطالب بها في الدعوى اللاحقة هى ذات الأجرة في الدعوى المتخذة
كسابقة للتكرار . تعديل مقدار هذه الاجرة بموجب قوانين إيجار الأماكن في الفترة
اللاحقة على الدعوى السابقة . منازعة المستأجر في مقدارها . وجوب الفصل فيها وصولاً لتحديد الأجرة
المستحقة .


( الطعن
رقم 6815 لسنة 76 ق ـ جلسة 17/1/2007
)






الفصـــل الثالـــث


- الإخلاء
للتنازل والترك والتأجير من الباطن






( أ ) قواعــد عامــة .





الموجــــز


ترك المطعون ضده الأول
شقة النزاع إبان العمل بالقانون رقم 121 لسنة 1947 .
أثره .
لا محل لإعمال المادة 29 ق 49 لسنة 1977 الذي رفعت الدعوى في ظله . علة ذلك .


( الطعن
رقم 8160 لسنة 65 ق ـ جلسة 27/6/2007)






القاعـــدة


إذ كان الثابت من تقرير
الخبير المنتدب والواقع المطروح في الدعوى أن واقعة ترك المطعون ضده الأول ـ
المستأجر الأصلي ـ للشقة محل النزاع للمطعون ضده الثاني حدثت في عام 1963 ـ دون منازعة من الخصوم في هذا
الخصوص ـ أى في ظل العمل بالقانون 121
لسنة 1947
الواجب التطبيق على واقعة الدعوى ولا محل لأعمال حكم
المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن تأجير الأماكن ـ الذي رفعت الدعوى في ظله ـ والمقابلة لنص
المادة 21 من القانون 52 لسنة 1969 والتي منحت المستفيدين من أحكامها الحق في امتداد عقد الإيجار
إليهم في حالة وفاة المستأجر
أو تركه العين
المؤجرة إذ هو حكم مستحدث لا نظير له في القانون 121 لسنة 1947 الذي كان سارياً وقت حصول الترك إذ
خلت القواعد العامة للإيجار الواردة في القانون المدني من نص يبيح للمستأجر ترك
العين المؤجرة لأحد ذويه واستمرار العلاقة الإيجارية معه ما لم يثبت ـ وعلى ما جرى
به قضاء هذه المحكمة ـ أنه كان مشاركاً للمستأجر الأصلي في الإقامة بالعين إقامة
مستقرة دون إنقطاع منذ بدء الإجارة حتى تاريخ الترك .





التخلى عن الانتفاع
بالعين المؤجرة للغير بالتنازل أو الترك أو التأجير من الباطن . اعتباره سبباً موجباً للإخلاء . م 18/ج ق 136 لسنة 1981 . مؤداه كفاية
أن يبين المؤجر تصرفات المستأجر الكاشفة عن استغنائه وتخليه عن حقه في الانتفاع . وجوب تصدى
المحكمة من تلقاء نفسها لإسباغ الوصف القانوني الصحيح على الواقعة بإحدى صورها
الثلاث والحكم بالإخلاء إذا ما ثبت إحداها .


( الطعن
رقم 2457 لسنة 76 ق ـ جلسة 20/6/2007
)



القاعــــدة


مفاد النص في المادة 18 من قانون إيجار الأماكن136 لسنة 1981 ـ وعلى ما جرى
به قضاء محكمة النقض ـ أن الاصل هو انفراد المستأجر ومن يتبعه بالحق محكمة النقض ـ
أن الاصل هو انفراد المستأجر ومن يتبعه بالحق في الانتفاع بالمكان المؤجر وأن
المشرع قد جعل واقعة تخليه عن هذا الحق للغير بصورة الثلاث سالفة الذكر سبباً
للإخلاء ، ومفاد ذلك أنه إذا طلب المؤجر الإخلاء بسبب التخلي فإنه يكفيه أن يبين
ما صدر ممن المستأجر من تصرف يكشف عن استغنائه وتخليه عن حقوق الانتفاع حتى تتصدى
المحكمة من تلقاء نفسها وتسبغ على هذه الواقعة الوصف الصحيح لها من الصور الثلاث
التي أشار إليها هذا النص فإذا ما تحققت المحكمة من ثبوت إحداها حكمت بالإخلاء . وإذ خالف الحكم
المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بالإخلاء على سند من أن ......... ـ شريك الطاعن ـ هو الذي أجر
عين النزاع من الباطن وليس الطاعن ـ المستأجر الأصلي ـ دون أن يتحقق من ثبوت تخلي
الطاعن عن حقه في الانتفاع بالعين موضوع النزاع وبتأجيرها من الباطن للغير فإنه
يكون معيباً .





حظر تخلي المستأجر عن
الانتفاع بالعين المؤجرة بتمكين الغير منها بأى وجه من الوجوه
إلا بإذن كتابي صريح من المالك أو في الحالات الجائزة
قانوناً . مخالفو الحظر . أثره .
حق المؤجر في طلب الإخلاء .


( الطعن
رقم 5674 لسنة 75 ق ـ جلسة 14/3/2007
)






تعبير المستأجر عن
إرادته في التخلي عن العين المؤجرة . جواز أن يكون صريحاً أو ضمنياً باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال
شكاً في دلالته على انصراف قصده إليه .


( الطعن
رقم 5674 لسنة 75 ق ـ جلسة 14/3/2007
)






استخلاص التخلى عن
العين المؤجرة أو نفيه . واقع . استقلال محكمة
الموضوع بتقدير متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة .


( الطعن
رقم 5674 لسنة 75 ق ـ جلسة 14/3/2007
)






( ب ) التأجيــر مــن
الباطــن .






التنظيم القانوني
للتأجير من الباطن






الموجــــز


التأجير من الباطن . ماهيته . وجوب أن يكون لقاء أجرة متفق عليها . عبء إثباته . على عاتق المؤجر
طالب الإخلاء .


( الطعن
رقم 11249 لسنة 75 ق ـ جلسة 27/6/2007
)



( الطعن
رقم 4487 لسنة 75 ق ـ جلسة 26/11/2006
)






القاعـــــدة


المقصود بالتأجير من
الباطن ـ وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض ـ في هذا الصدد هو المعنى المراد به في
الشريعة العامة أى قيام المستأجر الأصلي بتأجير حقه كله أو بعضه في الانتفاع
بالعين المؤجرة إليه إلى آخر في مقابل أجرة يتفق عليها بينهما ، ويقع عبء إثباته
على عاتق المؤجر طالب الإخلاء .





الموجــــز


ترخيص المالك للمستأجر
بالتأجير من الباطن . وجوب
إثباته بالكتابة . م 18/ج من ق 139 لسنة 1981 .
التنازل الضمني عن الشرط المانع من التأجير . جواز إثباته
بالبينة والقرائن .


( الطعن
رقم 13779 لسنة 75 ق ـ جلسة 2/5/2007
)






القاعــــدة


المقرر ـ في قضاء محكمة
النقض ـ أنه ولئن كانت المادة 18 ج من القانون 136
لسنة 1981
تشترط حصول المستأجر على إذن كتابي بالتأجير من الباطن
حتى لا يدع للمؤجر سبيلاً إلى طلب الإخلاء ، والكتابة في هذا الإذن الخاص
ليست ركناً شكلياً بل هى مطلوبة لإثبات
التنازل عن الشرط المانع لا لصحته فيمكن الاستعاضة عنه بالبينة والقرائن في
الحالات التي تجيزها القواعد العامة استثناءً فيجوز إثبات التنازل الضمني بالبينة
والقرائن باعتبار أن الإرادة الضمنية تستمد من وقائع مادية وهى تثبت بجميع الوسائل
.





إطلاق يد المستأجر في
التأجير من الباطن بموافقة المالك . مؤداه . بقاء عقد الإيجار من الباطن قائماً بين طرفيه ما لم يخل
المستأجر من الباطن بشروطه . انقضاء عقد الإيجار الأصلي . أثره . انقضاء عقد الإيجار من الباطن . علة ذلك .


( الطعن
رقم 339 لسنة 74 ق ـ جلسة 28/1/2007
)






الموجـــز


تمسك الطاعنة بامتداد
عقد إيجارها لحجرة النزاع من الباطن ـ الصادر من المطعون ضده ـ المؤرخ / /
،
وبتصريح المالك للأخير بالتأخير وتقاضيه لمقابل هذا التأخير . دفاع جوهري . إهدار الحكم المطعون فيه هذا الدفاع
دون بحثه وقضاءه بانتهاء عقد الإيجار من الباطن بانتهاء مدته . خطأ وقصور .


( الطعن
رقم 339 لسنة 74 ق جلسة 28/1/2007
)






القاعـــــدة


إذ كانت الطاعنة قد
تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بامتداد عقد إيجارها من الباطن
المؤرخ / /
والمبرم بينها وبين المطعون ضده وأنها لم تخل
بشرط هذا العقد وأن المالك صرح للمطعون ضده بتأجير الشقة التي يستأجرها منه من
الباطن والكائنة بها حجرة النزاع وتقاضى منه مقابل التأجير من الباطن ، وإذا أهدر
الحكم هذا الدفاع الجوهري ولم يقسطه حقه من البحث وقضى بانتهاء عقد الإيجار من
الباطن بانتهاء مدته ، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في
التسبيب .





الموجـــــز


تمسك الطاعن بعدم
تأجيره محل النزاع من الباطن للمطعون ضدها الثانية وأن تقرير الخبير الذي عول عليه
الحكم الابتدائي أثبت عدم وجود اتفاق على تأجير حقه في الانتفاع بالعين المؤجرة
إليها لقاء أجرة متفق عليها بينهما وأنها ـ عين النزاع ـ كانت في حيازته عند إجراء
معاينته لها إلا أنه انتهى إلى قيامه بالتأجير من الباطن دون بيان الاسباب التي
تؤدي إليه . دفاع جوهري . قضاء الحكم
المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي دون أن يواجه هذا الدفاع . قصور في التسبيب
وفساد في الاستدلال .


( الطعن
رقم 4487 لسنة 75 ق 26/11/2006
)






القاعـــــدة


إذ كان الطاعن قد تمسك
في دفاعه أمام المحكمة الاستئنافية بأنه لم يقم بتأجير محل النزاع من الباطن
للمطعون ضدها الثانية وبأن الثابت بتقرير الخبير المندوب في الدعوى عدم وجود اتفاق
على تأجير حق الطاعن في الانتفاع بمحل النزاع المؤجرة للمطعون ضدها الثانية لقاء
أجرة متفق عليها بينهما ولم يتوصل الخبير إلى حصول الطاعن على أجرة لقاء التأجير
من الباطن وأثبت أن العين المؤجرة لدى معاينته لها كانت في حيازة الطاعن إلا أنه
انتهى في تقريره إلى أن الطاعن قام بتأجير محل النزاع من الباطن للمطعون ضدها
الثانية دون بيان الأسباب التي تؤدي إلى تلك النتيجة ، وإذ التفت الحكم المطعون
فيه عن دفاعه وقضى بتأييد الحكم الابتدائي متخذاً من تقرير الخبير سنداً لقضائه
دون أو يورد في أسبابه ما يزيل التناقض بين ما ثبت بأسس تقرير الخبير والنتيجة
التي خلص إليها بما يصلح رداً على دفاع الطاعن الجوهري المضار إليه فإنه يكون
معيباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال .





( ج ) التنـازل عـن
الإيجـار .



التنازل عن الإيجار
وترك العين المؤجرة . ماهية
كل منهما . اعتبار كل منهما سبباً مختلفاً للإخلاء . م 18/ ج ق 136 لسنة 1981 المقابلة للمادة 31/ ب ق 49 لسنة 1977 .


( الطعن
رقم 2730 لسنة 67 ق ـ جلسة 16/5/2007
)






الموجـــز


إقامة المطعون ضدهم
الدعوى بفسخ عقد الإيجار لتنازل الطاعنة الأولى عن شقة النزاع للطاعنة الثانية
بدون تصريح كتابي منهم . أثره . تقيد المحكمة
بالفصل فيها على مقتضى هذا السبب .
قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء استناداً لثبوت ترك
الطاعنة الأولى شقة النزاع للطاعنة الثانية .
خطأ وقصور .


( الطعن
رقم 2730 لسنة 67 ق ـ جلسة 16/5/2007
)






القاعــــدة


إذ كان الثابت بالأوراق
أن المطعون ضدهم قد أقاموا دعواهم بطلب فسخ عقد الإيجار وطرد الطاعنة الثانية من
شقة النزاع تأسيساً على تنازل الطاعنة الأولى الممتد لها عقد الإيجار إلى الطاعنة
الثانية بدون تصريح كتابي منهم فإن السبب الذي أقيمت عليه الدعوى هو التنازل عن
الإيجار وهو ما يتعين أن تتقيد به المحكمة وتفصل على مقتضاه . ولما كانت المحكمة قد أقامت قضاءها ـ على ثبوت ترك الطاعنة
الأولى شقة النزاع إلى الطاعنة الثانية فتكون بذلك قد غيرت سبب الدعوى من تلقاء
نفسها مما يعيب الحكم بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتحجب بذلك عن الفصل في
الاستنئاف على ضوء السبب الذي أقيمت عليه الدعوى مما يعيبه أيضاً بالقصور في التسبيب
.





تحرير عقد إيجار عين
النزاع لمصلحة مورثي الطاعنين والمطعون ضدهم ثانياً . أثره . اعتبار كل منهما مستأجراً أصلياً للعين . مؤداه . انفراد أحدهما أو ورثته الممتد إليهم
العقد بالانتفاع بالعين لا يعد تنازلاً عن الإيجار . تخلى المطعون ضدهم ثانياً عن عين التداعي
للطاعنين لا يعد كذلك . علة ذلك .


( الطعن
رقم 12491 لسنة 75 ق ـ جلسة 4/4/2007
)






الموجـــــز


فسخ الشركة أو تصفيتها . أثره . عودة العين المؤجرة إلى مستأجرها
الأصلي للانفراد بمنفعتها .


( الطعن
رقم 12491 لسنة 75 ق ـ جلسة 4/4/2007
)






القاعــــدة


المقرر ـ في قضاء محكمة
النقض ـ أنه يترتب على فسخ الشركة وتصفيتها ـ عودة العين المؤجرة إلى مستأجرها
الأصلي للانفراد بمنفعتها . وهم في هذا الشأن الطاعنان والمطعون ضدهم ثانياً ، وإذ خالف الحكم المطعون
فيه هذا النظر واعتبر تخلى المطعون ضدهم ثانياً عن الانتفاع بعين التداعي للطاعنين
بموجب الاتفاق المؤرخ /
/ تنازلاً
عن الإيجار مرتباً على ذلك قضاءه بإخلائهما . فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق
القانون .





الموجـــــز


التنازل عن الإيجار . ماهيته .


( الطعن
رقم 2263 لسنة 67 ق ـ جلسة 7/3/2007
)



( الطعن
رقم 12491 لسنة 75 ق ـ جلسة 4/4/2007
)






القاعــــدة


المقرر ـ في قضاء محكمة
النقض ـ أن التنازل عن الإيجار ـ يتضمن نقل المستأجر لجميع حقوقه والتزاماته
المترتبة على عقد الإيجار إلى شخص آخر يحل محله فيها ، ويكون بهذه المثابة بيعاً
أو هبة لحق المستأجر تبعاً لما إذا كان هذا التنازل
بمقابل أو بدون مقابل .





الموجــــز


تصريح المطعون ضده
الثالث ـ الحارس القضائي ـ للمستأجر الأصلي بالتنازل عن عقد إيجار عين النزاع إلى
الطاعن وتحريره عقد إيجار للأخير . مؤداه . إجازته لتصرف المستأجر الأصلي ببيع حقوقه المتولدة عن عقد
الإيجار . خروج هذا التصرف عن حدود حكم الحراسة . أثره . عدم نفاذ تصرفه في حق المطعون ضدهما
الاول والثانية . علة ذلك . قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان عقد إيجار الطاعن الصادر إليه
من الحارس القضائي . لا خطأ .


( الطعن
رقم 2263 لسنة 67ق ـ جلسة 7/3/2007
)






القاعـــــدة


إذ كان الثابت من
الأوراق أن المطعون ضده الثالث بصفته حارساً قضائياً على العقار الكائنة به شقة
النزاع قد صرح للمستأجر الأصلي بالتنازل عن عقد إيجار عين النزاع المؤرخ 1/5/1961 بالبند المضاف لهذا العقد بتاريخ 17/10/1990 وموافقته على التنازل الصادر
من المستأجر الأصلي إلى الطاعن وتحريره عقد إيجار للأخير بتاريخ 18/4/1994 بناء على
هذا التنازل مقابل جعل من المال فإنه يكون بهذه المثابة إجازة لتصرف المستأجر
الأصلي لبيع حقوقه المتولدة عن عقد الإيجار ، وإذ كان الحارس لا يملك ابتداءً
أعمال التصرف في المال الموضوع تحت الحراسة فإنه بالتالي لا يملك إجازة أى عمل من
أعمال التصرف الواقعة عليه ومن ثم فإن ما قام به الحارس يخرج عن أعمال الإدارة
وحدود حكم الحراسة ويكون بذلك قد تجاوز حدود نيابته فلا ينفذ تصرفه في حق المطعون
ضدهما الأول والثانية وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان عقد
الإيجار المؤرخ 18/4/1994 والصادر للطاعن من المطعون ضده الثالث فإنه يكون قد التزم صحيح
القانون .





دعوى الإخلاء للتنازل
عن الإيجار دون إذن . هى
دعوى بفسخ عقد الإيجار . وجوب اختصام المستأجر الأصلي أو ورثته فيها . علة ذلك .


( الطعن
رقم 1347 لسنة 76 ق ـ جلسة 21/2/2007
)






الدعوى بإخلاء الطاعن
الأول لعدم امتداد العقد إلى ورثة المستأجر الأصلي . استناد مورث المطعون ضدهم بعد اختصامه للطاعنتين الثانية
والثالثة إلى تنازل المستأجر الأصلي لهم عن عينى النزاع دون موافقته . التكييف القانوني
لها " دعوى إخلاء للتنازل عن الإيجار دون موافقة المالك " . مؤداه . لزوم اختصام ورثة المستأجر الأصلي . مخالفة ذلك . أثره . عدم قبول الدعوى .


( الطعن
رقم 1347 لسنة 76 ق ـ جلسة 21/2/2007
)






تسليم العين المؤجرة
إلى المؤجر أو خلفه أو لأحد الملاك على الشيوع لا يعد تنازلاً .


( راجع
. بعض
أنواع الإيجار . إيجار المال الشائع )






( د ) تـرك العيـن
المؤجـرة .






ترك العين المؤجرة . عنصراه . هجر المستأجر الإقامة فيها على وجه
نهائي بنية تخليه عن العلاقة الإيجارية للغير .


( الطعن
رقم 6345 لسنة 75 ق ـ جلسة 4/4/2007
)



( الطعن
رقم 2268 لسنة 67 ق ـ جلسة 21/2/2007
)






تمسك الطاعنة بامتداد
عقد الإيجار إليها لإقامتها مع زوجها ـ المستأجر الأصلي ـ الذي لم يترك عين النزاع
بنية التخلي عنها وأنه يقوم بالوفاء بالأجرة حتى وفاته . دفاع جوهري .
قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء دون أن يواجه هذا
الدفاع خطأ وقصور .


( الطعن
رقم 6345 لسنة 75 ق ـ جلسة 4/4/2007
)






الموجــــز


ترك المستأجر العين
المؤجرة . أثره . عدم اعتباره
طرفاً في عقد الإيجار . علة ذلك .


( الطعن
رقم 16106 لسنة 75 ق ـ جلسة 28/3/2007
)






القاعــــدة


يترتب على ترك المستأجر
العين المؤجرة ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أنه لم يعد طرفاً في عقد
الإيجار إذ بتركه هذا تكون حقوقه والتزاماته قد انتقلت إلى المقيمين معه وقت الترك
.





الموجــــــز


إقامة المستفيد من
امتداد عقد الإيجار بالخارج بسبب العمل . لا ينهض بذاته دليلاً على تخليه عن العين المؤجرة طالما لم
يكشف عن إرادته في ترك العين .


( الطعن
رقم 14485 لسنة 75 ق ـ جلسة 25/2/2007
)



( الطعن
رقم 15132 لسنة 74 ق ـ جلسة 28/1|/2007
)



القاعـــــدة


المقرر ـ في قضاء محكمة النقض ـ أن إقامة المستفيد من
امتداد العقد بالخارج بسبب العمل
لا ينهض بذاته دليلاً على تخليه عن العين المؤجرة مهما
استطالت مدة انقطاعه عن الإقامة بها .


احتفاظ المستأجر بمسكن
آخر في مدينة أخرى وإقامته به . عدم انتهاء عقد إيجار المسكن الأول بوفاته أو تركه له . أقره . امتداد عقد
الإيجار لصالح المستفيدين من أقاربه من أفراد الطائفة الأولى المقيمين معه . اعتبار إقامتهم
بالمسكن الأول خلاء فترة الإقامة بالمسكن الآخر إقامة حكمية ما لم يثبت تخليه عنها
.


( الطعن
رقم 15111 لسنة 75 ق ـ جلسة 26/11/2006
)






الموجـــــز


تمسك الطاعنة بامتداد
عقد إيجار عين النزاع لإقامتها بها مع زوجها المستأجر الأصلي حتى وفاته وعدم تركه
أو تخليه عنها . دفاع
جوهري . قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء وانتهاء عقد الإيجار استناداً لتخلف شرط
الإقامة دون بحث دفاعها السابق .
خطأ .


( الطعن
رقم 15111 لسنة 75 ق جلسة26/11/2006
)






القاعــــدة


إذ كانت الطاعنة في
دفاعها أمام محكمة الموضوع بدرجتيها قد تمسكت بأحقيتها في امتداد عقد إيجار الشقة
موضوع النزاع إليها باعتبار أنها كانت تقيم فيها مع زوجها المستأجر الأصلي حتى
وفاته وأن انقطاعها وزوجها حال حياته عن الإقامة في هذه الشقة كان لسبب عارض هو
انتقالها مع زوجها المستأجر الأصلي للإقامة في قريته التي كان يعمل عمدة بها إذ لم
يثبت تركها أو زوجها حال حياته الإقامة بها أو تخليهما عنها وأنهما كانا يسددان
كافة التزاماتها من أجرة وقيمة استهلاك المياه والتليفونات والكهرباء غير أن الحكم
المطعون فيه قد التفت عن هذا الدفاع الجوهري وأقام قضاءه بالإخلاء وبانتهاء عقد
الإيجار ورفض دعواها الفرعية استناداً إلى ما ذهب إليه من تخلف شرط إقامة الطاعنة
المستقرة بالشقة محل النزاع حتى ثبوت تخلى الطاعنة وزوجها المستأجر الأصلي حال
حياته عن الإقامة بها حتى تاريخ وفاة زوجها المستأجر الأصلي لمجرد أن لهما إقامة
في القرية التي كان يعمل الزوج عمدة بها وتركهم الإقامة بالعين المؤجرة قبل الوفاة
بأربع سنوات رغم عدم وفاته
بما يعيبه .





ترك المستأجر العين لمن
لهم حق الانتفاع بالامتداد القانوني . أثره . زوال صفته كمستأجر وحلول المستفيدين من الامتداد القانوني محله
في العلاقة الإيجارية . صدور حكم بإخلاء المستأجر الأصلي بعد تركه العين . لا حجية له قبل
من امتد إليهم العقد . علة ذلك . نشوء مركز قانوني فور حدوث واقعة الترك يكتمل ويعتبر قانوناً
حال تحققها .


( الطعن
رقم 159 لسنة 67 ق ـ جلسة 12/11/2006
)






الموجـــــــز


إقامة الطاعن دعوى
بثبوت العلاقة الإيجارية بينه وبين المطعون ضدهم لإقامته مع المستأجر الاصلي ـ
والده ـ بعين النزاع وترك الأخير الإقامة بالعين له قبل إقامة المطعون ضدهم دعوى
على المستأجر الأصلي والحكم بإخلائه وطلبه إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك . دفاع جوهري . التفات الحكم المطعون فيه عن هذا
الدفاع وقضاءه برفض دعوى الطاعن لحجية الحكم بالإخلاء المشار إليه . خطأ . علة ذلك .


( الطعن
رقم 159 لسنة 67 ق ـ جلسة 12/11/2006
)






القاعـــــدة


إذ كان الطاعن قد تمسك
في دفاعه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن عقد إيجار الشقة محل النزاع قد امتد
إليه قانوناً لأنه كان يقيم مع والده المستأجر الأصلي بالشقة محل النزاع إلى أن
ترك والده المستأجر الأصلي الإقامة فيها منذ عام 1988 وقبل إقامة المطعون ضدهم الدعوى رقم ( .... لسنة ) إيجارات جنوب القاهرة الابتدائية على
والده المستأجر الأصلي والتي قضى فيها بإخلاء الشقة محل النزاع وطلب إحالة الدعوى
إلى التحقيق لإثبات ذلك غير أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع الجوهري
وأقام قضاءه برفض دعوى الطاعن بإثبات العلاقة الإيجارية بينه وبين المطعون ضدهم
استناداً إلى سبق صدور الحكم المشار إليه بإخلاء تلك الشقة قبل إقامة الطاعن
لدعواه دون أن يقف على ما إذا كان عقد الإيجار الأصلي لم يزل وقت الترك قائماً ولم
ينفسخ من عدمه ودون أن يستظهر ما إذا كانت دعوى إخلاء المستأجر الأصلي قد رفعت قبل
تركه العين المؤجرة لابنه الطاعن المقيم معه أو بعد حصول هذا الترك مع اختلاف
الحكم في الحالتين إذ بينما يصح ما قرره الحكم المطعون فيه في الحالة الأولى فإنه
لا يصح في الحالة الثانية لأنه يترتب على ترك المستأجر للعين وعلى ما سلف بيانه ،
إخراجه من العلاقة الإيجارية وإحلال المقيمين معه ـ متى توافرت شروطه ـ محله
واعتبارهم بذلك المستأجرين للعين المؤجرة ولا يجوز معه الاحتجاج عليهم بحكم صدر ضد
ذلك التارك لصدوره على غير ذى صفة بما يعيبه .





استمرار عقد الإيجار
بعد وفاة المستأجر أو تركه العين لصالح زوجته أو أولاده أو والديه . مناطه . إقامتهم معه إقامة مستقرة حتى الوفاة
أو الترك أيا كانت مدة الإقامة أو بدايتها . الانقطاع العارض عن الإقامة لسبب عارض . لا أثر له . م 29 ق 49 لسنة 1977 .


( الطعن
رقم 12347 لسنة 75 ق ـ جلسة 7/12/2006
)






إقامة المستأجر في مسكن
آخر . لا تعد بذاتها دليلاً على
تركه العين المؤجرة ما لم يفصح عن إرادته في التخلي عنها . مؤداه . عدم عودته إلى الإقامة الفعلية في العين
لا يحول دون امتداد العقد لصالح أقاربه المنصوص عليهم بالمادة 29/1 ق 49 لسنة 1977 المقيمين معه
حتى الوفاة أو الترك .
علة ذلك .


( الطعن
رقم 12347 لسنة 75 ق ـ جلسة 7/12/2006)






استمرار عقد الإيجار
للمقيمين إقامة دائمة مع المستأجر قبل وفاته . مؤداه التزام المؤجر بتحرير عقد إيجار لهم والتزام الآخرين
بالتضامن بأحكام العقد دون حق لأحدهم بالانفراد بالإقامة بالعين المؤجرة . تعاقد المؤجر مع
أحدهم دون الباقين . اعتبار ذلك إيجارا ثانياً باطلاً بطلاناً مطلقاً . م 24 ق 49 لسنة 1977 . علة ذلك .


( الطعن
رقم 12347 لسنة 75 ق ـ جلسة 7/12/2006
)






الموجــــــز


تنازل الطاعنة الأولى
عن نفسها ـ زوجة المستأجر الأصلي ـ عن حقها في امتداد عقد الإيجار إليها لا يسري
في حق أولاد المستأجر الأصلي ـ باقي الطاعنين ـ المقيمين معه حتى وفاته ويظل عقد
الإيجار مستمراً بالنسبة لهم .


عقد الإيجار الذي يحرره
المطعون ضده ـ المؤجر ـ للطاعنة الأولى اللاحق على عقد مورثها باطل بطلاناً مطلقاً
. علة ذلك . اعتداد الحكم
المطعون فيه بهذا العقد الباطل وقضاؤه بالإخلاء لانتهائه واعتباره ناسخاً للعقد
الأول . خطأ في تطبيق القانون .


( الطعن
رقم 12347 لسنة 75ق ـ جلسة 7/12/2006
)






القاعـــــدة


إذا كان الحكم
الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بإنهاء عقد
الإيجار المؤرخ 24/6/2000 المحدد المدة والمحرر بين المطعون ضده والطاعنة الأولى عن نفسها عن العين
محل النزاع والإخلاء لانتهاء مدته لعدم الرغبة في تجديده وبرفض دعوى الطاعنة
الأولى عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر والطاعنة الثانية ـ زوجة وأولاد
المستأجر الأصلي ـ بامتداد عقد الإيجار الأول المؤرخ 1/7/1991 المحرر بين المطعون ضده ومورثهم
المرحوم .......................
ـ المستأجر الأصلي للعين محل النزاع تأسيساً على ان هذا
العقد انتهى بصدور عقد الإيجار المؤرخ 24/6/2000
للطاعنة الاولى عن نفسها رغم أن الثابت من الأوراق أن
العين محل النواع مؤجرة لمورث الطاعنة المرحوم .......................... زوج الطاعنة
الأولى ووالد باقي الطاعنين من قصر وبلغ وأن الطاعنة الأولى وأن قبلت التنازل عن
نفسها عن حقها في امتداد عقد الإيجار الاول المؤرخ 1/7/1991 ممن مورثها المستأجر الأصلي
إليها وتحرير عقد إيجار جديد محدد المدة باسمها عن ذات العين محل النزاع بدلاً منه
، إلا أنها لا تملك ذلك بالنسبة لباقي ورثة المستأجر وهم اولاده من قصر وبلغ ـ
باقي الطاعنين ـ إذ أن عقد إيجار مورثهم ما زال قائماً بالنسبة لهم ويمتد إليهم
متى ثبتت إقامتهم مع والدهم بالعين المؤجرة حتى وفاته ولا يحق للمؤجر أن يخلع على
الطاعنة الأولى ـ زوجة المستأجر ـ وحدها صفة المستأجر دون باقي ورثة المستأجر
الأصلي المقيمين معه وقت وفاته ومن ثم فإنه قيام المطعون ضده بتحرير عقد إيجار ـ
لاحق لعقد مورثها ـ لها عن نفسه فقط يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً ولا ينال من ذلك
تقديم المطعون ضده ـ المؤجر ـ نسختين لعقد الإيجار الاول المؤرخ 1/7/1991 إذ
وجودهما بيده لا يُستدل منه بطريق اللزوم على تنازل المستأجر الاصلي عن عقد
الإيجار ومن ثم فإنه يكون معيباً .





الموجـــــز


تمسك الطاعن الثاني
بامتداد عقد إيجار عين النزاع إليه لإقامته بها مع والده المستأجر الأصلي ومن بعده
والدته حتى وفاتها وأن انقطاعه عنها بسبب سفره للعمل بالخارج وتدليله على ذلك
بالمستندات . دفاع
جوهري . قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء دون بحث هذا الدفاع ومدى توافر شروط
امتداد عقد إيجار عين النزاع إليه من والده . قصور .


( الطعن
رقم 15132 لسنة 74 ق ـ جلسة 28/1/2007
)






القاعـــــدة


إذ كان الطاعن الثاني
قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بامتداد عقد إيجار العين محل النزاع
إليه لإقامته بها مع والده المستأجر الأصلي ومن بعده والدته حتى وفاتها وبعدم
تخليه عن هذه الإقامة بها وأن انقطاعه عنها هو انقطاع عارض بسبب سفره للعمل
بالخارج وقدم مستنداته الدالة على ذلك بما لا يعد بذاته تخلياً عن إقامته بالعين ،
إلا أن الحكم المطعون فيه لم يتناول دفاعه بالبحث والتمحيص مع أنه دفاع جوهري من
شأنه ـ لو صح ـ أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى وقضى بانتهاء العقد والإخلاء ولم
يبحث دفاعه من أن العقد قد امتد إليه من والده المستأجر الأصلي بما يعيبه





الفـــرع الرابـــع


- الإخلاء
لاستعمال العين بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو
منافية للآداب العامة .





الموجــــز


إخلاء المستأجر
لاستعماله العين المؤجرة أو سماحه باستعمالها بطريقة ضارة بسلامة المبنى .
م 18/ د ق 136 لسنة 1981 . شرطه . ثبوت ذلك بحكم
قضائي . لمحكمة الموضوع أن تستخلص من ذلك الحكم ما إذا كان فعل الإساءة في استعمال
العين المؤجرة من شأنه الإضرار بسلامة المبنى من عدمه . شرطه .


( الطعن
رقم 15520 لسنة 76 ق ـ جلسة 20/6/2007
)



( الطعن
رقم 2578 لسنة 76 ق ـ جلسة 20/12/2006
)






القاعــــدة


مفاد النص في المادة 18/د من القانون رقم 136 لسنة 1981 يدل ـ وعلى ما
جرى به قضاء محكمة النقض ـ أن المشرع رغبة منه في تحقيق التوازن بين مصلحة كل من
المؤجر والمستأجر ولحسن الانتفاع بالأماكن المؤجرة قد أجاز للأول طلب إخلاء المكان
المؤجر إذا استعمله المستأجر
أو سمح
باستعماله بطريقة ضارة بسلامة المبنى واشترط لذلك أن يثبت ذلك بالفعل بحكم قضائي ،
ولمحكمة الموضوع أن تستخلص من أوراق الدعوى الصادر فيها ذلك الحكم ما إذ كان فعل
الإساءة في استعمال العين المؤجرة من شأنه الإضرار بسلامة المبنى من عدمه باعتبار
أن ذلك من مسائل الواقع التي تخضع لتقدير قاضي الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب
سائغة تكفي لحمله .





الموجـــــز


قضاء الحكم المطعون فيه
بالإخلاء لثبوت استعمال الطاعن لعين النزاع بطريقة ضارة بسلامة المبنى استناداً
إلى حكم قضائي بإثبات الضرر بالعين دون أن يبين مدى تأثير الاستعمال الضار للعين
المؤجرة على سلامة المبنى . قصور .


( الطعن
رقم 15520 لسنة 76 ق ـ جلسة 20/7/2007
)



القاعـــدة


إذ كان البين من مدونات
الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه عوَّل على الحكم الصادر في
الدعوى رقم ....... لسنة
....... إيجارات الزقازيق والمؤيد بالاستئناف رقم ..... لسنة ........ المنصورة الذي قضى بإثبات الضرر
بعين التداعي المبينة بصدر العقد ، ورتب على ذلك قضاءه بثبوت استعمال الطاعن لعين
النزاع بطريقة ضارة بسلامة المبنى دون أن يبين مدى تأثير الاستعمال الضار للعين
المؤجرة على سلامة المبنى الكائنة به تلك العين وهو المناط للحكم بالإخلاء على
النحو السالف البيان مما يعيبه بالقصور في التسبيب .





الموجــــز


قضاء الحكم المطعون فيه
بالإخلاء لاستعمال العين المؤجرة بطريقة ضارة بسلامة المبنى استناداً للحكم
القضائي بثبوت الضرر الواقع على محل التداعي لوجود تلفيات بالمحل وانصهار المادة
العازلة للحمام بالدور الأول فوق المحل نتيجة سواء استخدام المستأجرة لعين النزاع . خطأ . علة ذلك .


( الطعن
رقم 2578 لسنة 76 ق ـ جلسة 20/12/2006
)






القاعــــدة


إذ كان البين من مدونات
الحكم المطعون فيه أنه اجتزأ في التدليل على أن استعمال العين المؤجرة كان بطريقة
ضارة بسلامة المبنى عن قوله " الثابت بالحكم الصادر في الدعوى رقم ....... المؤيد بالاستنئاف ...... والذي قضى
بثبوت الضرر الواقع على المحل عين التداعي بوجود تلفيات بالمحل وانصهار المادة
العازلة للحمام بالدور الأول فوق المحل وكسر سيراميك الأرضية نتيجة سوء استخدام
المستأجرة لعين النزاع وأن هذه الدعوى كانت بين ذات الخصوم وأصبح الحكم فيها
نهائياً .... " ومن ثم فقد جاءت أسباب الحكم المطعون فيه في خصوص ثبوت الإضرار
بسلامة المبنى مجهلة في بيان مدى تأثير
الاستعمال الضار على سلامة المبنى وهو ما يشوبه بالقصور .





إخلاء المستأجر
لاستعماله العين المؤجرة في أغراض منافية للآداب العامة . م 18/ د ق 136 لسنة 1981 .
شرطه .
ثبوت ذلك بحكم قضائي نهائي . تعلق الإخلاء بالعين التي أسئ
استعمالها .


( الطعن
رقم 2136 لسنة 74 ق ـ جلسة 27/12/2006
)












الموجــــز


ثبوت تعديل محكمة
الجنايات لوصف تهمة مورث الطاعنين بجعلها إحراز مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي
أو الاستعمال الشخصي . مؤداه . تعلق التهمة بشخص
المتهم دون التصاقها بالعين المؤجرة .
أثره .
عدم توافر شروط إعمال المادة 18/ د ق 136 لسنة 1981 . قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء
استناداً إلى ثبوت استعمال مورث الطاعنين محل النزاع في غرض مناف للآداب بالاتجار
في المواد المخدرة بها رغم خلو الأوراق مما يفيد ذلك . خطأ وفساد ومخالفة للثابت بالأوراق .


( الطعن
رقم 2136 لسنة 74ق ـ جلسة 27/12/2006
)






القاعــــدة


إذ كان الحكم المطعون
فيه قد استند في قضائه بالإخلاء إلى ثبوت استعمال مورث الطاعنين للعين محل النزاع
في غرض مناف للآداب العامة بالإتجار في المواد المخدرة من الحكم عليه بالسجن في
القضية رقم ......... لسنة ...... جنايات عابدين ـ بوصف النيابة للتهمة المنسوبة إليه ـ في حين
أن الثابت من مدونات الحكم الصادر في الطعن رقم ....... لسنة ....... ق ـ المقدم صورته أمام محكمة
الموضوع ـ أن محكمة الجنايات قد عدلت وصف التهمة بجعلها إحراز مخدر بغير قصد
الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي تم ضبطه بجيب السروال الذي كان يرتديه ،
مما تكون معه التهمة المنسوبة إلى المتهم متعلقة بشخصه ولم تكن لصيقة بالعين
المؤجرة ، بما لا تتوافر معه شروط إعمال المادة ( 18 ) من القانون رقم 136 لسنة 1981 ، فإن الحكم إذ استخلص من مدونات الحكم المشار إليه
اتجار المتهم بالمواد المخدرة بالعين مع خلو الأوراق مما يفيد ذلك ، يكون معيباً
بالفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق فضلاً عن الخطأ في تطبيق القانون .





.

descriptionالمستحدث ومجموعة المبادئ التى قررتها محكمة النقض دوائر الايجارات Emptyرد: المستحدث ومجموعة المبادئ التى قررتها محكمة النقض دوائر الايجارات

more_horiz
الفــرع الخامــس


- الاستثناءات
الواردة على أسباب الإخلاء .



( أ ) المهجــرون .





الموجـــــز


حماية المشرع للمهجرين
طبقاً للقانون 76 لسنة 1969 المعدل
بالقانون 48 لسنة 1970 . أثرها . سلب حق المؤجر في طلب إخلاء المستأجر الأصلي للتنازل عن
الإيجار أو التأخير من الباطن .
قبول المؤجر الأجرة من المهجر ليس باعتباره شاغلاً العين
بسند من القانون .


( الطعن
رقم 3069 لسنة 63 ق ـ جلسة 15/3/2007
)






القاعــــدة


المقرر ـ في قضاء محكمة
النقض ـ أن الحماية التي أسبغها المشرع على المهجرين في القانون رقم 76 لسنة 1969 المعدل بالقانون 48 لسنة 1970 قد سلبت حق
المؤجر في طلب الإخلاء للتنازل عن الإيجار أو التأخير من الباطن بحيث أضحى ولا
خيار امامه ـ وقد انقطعت صلته من حيث الواقع بالمستأجر الأصلي ـ إلا قبض الأجرة من
المتنازل إليه المهجر لا بوصفه مستأجراً وإنما باعتباره شاغلاً للعين بسند من
القانون لا يملك حياله صرفاً ولا عدلاً مما لازمه القول أن هذه الميزة تقصر عن
إنزال المهجر منزلة المستأجر .





الموجــــز


إزالة أثار العدوان
تحققها فعلاً وواقعاً بعودة المهجر إلى موطنه الأصلي الذي هاجر منه واستقراره فيه
ومباشرته لعمله على وجه معتاد . أثره . زوال صفة التهجير التي اكسبته الحماية . مؤدى ذلك . عودة حق المؤجرة في طلب إخلائه .


( الطعن
رقم 3069 لسنة 63 ق ـ جلسة 15/3/2007
)






القاعـــــدة


المقرر ـ في قضاء محكمة
النقض ـ أن زوال أثار العدوان وبالتالي زوال تلك الحماية عن المهجر يتحقق فعلاً
وواقعاً إذا عاد المهجر إلى موطنه الأصلي الذي هجر منه واستقر فيه وباشر عمله هناك
على نحو معتاد فبذلك تبلغ حماية القانون له أجلها ووقتئذ يعود للمؤجر الحق في
الاستناد من جديد إلى قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية في طلب الحكم بالإخلاء إذا
توافرت شروطه ذلك أن ما شرعه القانون سالف الذكر قد استهدف مواجهة حالة ملحة عاجلة
استوجبت تهجير طائفة من المواطنين من مساكنهم الأصلية ونزوحهم إلى سائر مدن
الجمهورية واضطرارهم إلى استئجار أماكن بها فيجب عدم التوسع في تطبيقه باعتباره
استثناء من قوانين إيجار الأماكن .





الموجــــز


المهجر . اعتبار شغله للعين مستندا للقانون وليس
مستأجرا . مؤداه . أن الإيجار أو التنازل الصادر منه للغير ولو كان مهجرا مثله
موجب لإخلائه من العين . عدم استفادة المهجرين المستفيدين بأحكام ق 76 لسنة 1969 المعدل بذات
الحقوق والمزايا المقررة للمستأجرين العاديين بمقتضى
قوانين الإيجار .


( الطعن
رقم 3069 لسنة 63 ق ـ جلسة 15/3/2007
)






القاعــــدة


إذا كانت الميزة التي
منحها القانون للمطعون ضده الثاني باعتباره مهجراً على نحو ما سلف تقصر على إنزاله
منزلة المستأجر وبالتالي فليس له أن يتنازل عن العين التي يشغلها ولا ينتج هذا
التنازل أثراً في صحيح القانون إذ يجب للاعتداد به أن يكون صادراً للمهجر لا
صادراً منه ، وينبني على ذلك أن عقد الإيجار من الباطن أو التنازل عن الإيجار
الصادر من المهجرين لغيرهم ولو كانوا مهجرين مثلهم لا يمنح لهم ميزة الاستفادة من
القانون 76 لسنة 1969 المعدل بل
تطبق عليهم أحكام قوانين إيجار الأماكن في طلب الإخلاء ذلك أن القانون الأخير لا
يعطي للمستفيدين من أحكامه ذات الحقوق والمزايا المقررة للمستأجرين العاديين
بمقتضى تلك القوانين وإنما تقتصر الميزة التى يمنحها للمهجرين على عدم جواز الحكم
بإخلائهم إذا كان شغلهم للعين قد تم بطريق التنازل أو التأجير من الباطن وتكون
إقامتهم بها لا بناء على هذا التنازل أو التأجير من الباطن بل بناء على سند من هذا
القانون والذي لا تعتبر أحكامه دائمة بل مرهونة بزوال آثار العدوان على ما سلف
بيانه وبالتالي
لا يسوغ للمهجر إسكان الغير أو إشراكه معه في السكن كما
لا يحق له تأجير العين من الباطن
أو التنازل عنها
.





الموجــــز


قضاء الحكم المطعون فيه
بإلزام الشركة الطاعنة بتحرير عقد إيجار للمطعون ضده الأول معتداً بالتنازل الصادر
له من المطعون ضده الثاني شاغل العين ـ بصفته مهجراً ـ مسنداً إلى أن الحكم من م 1 ق 15 لسنة 1979 تقتضي التسوية بين التأجير من
الباطن والتنازل عن الإيجار . خطأ .


( الطعن
رقم 3069 لسنة 63 ق ـ جلسة 15/3/2007
)






القاعــــدة


إذا كان الحكم المطعون
فيه قد قضى بتأييد الحكم الابتدائي بإلزام الشركة الطاعنة بتحرير عقد إيجار
للمطعون ضده الأول معتداً في ذلك بالتنازل الصادر له من المطعون ضده الثاني
في / /


الذي كان يشغل عين
النزاع بصفته مهجراً وعودته إلى موطنه الأصلي مستنداً في ذلك إلى أن الحكمة من
تشريع المادة الأولى من القانون رقم 15 لسنة 1979 تقتضي التسوية بين التأجير من الباطن والتنازل عن الإيجار فإنه
يكون معيباً .





( ب ) بيــع الجــدك


بيع المتجر . م 594/2 مدني . مؤداه . حلول مشترى الجدك محل المستأجر الأصلي
فيما له من حقوق وما عليه من التزامات ناشئة عن عقد الإيجار .


( الطعن
رقم 9333 لسنة 76 ق ـ جلسة 4/4/2007
)






الموجــــز


تمسك الطاعن باعتباره
مستأجراً أصلياً لمحل النزاع لشراء والده المتوفى له بطريق الجدك من المستأجر
الأصلي . قضاء الحكم المطعون فيه
بالطرد استناداً لحجية حكم بإنهاء عقد الإيجار لوفاة المستأجر الأصلي . رغم وقوف حجية
ذلك الحكم بالطعن فيه استئنافياً وحتى صدور حكم في الموضوع . خطأ . حجبه عن بحث دفاع الطاعن سالف الذكر
بما يشوبه بالقصور .


( الطعن
رقم 9333 لسنة 76 ق ـ جلسة 4/4/2007
)






القاعــــدة


إذ كان الحكم الابتدائي
المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بطرد الطاعن من محل النزاع وتسليمه
للمطعون ضدهم استناداً إلى صدور حكم في الدعوى ...... لسنة .......
جنوب القاهرة الابتدائية يقضى بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ
1/12/1964 وذلك لوفاة المستأجر الأصلي ووفاة من امتد إليه هذا العقد دون وجود من يحق
له امتداد ذلك العقد إليه وقد تأيد هذا الحكم بالاستئناف رقم ....... لسنة ...... ق القاهرة
وكان الثابت بالأوراق أن الحكم الأخير قد قُضى بنقضه والإحالة في الطعن رقم ....... لسنة ...... ق
بتاريخ / / ومن ثم فإن حجية الحكم سالف الذكر تقف وتظل موقوفة لحين صدور
حكم في موضوع ذلك الاستئناف وقد خلت الأوراق مما يفيد صدوره ويترتب على ذلك عدم
تقيد المحكمة التي أقيم أمامها النزاع بهذا الحكم وإذ تنكب الحكم الابتدائي المؤيد
بالحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه استناداً إلى تلك الحجية فإنه يكون قد
أخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه ذلك عن بحث دفاع الطاعن الوارد بوجه النعى فإنه
يكون قد شابه أيضاً القصور في التسبيب .





بيع المتجر . مؤداه . حلول مشترى الجدك محل المستأجر الأصلي
في حقوقه والتزاماته . للمؤجر التمسك قبل المشترى بما له من دفوع قبل المستأجر الأصلي
عند حصول البيع . م 594 / 2 مدني .


( الطعن
رقم 551 لسنة 76 ق ـ جلسة 1/2/2007
)






الموجــــز


عبء إثبات توافر شروط
بيع الجدك على عاتق المستأجر باعتباره المتمسك بحصوله .


( الطعن
رقم 551 لسنة 76 ق ـ جلسة 1/2/2007
)






القاعــــدة


المقرر ـ في قضاء محكمة
النقض ـ أن المكلف أصلاً بإثبات توافر شروط بيع الجدك كاستثناء يرد على الحظر
العام بعدم جواز التنازل عن الإيجار بغير إذن كتابي من المؤجر هو المتمسك بقيام
هذا البيع .





( ج ) تبادل الوحدات
السكنية .






الحكم بعدم دستورية نص
م 7 / 3 ق 49 لسنة 1977 فيما تضمنه من
جواز تبادل الوحدات السكنية وإدراكه الدعوى قبل صيرورة الحكم فيها باتاً .


قضاء الحكم المطعون فيه
بصحة عقدى البدل استناداً إلى المادة سالفة البيان المقضى بعدم
دستوريتها .
خطأ .


( الطعن
رقم 2048 لسنة 67 ق ـ جلسة 11/4/2007
)






القاعــــدة


إذ كانت المحكمة
الدستورية العليا قد حكمت في القضية 71 لسنة 19 ق " دستورية " بتاريخ 4/10/1997 بعدم
دستورية الفقرة الثالثة من المادة السابعة من القانون 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم
العلاقة بين المؤجر والمستأجر وبسقوط أحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون
والصادرة بقرار وزير الإسكان والتعمير رقم 99 لسنة 1978 وذلك في مجال تطبيقها بالنسبة إلى
تبادل الوحدات السكنية والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 16/10/1997 وقد أدرك هذا الحكم الدعوى
الماثلة قبل ان يصير الحكم الصادر فيها باتاً فإن الحكم المطعون فيه إذ قى بصحة
عقدى البدل وبإلزام الطاعنين بتحرير عقدى إيجار للمطعون ضدهما وذلك بالتطبيق لنص
الفقرة الثالثة من المادة السابعة من القانون 49 لسنة 1977 ولائحته التنفيذية ـ المقضى بعدم
دستوريته ـ فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .





الموجــــز


القضاء بعدم دستورية م 7/3 ق 49 لسنة 1977 وبسقوط اللائحة التنفيذية للقانون . أثره . عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي
لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مؤداه .
صيرورة تبادل الوحدات السكنية محظوراً . قضاء الحكم
المطعون فيه بإثبات حصول التبادل عن شقتي النزاع استناداً للنص المذكور المقضي
بعدم دستوريته . خطأ .


( الطعن
رقم 2512 لسنة 67 ق ـ جلسة 21/6/2007
)






القاعــــدة


إذا كانت المحكمة
الدستورية العليا قد قضت بتاريخ 4/10/1997
في القضية رقم 71 لسنة 19 ق دستورية بعدم دستورية ما نصت عليه
الفقرة الثالثة من المادة السابعة من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وبسقوط
أحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار وزير الإسكان والتعمير رقم 99 لسنة 1978 وذلك في مجال
تطبيقها بالنسبة إلى تبادل الوحدات السكنية وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية في
العدد 42 في 16/10/1997 ومن ثم أصبح هذا النص القانوني في تلك الخصوصية والمحكوم بعدم
دستوريته غير جائز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر


الحكم بالجريدة الرسمية
. لما كان ذلك ، وكان الحكم
المطعون فيه قد قضى بإثبات تبادل
المطعون ضدهما لشقتيهما الموضحتين بالصحيفة وعقدى
الإيجار المؤرخين /
/


و / /
إعمالاً لنص الفقرة الثالثة من المادة السابعة من
القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن والتي حكم بعدم دستوريتها وأصبح لا
يجوز تطبيقها متى لحق الحكم بعدم الدستورية الدعوى أمام هذه المحكمة فإنه يكون
معيباً .





( د ) التنظيم القانوني
للتأجير المفروش .



اعتبار المكان مفروشاً
ـ شرطه ـ ألا يكون الفراش صوريا . لقاضي الموضوع تقدير جدية الفرش أو صوريته في ضوء ظروف الدعوى
وملابساتها .


( الطعن
رقم 834 لسنة 65 ق ـ جلسة 21/6/2007
)



الموجـــــز


تمسك الطاعن بصورته عقد
الإيجار المتضمن وصفاً للعين بأنها مفروشة بغرض زيادة الأجرة القانونية وطلبه
إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثباتها . دفاع جوهري .
رفض الحكم المطعون فيه الطلب والدفع بالصورية تأسيساً
على أن الإثبات بالبينة غير جائز وتماثل الأجرة في العقد محل النزاع وآخر ؟ الطاعن
ولاستمرار العلاقة الإيجارية فترة تقارب سبعة سنوات قضاء لا يواجه الدفاع سالف
البيان . علة ذلك .


( الطعن
رقم 2428 لسنة 67 ق ـ جلسة 5/4/2007
)






القاعـــــدة


إذا كان البين من
الأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بصورية عقد الإيجار
المؤرخ / /
وأن ما تضمنه من وصف عين النزاع بأنها مفروشة
مبناه الغش والتحايل على أحكام قانون إيجار الأماكن المتعلقة بتحديد الأجرة وصولاً
إلى أجرة تجاوز الأجرة القانونية المحددة بقرار لجنة تقدير الإيجارات وطلب إحالة
الدعوى للتحقيق لإثبات صورية ذلك العقد ودلل على صحة دفاعه بأن ماكينات النسيج
الوارد ذكرها بعقد إيجار لا تفى بالغرض الذي أجرت عين النزاع من أجله كورشة لتشغيل
المعادن ، وإذ انتهى الحكم الابتدائي المؤيد بقضاء الحكم المطعون فيه إلى رفض
الطلب المشار إليه استناداً إلى عدم جواز الإثبات بالبينة فيما اشتمل عليه دليل
كتابي ولتماثل الأجرة في العقد المطعون عليه بالصورية والعقد المؤرخ / /
الذي تمسك به الطاعن والمقضي برده وبطلانه
ولاستمرار الإيجار بين الطاعن والمطعون ضده فترة تقارب سبع سنوات دون أن يُطعن على
العقد المؤرخ / / بأى مطعن وهو
ما لا يواجه دفاع الطاعن ولا يصلح سبباً للرد على الدفع بالصورية إذ يجوز للمستأجر
إثبات التحايل على أحكام قانون إيجار الأماكن بكافة طرق الإثبات ، وأن التماثل في
الأجرة بين العقدين وسكوت المستأجر فترة من الزمان دون الطعن على عقد الإيجار
بالصورية لا يعني بطريق اللزوم انتفاءها فضلاً عن أن العبرة في وصف العين بأنها
مفروشة أو خالية هو بحقيقة الحال وليس بما تضمنه عقد الإيجار من نصوص لإثبات هذا
الوصف ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه ـ رغم ذلك ـ برفض طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق
بحسبانها أحد الوسائل الجائزة للطاعن قانوناً لإثبات الصورية كما لم يُضمن أسبابه
ما يسوغ ذلك فإنه يكون معيباً .





الأماكن المؤجرة مفروشة
. عدم خضوعها لأحكام قانون
إيجار الأماكن فيما يتعلق بتحديد الأجرة وامتداد عقد الإيجار . شرطه . ألا يكون التأجير
صورياً .


( الطعن
رقم 2428 لسنة 67 ق ـ جلسة 5/4/2007
)






اعتبار المكان المؤجر
مفروشاً . شرطه . اشتمال الإجارة
فوق منفعة المكان في ذاته مفروشات ذات قيمة تبرر تغليب منفعتها على منفعة العين
سواء كان المؤجر هو مالك العين أو مستأجرها الاصلي . للمستأجر إثبات التحايل بكافة طرق
الإثبات . علة ذلك .


( الطعن
رقم 2428 لسنة 67 ق ـ جلسة 5/4/2007
)






الموجــــز


الأماكن المؤجرة مفروشة
. اعتبارها كذلك . شرطه . أن تكون
المنقولات ذات قيمة تغليب منفعتها على منفعة العين خالية . تخلف ذلك . أثره . اعتبارها مؤجرة خالية . مؤداه . خضوعها لقانون
إيجار الأماكن .


( الطعن
رقم 6324 لسنة 76 ق ـ جلسة 25/3/2007
)






القاعـــــدة


المقرر ـ في قضاء محكمة
النقض ـ أنه يلزم لاعتبار المكان مؤجراً مفروشاً حقيقة أن يثبت أن الإجارة شملت
بالإضافة إلى منفعة المكان في ذاته مفروشات أو منقولات معينة ذات قيمة تبرر تغليب
منفعة تلك المفروشات أو المنقولات على منفعة العين خالية وإلا اعتبرت العين مؤجرة
خالية وتسري عليها أحكام قانون إيجار الأماكن .





الأماكن المؤجرة مفروشة
. عدم خضوعها لأحكام قوانين
إيجار الأماكن الخاصة بالإمتداد القانوني وتحديد الأجرة . شرطه . ألا يكون تأجيرها صورياً بقصد التحايل
على القانون . وجوب اشتمال الأجارة بالإضافة إلى منفعة المكان في ذاته
مفروشات أو منقولات كافية للغرض الذي قصده المتعاقدين . العبرة في ذلك بحقيقة الواقع لا بما
أثبت في العقد .


( الطعن
رقم 12595 لسنة 76 ق ـ جلسة 25/3/2007
)






الموجـــــز


قضاء الحكم المطعون فيه
برفض دعوى انتهاء عقد الإيجار المفروش عملاً بالمادة 46 من ق 49 لسنة 1977 المقضي بعدم دستوريتها . خطأ .


( الطعن
رقم 508 لسنة 67 ق ـ جلسة 14/1/2007
)






القاعـــــدة


إذ كانت المحكمة
الدستورية
العليا قد حكمت في القضية رقم 187 لسنة 20 قضائية المنشور بالجريدة
الرسمية بالعدد 46 تابع بتاريخ 13/11/2003 بعدم دستورية ما نصت عليه
الفقرة الاولى من المادة 46 من القانون 49
لسنة 1977
في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر
والمستأجر والمعمول به من 9/9/1977
والذي جرى على أنه " يحق للمستأجر الذي يسكن عيناً
استأجرها مفروشة من مالكها لمدة خمس سنوات متصلة سابقة على تاريخ العمل بهذا
القانون البقاء في العين ولو انتهت المدة المتفق عليها وذلك بالشروط المنصوص عليها
في العقد ولا يجوز للمؤجر طلب إخلائه إلا إذا كان قد أجرها بسبب إقامته في الخارج
وثبت عودته نهائياً أو إذا أخل المستأجر بأحد التزاماته وفقاً لأحكام البند " أ ، ب ، ج ،
د " من المادة 31 من هذا القانون ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلغاء الحكم
الابتدائي بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ /
/ وإخلاء
الشقة محل النزاع وتسليمها بالمنقولات المبينة بالقائمة لأحقية المطعون ضدهم في
البقاء بشقة النزاع عملاً بالمادة 46
من القانون 49
لسنة 1977
المقضي بعدم دستوريتها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق
القانون .





الأماكن المؤجرة مفروشة
. استثناؤها من أحكام
الامتداد القانوني . خضوعها لحكم المادة 18 ق 136 لسنة 1981 بصدد تحديد أسباب الإخلاء . مؤدى ذلك . وجوب تكليف
المستأجر بالوفاء بالأجرة خلال المدة المحددة وعدم إعمال الشرط الفاسخ المنصوص
عليه بالعقد إلا بالمعنى الذي
وضعه الشارع .


( الشارع
رقم 10419 لسنة 66 ق ـ جلسة 26/11/2006
)






ثبوت أن الغرض الأساسي
من الإيجار ليس المكان في ذاته وإنما ما اشتمل عليه من عناصر مادية
أو معنوية . أثره . خضوعه لأحكام
القانون المدني في شأن تحديد الأجرة وامتداد العقد . الاستثناء . سريان الأحكام المنظمة للإخلاء في
قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية عليه . لازمه . سبق تكليف المؤجر للمستأجر قبل رفع
الدعوى . علة ذلك .


( الطعن
رقم 10419 لسنة 66 ق جلسة 26/11/2006 )






الموجـــــز


فسخ العقد . أثره . إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا
عليها قبل التعاقد . م 160 مدني . الاستئناء .
العقود الزمنية كالإيجار . علة ذلك . اعتبار عقد الإيجار مفسوخاً من وقت
الحكم البات بفسخه
أو من اليوم
التالي لنشر حكم المحكمة الدستورية .
مؤداه .
نشوء عقد التأجير المفروش وانتهاؤه في ظل الرخصة التي
كانت تخولها م 40 ق 49 لسنة 1977 قبل صدور الحكم بعدم دستوريتها . أثره . انتفاء خطأ المستأجر الأصلي . علة ذلك .


( الطعن
رقم 51 لسنة 67 ق ـ جلسة 16/11/2006
)






القاعــــدة


المقرر .. في قضاء محكمة النقض ـ أن الأصل أنه
إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التى كانا عليها قبل التعاقد عملاً
بالمادة 160 من القانون المدني ومن ثم كان الفسخ له أثر رجعي سواء أكان بحكم القاضي أو
بحكم القانون إلا أنه إذا كان العقد زمنياً كالإيجار وفسخ لم يكن لفسخه أثر رجعي
لأن طبيعة العقود الزمنية تستعصى على هذا الأثر ذلك أن العقد الزمني يُقصد الزمن
فيه لذاته إذ أنه محل العقد وما انقضى منه لا يمكن الرجوع فيه ، ويترتب على ذلك أن
المدة التي انقضت من عقد الإيجار تبقى محتفظة بآثارها ويبقى عقد الإيجار قائماً
طوال هذه المدة وتكون الأجرة المستحقة عن المدة السابقة على الفسخ لها صفة الأجرة
لا التعويض ويعتبر العقد مفسوخاً من وقت الحكم البات بفسخه لا قبل ذلك أو من اليوم
التالي لنشر حكم المحكمة الدستورية العليا في الجريدة الرسمية ويترتب على ذلك أنه
إذا نشأ العقد المفروش وتم تنفيذه وانتهى في ظل الرخصة التي كانت تخولها المادة 40 من القانون رقم 49 لسنة 1977 للمستأجر وقبل
صدور حكم المحكمة الدستورية العليا ففي هذه الحالة لا تقصير من المستأجر ولا خطأ
من جانبه لأنه لم يكن يعلم وقت التأجير مفروشاً بأن نص المادة 40 سالفة البيان
غير دستوري .





قضاء الحكم المطعون فيه
برفض دعوى الفسخ تأسيساً على حق المطعون ضده في تأجير عين النزاع مفروشة خلال مدة
إقامته المؤقتة بالخارج إعمالاً لحكم المادة 40 / أ ق 49 لسنة 1977 المقضي بعدم دستوريتها . مخالفة للقانون .


( الطعن
رقم 51 لسنة 67 ق ـ جلسة 16/11/2006
)






( هـ ) إشراك المستأجر
لآخر معه في النشاط المالي والتجاري الذي يباشره في العين المؤجرة






الموجـــــز


لمستأجر العين المؤجرة
الحق في إدخال شريك معه في الاستدلال التجاري الذي يباشره فيها . بقاء عقد الإيجار قائماً لصالح
المستأجر وحده . شركاء المستأجر الأصلي في النشاط المالي الذي يباشره عدم
اعتبارهم مستأجرين أصليين .


( الطعنان
رقما 1113 لسنة 67 ق ، 2238 لسنة 68 ق ـ جلسة 28/3/2007
)



( الطعن
رقم 2793 لسنة 75 ق ـ جلسة 27/12/2006
)






القاعــــدة


المقرر ـ فش قضاء محكمة
النقض ـ أنه ولئن كان لمستأجر المحل التجاري أن يشرك آخر معه في النشاط المالي
الذي يباشره عن طريق تكوين شركة بينهما فإن ذلك يعد من قبيل المتابعة ممن جانب
المستأجر للانتفاع بالعين المؤجرة ويظل عقد الإيجار قائماً لصالح المستأجر وحده
فيعتبر هو الطرف الأصيل في العقد ولا يعتبر شركاؤه في النشاط من المستأجرين
الأصليين .





تمسك الطاعنين بمشاركة
المطعون ضدها الاخيرة لهما في النشاط التجارى للعين المؤجرة وأن استصدار الترخيص
باسمها كان تحايلا مرده أنهما موظفان عموميان يحظر مماريتهما للعمل التجاري . تدليلهما على ذلك بالمستندات . دفاع جوهري . قضاء الحكم
المطعون فيه بالإخلاء لتنازلهما لها عن العين المؤجرة دون أن يبين استقامة ذلك مع
دفاع الطاعنين ـ قصور .


( الطعن
رقم 5743 لسنة 76 ق ـ جلسة 21/2/2007
)






الموجـــــز


حق المستأجر الأصلي في
إدخال شريك معه في المحل التجاري المؤجر له . لا يعد تنازلاً أو تخلياًَ عن انتفاعه بالعين لشريكه . شرطه . أن تكون الشركة
حقيقية .


( الطعن
رقم 1511 لسنة 66 ق ـ جلسة 28/3/2007
)






القاعــــــدة


المقرر ـ في قضاء محكمة
النقض ـ أنه ولئن أجازت قوانين إيجار الأماكن للمستأجر أن يدخل معه شركاء في
استغلال العين المؤجرة باعتبار أن إشراكه شخصاً آخر معه في الاستغلال التجاري الذي
يباشره في هذه العين لا يعتبر إخلالاً بالحظر المانع من التنازل عن الإيجار أو
التأجير من الباطن بل متابعة من جانب المستأجر من الانتفاع بالعين فيما أجرت من
أجله إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الشركة حقيقية لم يقصد بها ستر إحلال الشريك
المزعوم محل المستأجر الأصلي .





الموجــــــز


حق المستأجر الأصلي في
إدخال شريك معه في استغلال العين المؤجرة ، أو أن يعهد لغيره في إدارة المحل
المؤجر . لا يُعد بذاته تخلياً عن
حقه في الانتفاع إلى شريكه . بقاء عقد إيجار العين على حالة قائماً لصالح المستأجر وحده .


( الطعن
رقم 5024 لسنة 76 ق ـ جلسة 1/2/2007
)



( الطعن
رقم 5743 لسنة 76 ق ـ جلسة 21/2/2007
)



( الطعن
رقم 1225 لسنة 74 ق ـ جلسة 18/1/2007
)






القاعــــدة


المقرر ـ في قضاء محكمة
النقض ـ أنه للمستأجر أن يُدخل معه شركاء في استغلال العين المؤجرة ، أو أن يعهد
إلى غيره بإدارة المحل المؤجر دون أن ينطوي هذا بذاته على معنى تخلي المستأجر لتلك
العين عن حقه في الانتفاع بها إلى شريكه في المشروع بأى طريق من طرق التخلي
لانتفاء مقتضى ذلك قانوناً ، بل يظل عقد إيجار العين على حالته قائماً لصالح
المستأجر وحده ما لم يثبت بدليل آخر تخليه عن حقوقه المتولدة عن ذلك العقد إلى
الغير .





تمسك الطاعن بتكوينه مع
المطعون ضده السادس شركة دون أن يتنازل عن الإيجار أو يتخلى عن العين المؤجرة وأن
عقد الشركة فُسخ بموجب حكم قضائي نهائي وتدليله على ذلك بالمستندات . دفاع جوهري . قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء
مستخلصاً من إقرار صادر من المطعون ضده المذكور وتقرير الخبير تأجير العين من
الباطن دون أن يعرض للدفاع آنف البيان إيراداً أو رداً ودلالة ما قدم من مستندات . فساد في
الاستدلال وقصور .


( الطعن
رقم 1225 لسنة 47 ق ـ جلسة 18/1/2007
)






إشراك المستأجر آخر معه
في النشاط المالي . لا
يُعد تخلياً عن الانتفاع بالعين المؤجرة أو إيجاراً من الباطن . بقاء عقد الإيجار
قائماً لصالح المستأجر ما لم يقم الدليل على تخليه عنه للغير .


( الطعن
رقم 1495 لسنة 74 ق ـ جلسة 20/12/2006
)






الموجـــــز


إثبات أو نفى ترك
المستأجر للعين المؤجرة أو تنازله عنها لآخر أو قيام شركة بينهما من عدمه . واقع . استقلال محكمة الموضوع بتقديره متى
أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله .


( الطعن
رقم 1459 لسنة 74 ق ـ جلسة 20/12/2006
)






القاعــــدة


المقرر ـ في قضاء محكمة
النقض ـ أنه لئن كان ترك المستأجر العين المؤجرة أو تنازله لآخر
أو قيام شركة
بينه وبين آخر أو انتفاء ذلك وعدم جدية العقد المحرر بشأن الشركة هو من مسائل
الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع من الأدلة والقرائن المروحة عليها في
الدعوى دون معقب عليها في ذلك من محكمة النقض إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها
على أسباب سائغة
تكفي لحمله .





الموجــــز


الطعن بالنقض المرفوع
من الشريك في الحكم الصادر بإنهاء العلاقة الإيجارية . أثره . عدم قبوله .


( الطعن
رقم 2793 لسنة 75 ق ـ جلسة 27/12/2006
)






القاعــــدة


المقرر ـ في قضاء محكمة
النقض ـ أنه لا يقبل الطعن بالنقض الذي يرفع من الشريك في الحكم الصادر بإنهاء
العلاقة الإيجارية ـ لما كان ذلك وكان الثابت من الواقع المطروح في الدعوى أن
الطاعنين الثاني والرابعة قد قام دفاعهما على أنهما شركاء لمستأجرى العين محل النزاع
ـ الطاعنين الأول والثالثة ـ في نشاط الشركة التي تكونت فيما بينهما بالعين وكانت
المحكمة قد خلصت فيما تقدم إلى عدم قبول الطعن بالنسبة إليهما على النحو السالف
بيانه ومن ثم فإن الطعن المقام من الشركاء سالفي الذكر يكون بدوره غير مقبول .





( و ) إقامة المستأجر
مبنى مملوكاً له مكوناً من أكثر من ثلاث وحدات سكنية .






الموجـــــز


إقامة المستأجر مبنى
مملوكاً له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات سكنية تاريخ لاحق لاستئجاره . أثره . تخييره بين تركه الوحدة السكنية التي
يستأجرها أو توفير مكان ملائم للمالك أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الثانية . م 22/2 ق 136 لسنة 1981 . مناطه . إتمام البناء
وصلاحية وحداته للانتفاع بها . علة ذلك .


( الطعن
رقم 11218 لسنة 76 ق ـ جلسة 6/6/2007
)






القاعـــــدة


مفاد النص في الفقرة
الثانية من المادة الثانية والعشرين من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن ـ وعلى ما جرى به قضاء
محكمة النقض ـ أن مناط إعمال حكم هذا النص أن تكون وحدات المبنى الذي أقامه مستأجر
الوحدة السكنية تامة البناء وصالحة للانتفاع بها ومعدة للإقامة فيها بالفعل ، وذلك
تحقيقاً للحكمة التي تغياها المشرع من هذا النص بإعادة التوازن بين مصلحة كل من
طرفى العلاقة الإيجارية ، حيث يكون في مكنة المستأجر الاستغناء عن الوحدة السكنية
المؤجرة له والاستعاضة عنها بوحدة آخرى بالعقار الذي أنشأه أو تنفيذ التزامه
بتوفير وحدة ملائمة لأحد المستفيدين وهو ما لا يمكن تحقيقه إلا باكتمال البناء
وإعداده للانتفاع به .





الموجـــــز


قضاء الحكم المطعون فيه
بإخلاء عين التداعي تأسيساً على أن نصيب مورث الطاعنين أكثر من ثلاث وحدات صالحة
للانتفاع بها وفق تقريرى الخبيرين رغم خلوهما من النص على ذلك . خطأ وقصور ومخالفة للثابت بالأوراق .


( الطعن
رقم 11218 لسنة 76 ق ـ جلسة 6/6/2007
)






القاعـــــدة


إذ كان الثابت من تقرير
الخبير الأول المنتدب أمام محكمة أول درجة أن حوائط شقق العقار عبارة عن مبان من
الطوب والأسمنت بعضها دون بياض والآخر ببياض محارة أسمنتية فقط ولم يتم تركيب
الأدوات الصحية أو الكهربائية بها وأن جميع وحدات العقار عند معاينة الخبير الأول
ـ غير معدة بعد للانتفاع بها بالفعل ، كما أن الثابت من تقرير الخبير الثاني أنه
تعذر عليه معاينة الوحدات من الداخل لغلق بوابة العقار وإذ قضى الحكم المطعون فيه
بإخلاء عين التداعي تأسيساً على أن نصيب مورث الطاعنين من وحدات العقار أكثر من
ثلاث وأنها صالحة للانتفاع بها استناداً إلى تقريرى الخبيرين رغم خلوهما من النص
على ذلك دون أن يتحقق من صلاحية الوحدات السكنية للانتفاع بها فإنه يكون قد خالف
الثابت بالأوراق وشابه القصور في التسبيب الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون .





( ز ) حظر تقاضي مبالغ
خارج نطاق عقد الإيجار .






الموجــــز


خروج الأماكن المؤجرة
للإسكان الفاخر وتلك المخصصة لغير أغراض السكنى في ظل ق 136 لسنة 1981 عن نطاق تطبيق قواعد وأحكام تحديد الأجرة القانونية سواء رخص
بإقامتها أو المنشأة دون ترخيص .
خضوعها في ذلك لإرادة المتعاقدين . علة ذلك . عدم خضوع هذه الأماكن للحظر الوارد
بالمادة 26 ق 49 لسنة 1977 بحظر تقاضي أية مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار لذات العلة
السابقة


( الطعن
رقم 14166 لسنة 76 ق ـ جلسة 24/6/2007
)






القاعــــدة


المقرر ـ في قضاء محكمة
النقض ـ أن مفاد النص في المادة الأولى من القانون رقم 136 لسنة 1981 المعمول به اعتباراً من 31/7/1981 أن الاماكن المرخص في إقامتها
أو المنشأة لغير أغراض السكنى أو الإسكان الفاخر اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام
هذا القانون لا تخضع لقواعد وإجراءات تحديد الإجرة وقد أفصح عن ذلك تقرير اللجنة
المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية
والتشريعية بمجلس الشعب في تعليقه على نص المادة الأولى من القانون المذكور ويستوى
في ذلك أن يكون المالك قد حصل على ترخيص بالبناء أو أقام المبنى بدون ترخيص إذا
ارتأى المشرع لقانون إيجار الأماكن الأخير عدم وجود مبرر لبسط حمايته بالنصوص
والقواعد المنظمة لتحديد الأجرة الواردة به على الإسكان الفاخر الذي ينشده
الأثرياء من المستأجرين قصدا للرفاهية وتلك الأماكن المخصصة لغير أغراض السكنى
لاستغلالها في الأنشطة التجارية والصناعية والمهنية والحرفية بهدف الربح وذلك
تحقيقا للتوازن بين مصلحة المستأجرين والمؤجرين لهذه الأماكن ولانتفاء شبهة
استغلال حاجة هاتين الطائفتين من المستأجرين لتلك الأماكن للسكنى وانعدام أثر
امتداد الحماية القانونية الاستثنائية لتحديد أجرة الأماكن بالنسبة لهما في حل أزمة
الإسكان الحقيقية التي يعاني منها بقية طوائف المستأجرين والكثرة الغالبة من
المحتاجين لأماكن عادية لإيوائهم وسكناهم وأسرهم وبخروج الأماكن المشار إليها
بنوعيها سواء المرخص بها أو المنشأة بدون ترخيص في ظل القانون 136 لسنة 1981 عن نطاق تطبيق
قواعد وأحكام تحديد الأجرة القانونية وصيرورة أجرتها خاضعة في أساس تقديرها
ومقدارها لإرادة المتعاقدين وفقاً لما تنظمه القواعد العامة المتعلقة بعقد الإيجار
المنصوص عليها في القانون المدني ـ فهذا يستتبع لذات العلة المتقدم ذكرها وبطريق
اللزوم العقلي والمنطقي ـ عدم خضوع تلك الأماكن لحكم المادة 26 من القانون رقم 49 لسنة 1977 التي تحظر على المؤجر أن يتقاضى أية
مبالغ زائدة عن الإجرة القانونية أو خارجة عن نطاق عقد الإيجار على أية صورة ومن
قم فإن اقتضاء المؤجرين للأماكن المذكورة أية مبالغ إضافية من المستأجر بالزيادة
عن الأجرة المتفق عليها في العقد في ظل
القانون رقم 136 لسنة 1981 قد أصبح أمراً مباحاً تطبيقاً لنص المادة الأولى منه والعبرة
في هذه الإباحة هى بتاريخ إنشاء المكان الذي يصدق عليه الإسكان الفاخر أو المخصص
لغير أغراض السكنى بعد نفاذه .





الموجـــــز


للمالك تقاضي مقدم
إيجار لا يجاوز أجرة سنتين . م 6 ق 136 لسنة 1981 .
بطلان كل شرط
أو تعاقد يتم
بالمخالفة لذلك . التزام كل من يحصل على مبالغ بالمخالفة برد ما تقاضاه .


( الطعن
رقم 2396 لسنة 76 ق ـ جلسة 6/12/2006
)






القاعــــــدة


المقرر ـ في قضاء محكمة
النقض ـ أنه يجوز لمالك المبنى المنشأ اعتباراً من 30/7/1981
أن يتقاضى من المستأجر مقدم إيجار لا يجاوز أجرة سنتين
بالشروط التى نصت عليها المادة السادسة من القانون 136 لسنة 1981 ويقع باطلاً بطلاناً مطلقاً كل شرط
أو تعاقد يتم بالمخالفة لنص المادة المذكورة ويلزم كل من يحصل على مبالغ بالمخالفة
له بردها إلى من أداها فضلاً عن الجزاءات الأخرى والتعويض عملاً بنص المادة 25 من ذات القانون .





الموجــــــز


تمسك الطاعن بتقاضي
مورث المطعون ضدهم ـ المؤجر ـ مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار وأن المطعون ضدهم
مدينون له بما تقاضاه مورثهم منه بالزيادة . مؤداه . تمسكه بالمقاصة القانونية للحكم بالإخلاء . وجوب الفصل في
هذه المنازعة قبل الفصل في طلب الإجلاء لعدم سداد الأجرة . إطراح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع
والرد عليه بما لا يواجهه رغم جوهريته .
خطأ .


( الطعن
رقم 2396 لسنة 76 ق ـ جلسة 6/12/2006
)






القاعـــــدة


إذ كان البين من مدونات
الحكم الصادر في الدعوى رقم .......... لسنة ..........
القاهرة الذي اتخذه الحكم المطعون فيه سنداً للتكرار ـ
أنها رفعت بطلب الحكم بإخلاء عين التداعي من الطاعن لتأخره عن سداد الأجرة ، فنازع
الأخير فيها إلا أن المحكمة التفتت عن الفصل في تلك المنازعة اكتفاء بتوقي الطاعن
للحكم بالإخلاء بسداد الأجرة المطالب بها ، ولما كان الثابت بالأوراق أن الطاعن
عاد في الدعوى الحالية للمنازعة في قيمة الأجرة وطلب ندب خبير لتحديدها وتمسك
بتقاضي مورث المطعون ضدهم مقدم إيجار مقداره عشرة آلاف جنيه متجاوزا مقدم إيجار
السنتين الجائز استيفاؤهما قانونا والذي تأيد بأقوال شاهديه في التحقيق الذي أجرته
محكمة الاستئناف ، ومن ثم يكون المطعون ضدهم مدينين بالمبلغ الذي تقاضه مورثهم من
الطاعن بالزيادة عن مقدم إيجار السنتين
الأمر الذي ينطوى على طلب بإجراء المقاصة القانونية بين هذا الدين الواجب
الأداء وبين دين الأجرة المستحقة للمطعون أن تحسم هذا الخلاف فيه لأسبابه هذا
الدفاع على سند أنه إما أن يكون هذا الدفاع قد أثير في الدعوى السابقة ومن ثم ليس
له الحق في إثارته في الدعوى الراهنة أو أن تكون مجرد منازعة لا تستشعر المحكمة
جديتها ولا تعتبرها مبرراً يجيز له التأخير في سداد الأجرة وهو
ما لا يصلح رداً على هذا الدفاع رغم أنه دفاعُ جوهري قد
يتغير به ـ إن ثبت ـ وجه الرأى
في الدعوى بما
يعيب الحكم .





الفصــل التاســـع


عقــد إيجــار
الأجنبــي






الفرع الأول : إثبات إقامة الأجنبي .





الموجـــــز


ثبوت إقامة الأجنبي
بالشهادة الصادرة من جهة الإدارية المختصة . م 17ق 136 لسنة 1981 .
مؤداه .
حصول الأجنبي على الترخيص بالإقامة بالفعل .


( الطعن
رقم 1951 لسنة 75 ق ـ جلسة 25
/2/2007 )






القاعـــــدة


المقرر ـ في قضاء محكمة
النقض ـ أن مفاد نص المادة 17 من القانون 136 لسنة 1981 والمادة 16 من القانون رقم 89
لسنة 1960
أن المعول عليه في إثبات الإقامة هو صدور الترخيص بالفعل
وحصوله الأجنبي عليه ولا يغني عن ذلك أى طريق آخر .





الموجـــــز


إقامة الأجنبي . المعول عليه في إثباتها حصول الأجنبي
على الترخيص بالفعل . م 17 ق 136
لسنة 1981
.


( الطعن
رقم 8108 لسنة 65ق ـ جلسة 1/8/2007
)






القاعـــــدة


المقرر ـ في قضاء محكمة
النقض ـ أن مفاد النص في الفقرة الثالثة من المادة 17 من القانون 136
لسنة 1981
والمادة 16
من القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن إقامة الأجانب المعدل
بالقانون 49 لسنة 1968 أن المعول عليه في إثبات الإقامة هو صدور الترخيص بالفعل وحصول
الأجنبي عليه ولا عبرة بإقامة لا تستند إلى هذا الترخيص مهما بلغت مدتها وأياً
كانت بواعثها ودواعيها .





الفــرع الثانـــي


ـ انتهـاء عقـد إيجـار
الأجنبـي
.





الموجـــــز


عقود الإيجار الصادرة لغير
المصريين والسارية وقت العمل بالقانون 136 لسنة 1981 .
انتهاؤها بقوة القانون طالما لم يكن لهم إقامة سارية
المفعول في ذلك الوقت . م 17 منه . عقود الإيجار المبرمة لصالحهم في تاريخ لاحق لسريان القانون
المذكور انتهاؤها بانتهاء مدة إقامتهم بالبلاد .


( الطعن
رقم 8108 لسنة 65 ق ـ جلسة 1/8/2007
)






القاعــــــدة


المقرر ـ في قضاء محكمة
النقض ـ أن مفاد النص في الفقرتين الأولى والثانية للمادة 17 من القانون رقم 136
لسنة 1981
ـ أن عقود الإيجار الصادرة لصالح الأجانب والسارية
المفعول وقت العمل بالقانون المذكور في 31/7/1981 دون أن يكون لهم مدة إقامة
سارية المفعول في ذلك الوقت أصبحت منتهية بقوة ذلك القانون ومنذ نفاذه أما إذا
كانت مدة إقامتهم ممتدة إلى تاريخ لاحق أو كانت عقود الإيجار الصادرة إليهم لم
تبرم إلا في تاريخ تال لسريان القانون المذكور فإن هذه العقد
لا تنتهي بقوة
القانون إلا بانتهاء مدة إقامتهم وأنه إذا ما انتهت هذه العقود على النحو المتقدم
ولجأ المؤجر إلى المحكمة طالباً إخلاء المستأجر فإن المحكمة لا تملك إلا إجابته
إلى طلبه متى تحققت من أن المستأجر أجنبي الجنسية وأن مدة إقامته بالبلاد قد انتهت
.





الموجــــــز


انتهاء مدة إقامة
المطعون
ضدهما المستأجرتين ـ أجنبيتين الجنسية ـ في تاريخ سابق على نفاذ القانون
136 لسنة 1981 . أثره . انتهاء عقدى إيجارهما بقوة القانون فور
العمل بأحكامه . لا عبرة باستمرار قبض المؤجرة للأجرة منهما . علة ذلك . قضاء الحكم
المطعون فيه برفض دعوى الطاعن بالإخلاء . خطأ .


( الطعن
رقم 8108 لسنة 65 ق ـ جلسة 1/8/2007
)






القاعـــــدة


إذ كان الثابت بالأوراق
أن عقدى الإيجار الصادرين للمطعون ضدهما المستأجرتين ـ وهما أجنبيتا الجنسية ـ
سعوديتان ـ قد أبرما في 1/5/1966 وظلا ساريين حتى نفاذ القانون رقم 136 لسنة 1981 حال أن مدة إقامتهما في البلاد قد
انتهت في 23/5/1978 ومن ثم فإن هذين العقدين يكونان قد انتهيا بقوة ذلك القانون
ومنذ تاريخ نفاذه في 31/7/1981 ، وأن قبض المؤجر
للأجرة من المستأجر الأجنبي الذي انتهت إقامته في البلاد لا يعد إنشاء لعلاقة
إيجاريه من المستأجر الأجنبي الذي انتهت إقامته في البلاد لا يعد إنشاء لعلاقة
إيجارية أو تنازلاً عن حقه في طلب الإخلاء لأن ذلك جميعه مقرون بأن يكون المستأجر
الأجنبي مرخص له بالإقامة في البلاد فإذا ما انتهت هذه الإقامة أصبح عقد الإيجار
منتهياً بقوة القانون سواء أُبرم هذا العقد قبل سريان القانون 136 لسنة 1981
أو أبرم بعد
سريانه ولا عبرة بإقامة أبناء المستأجر أو أحفاده الأجانب والمرخص لهم بالإقامة في
البلاد في العين المؤجرة إذ العبرة بإقامة المستأجر ذاته المرخص له بها من السلطات
المختصة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ـ واشترط لإعمال أحكام المادة 17 من القانون
السالف على العقود المبرمة قبل سريانه بشأن انتهائها بقوة القانون أن يكون الأجنبي
قد رخص له في إقامة تالية لصدور هذا القانون أما إذا كانت إقامة الأجنبي قد انتهت
قبل سريانه فإن طلب الإخلاء يكون جوازياً للمؤجر والذي يجوز له التنازل عنه صراحة
أو ضمناً واستدل على تنازل الطاعن عن طلب الإخلاء من قبضه أجرة الشقتين محل النزاع
بعد سريان القانون وتأخره في رفع دعوى الإخلاء لمدة عشر سنوات فإنه يكون مشوباً
بالفساد في الاستدلال والذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون .





الموجــــــز


انتهاء عقود التأجير
لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة لإقامتهم بالبلاد م 17 ق 136 لسنة 1981 .
الغاية منه .
توفير الوحدات السكنية .


( الطعن
رقم 1951 لسنة 75 ق ـ جلسة 25/2/2007
)






القاعــــــدة


المقرر ـ في قضاء محكمة
النقض
ـ أن تقرير اللجنة المشتركة بمجلس الشعب قد أورد ـ في شأن المادة 17 من
القانون رقم 136 لسنة 1981 ـ أنه نظراً لوجود وحدات سكنية
كثيرة مؤجرة لغير المصريين غير المقيمين بالبلاد وغير مستغلة فقد تضمن هذا النص أن
تنتهي بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدة المحددة قانوناً
لإقامتهم بالبلاد . وغنى عن البيان أن إعمال هذا النص سوف يترتب عليه توفير العديد
من الوحدات السكنية غير المستغلة .





الموجـــــز


تمسك الطاعنين بانتهاء
عقد إيجار عين النزاع قانوناً لمغادرة أخر مدير أجنبي للشركة المطعون ضدها البلاد
نهائياً وأنه تم تعيين مدير مصري لها وتدليله على ذلك بالمستندات . دفاع جوهري . قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى
تأسيساً على أن الإيجار منعقد لأى مدير أجنبي غير محدد بذاته دون أن يعرض لذلك
ودلالة المستندات المؤيدة له . قصور وإخلال .


( الطعن
رقم 5582 لسنة 61 ق ـ جلسة 27/12/2006
)






القاعـــــدة


إذ كان البين من
الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بانتهاء عقد إيجار الفيلا محل النزاع
لمغادرة أخر مدير أجنبي للشركة المطعون ضدها البلاد وانقطاع إدارة الأجانب لها كما
هو ثابت بالمستخرج الرسمي الصادر من السجل التجاري لفرع الشركة من أن آخر مدير أجنبي
لها هو المطعون ضده الثالث والذي غادر البلاد نهائياً في / /
وأنه تم تعيين مدير مصري لها هو المطعون ضده
الثاني وبناء عليه وإعمالاً للمادة 17
من القانون رقم 136 لسنة 1981 ينتهي عقد الإيجار بقوة القانون فإن
الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه برفض الدعوى تأسيساً على أن الإيجار منعقد لأى
مدير أجنبي غير محدد بذاته دون أن يعرض لدفاع الطاعن المشار إليه ودلالة المستندات
المقدمة في الدعوى تأييداً له رغم أنه دفاع جوهري قد يتغير به ـ إن صح ـ وجه الرأى
في الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع .





الفصــل العاشــر


المنشـآت الآيلـة
للسقـوط






الفـــرع الأول





- قواعــد
عامــة






رئيس الحى . هو صاحب الصفة في تمثيل وحدته المحلية
لدى القضاء .


اختصام المطعون ضدهما
ضدهما الثاني والرابع ـ المحافظ ومأمور القسم ـ في الطعن بالنقض
غير مقبول .


( الطعن
رقم 2304 لسنة 64 ق ـ جلسة 27/6/2007
)






رئيس الحى أو المدينة
أو المركز . هو صاحب الصفة في تمثيل
وحدته المحلية قبل الغير ولدى القضاء فيما يدخل في نطاق اختصاصه . المادتان 1 ، 4
ق 43 لسنة 1979 .


( الطعن
رقم 2304 لسنة 64 ق ـ جلسة 27/6/2007
)






تمثيل الجهة الإدارية
القائمة على شئون التنظيم في الطعن بشأن المنشآت الآيلة للسقوط . واجب بقوة القانون لاعتبارات المصلحة
العامة .


( الطعن
رقم 2304 لسنة 64 ق ـ جلسة 27/6/2007
)






الموجــــــز


الدعوى بهدم عقار حتى
سطح الأرض . موضوع غير قابل للتجزئة . مؤداه . قضاء الحكم المطعون
فيه بقبول الاستئناف دون استقامة شكل
الطعن باختصام المحكوم له رئيس الحى . أثره . بطلانه . علة ذلك .


( الطعن
رقم 2304 لسنة 64 ق ـ جلسة 27/6/2007
)






القاعـــــدة


إذ كانت الأوراق قد خلت
مما يدل على اختصام رئيس حى جنوب القاهرة أمام محكمة الاستئناف ، ولم يثبت تدخله ،
كما لم تأمر المحكمة باختصامه في الاستئناف حتى صدور الحكم المطعون فيه ، وكانت
الدعوى بطلب هدم عقار حتى سطح الأرض لا
تقبل التجزئة بحسب طبيعة المحل فيها ، وأوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها ،
وإذ قضى الحكم المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلاً فاصلً في موضوعه دون أن يكون شكل
الطعن قد استقام باختصام المحكوم له سالف الذكر ، يكون قد خالف قاعدة قانونية
إجرائية متعلقة بالنظام العام ، كانت عناصرها الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع
مما يجوز التمسك بها لأول مرة أمام محكمة النقض ، بما يشوبه بالبطلان .





الموجـــــز


الدعوى بإلغاء قرار هدم
عقار حتى سطح الأرض . موضوع
غير قابل للتجزئة . مؤداه . قضاء الحكم المطعون بقبول الاستئناف دون استقامة شكل الطعن
باختصام بعض المحكوم عليهم . أثره . بطلانه . علة ذلك .


( الطعن
رقم 5781 لسنة 65 ق ـ جلسة 9/5/2007
)






القاعــــدة


إذ كان البين من
الأوراق أن المطعون ضده الأول أقام دعواه الماثلة واختصم فيها الجهة الإدارية
القائمة على شئون التنظيم وشاغلي العقار بطلب إلغاء القرار الهندسي المطعون فيه
وإزالة العقار جميعه حتى سطح الأرض ، وصدر الحكم الابتدائي بإجابته إلى طلبه ،
وكانت الطاعنة قد طعنت على هذا الحكم بالاستئناف وقصرت الخصومة فيه على المطعون
ضدهما ـ مالك العقار ، وممثل الجهة الإدارية ـ وخلت الأوراق مما يدل على اختصام
باقي المحكوم عليهم ـ شاغلي العقار ـ وهم ورثة ....... وعنهم ........
، .......... ، ........... ـ ولم يثبت تدخلهم ، كما لم
تأمر المحكمة باختصامهم في الاستئناف حتى صدور الحكم المطعون فيه ، وكانت الدعوى
بهدم العقار محل النزاع حتى سطح الأرض لا تقبل التجزئة بحسب طبيعة المحل فيها
وأوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول
الاستئناف شكلاً دون أن يستقيم شكل الطعن باختصام باقي المحكوم عليهم من شاغلي
العقار ، يكون قد خالف قاعدة قانونية إجرائية متعلقة بالنظام العام كانت عناصرها
الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع ـ بما يجوز معه إثارتها لاول مرة أمام محكمة
النقض ـ مشوباً بالبطلان .





تمثيل جهة الإدارة في
الطعن على قراراتها بشأن المنشآت الآيلة للسقوط . واجب بقوة القانون لاعتبارات المصلحة العامة . م 59 ق 49 لسنة 1977 .


( الطعن
رقم 1858 لسنة 73 ق ـ جلسة 18/1/2007
)
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد