إنه فى يوم ... الموافق...../...../..........
محرر بين كل من : - الحاج /..................... المقيم فى ............................
طرف أول
وبين
السادة/.................. و................... و....................
و..................... و.................... و.....................
أولاد المرحوم /................................. وهم :-

........................ و................................. و................................
طرف ثان
تمهيد
يمتلك الطرف الأول
العقار رقم...... بندر .... والبالغ مساحته 80 مترا مربعا تقريبا والمكون
من بدروم وستة طوابق بكل دور شقه مكونة من ثلاثة حجرات وصالة وحمام ومطبخ
عدا الطابق الأرضى مكون من محلين أحدهما مؤجر والثانى ببابين وشقة من حجرة
واحدة وصالة ومطبخ وحمام والمحدود بحدود أربع هى البحرى /.............،
القبلى / ................، الشرقى/.............، الغربى
/...................، والبدروم خالى وغير مؤجر وبالدور الأرضى محل
مؤجر.... ومحل ببابين أحدهم على.... والباب الآخر على شارع....وهو غير
مؤجر . والشقة الكائنة بالدور الأرضى غير مؤجرة ويشغلها الطرف الأول كسكن
.والدور الأول علوى مؤجر للحاج/................... كسكن .والدور الثانى
علوى مؤجر للحاج/.................... كسكن .والدور الثالث علوى مؤجر
للحاج/.... كسكن .والدور الرابع علوى مؤجر للسيد/ ......................
والدور الخامس علوى مؤجر بعقد محدد المدة ينتهى فى ..../..../..........
للسيدة/.................. كسكن

ولرغبة الطرفين فى
تكوين ملكية أسره فيما بينهم وفقا لقواعد الشيوع الإجبارى المنصوص عليها
بالقانون المدنى المادة 851 وما بعدها فقد إتفقا على ما يأتى .

أولا :-
التمهيد السابق جزء لايتجزاء من عقد ملكية الأسرة هذا ومكمل لبنوده.
ثانيا : -
إتفقا أفراد الطرفين
على أن يظل العقار الموضح الحدود والمعالم عاليه مملوك على الشيوع فيما
بينهم ولهم وحدهم الحق فى الإنتفاع به بالوجه المخصص له وبالإقامة فى
القدر الخالى منه عند تواجد أحدهم بمدينة طنطا دون أن يستأثر بالانتفاع به
أحدهم دون الأخر .

ثالثا :-
مدة بقاء حالة الشيوع
هذه 15 سنة فقط خمسة عشر سنة تبداء من تاريخ هذا التعاقد على أن تنتهى
حالة الشيوع هذه بناء على رغبة ثلاثة أربع الشركاء المشتاعون أوفى حالة
التصرف بالبيع فى كامل أو جزء من العقار من أفراد الطرفين .

رابعا : -
إتفقا الطرفين على أن
يقوم /.... بإدارة ملكية الأسرة هذه وله وحده الحق فى أن يدخل على ملكية
الأسرة هذه ما يحسن به طرق الإنتفاع به .

خامسا : -
تحرر هذا العقد من
صورتين بيد كل طرف صورة وهو نافذ المفعول من تاريخه وتوقع عليه من طرفيه
أمام شهود العقد أدناه والله سبحانه وتعالى خير الشاهدين .

الشهود الطرف الأول أفراد الطرف الثانى