أهم مبادئ المحكمة الإدارية العليا عامي2003 & 2004 م
اعداد
( المستشار /عبد المنعم محمود منصور )
قسم المحكمة الإدارية العليا ( أ )
النائب |احمد سعد محمود
المكتب الفني
******************
أهم مبادئ
المحكمة الإدارية العليا
****************************************
* إثبــــات :
1 ـ المبدأ : مدى حجية الكشف الرسمي المستخرج من سجلات الضرائب العقارية :
" لا حجية للكشف الرسمي المستخرج من سجلات مصلحة الضرائب العقارية وما
أثبت فيه , في شأن مدى وقوع المخالفة لأن تلك الكشوف لم تعد لإثبات مثل
هذا الأمر لأن حجيتها لا تجاوز ما أعدت لإثباته وهو القيمة الضريبية
المستحقة على العقار وأن المعول عليه في إثبات مدى وقوع المخالفة هو محضر
المخالفة الذي تعده الجهة الإدارية فهو حجة لما ورد فيه ولا سبيل إلى
الطعن عليه إلا بطريق التزوير الذي لم يسلكه الطاعنان 000000 "
( الطعن رقم 12400 لسنة 46 ق . عليا ـ جلسة 24/4/2004 م ـ الدائرة الأولى عليا)
* إثبـــــات :
2 ـ المبدأ : قرينة نكول الجهة الإدارية عن تقديم المستندات يعد قرينة
مؤقتة لصالح خصمها بصحة ما يدعيه ـ ظهور تلك المستندات تزول تلك القرينة :
تطبيق : " من حيث إن المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أن جهة الإدارة
تلتزم بإيداع مستندات الموضوع التى تحت يدها تمكيناً للعدالة من أن تأخذ
مجراها الطبيعى، وأن نكول جهة الإدارة وتقاعسها بغير مبرر عن إيداع تلك
المستندات ينشئ قرينة لصالح خصمها بصحة ما يدعيه، وأن أساس ذلك هو أن
الإدارة هى التى تحتفظ بالمستندات الرسمية ولا يجوز تعطيل الفصل فى
الدعاوى بسبب امتناع الإدارة عن إيداع المستندات المطلوبة وظهور تلك
المستندات فى مرحلة الطعن يؤدى إلى إسقاط قرينة الصحة وذلك بغض النظر عن
المسئولية الناشئة عن عدم إيداع الأوراق ، ومؤدى ذلك اعتبار هذه القرينة
مجرد قرينة مؤقتة تزول بتقديم المستندات.
ومن حيث إنه بناء على ما سبق ولما كان الثابت أن جهة الإدارة قدمت مستندات
ربط الضريبة على المطعون ضده إلى المحكمة الإدارية العليا أثناء نظر الطعن
بدائرة فحص الطعون بالمحكمة ويتعين والحال كذلك إلغاء حكم محكمة القضاء
الإداري حيث انهارت قرينة الإثبات السلبية التى قام عليها وتبين عدم صحة
استناد محكمة القضاء الإداري فى إلغاء القرار المطعون فيه على فحص هذه
القرينة التى لم يعد للاستناد إليها محل أو سند من الواقع أو القانون حال
وجود الأوراق والمستندات الخاصة بالموضوع.
( الطعن رقم 4882 لسنة 46 ق . عليا ـ جلسة 20/12/2003م – الدائرة الأولى )
* اختصــاص ـ اتحاد مـــلاك
3 ـ المبدأ : الاختصاص الولائي من النظام العام ويكون مطروحاً دائماً على
المحكمة كمسألة أولية وأساسية تقضي فيها من تلقاء ذاتها دون حاجة إلى دفع
بذلك من أحد الخصوم :
ـ تعيين أو عزل مأمور اتحاد ملاك أمر من اختصاص الجمعية العمومية للاتحاد وليس لجهة الإدارة أي دور في هذا الشأن :
ـ المنازعات المتعلقة باتحاد الملاك تخرج عن اختصاص مجلس الدولة وتدخل في اختصاص المحاكم المدنية :
تطبيق : "ومن حيث إنه من المبادئ المستقرة في قضاء هذه المحكمة أن
الاختصاص الولائي من النظام العام ، وأن هذا االاختصاص يكون مطروحاً
دائماً على المحكمة كمسألة أولية وأساسية تقضي فيها من تلقاء ذاتها دون
حاجة إلى دفع بذلك من أحد الخصوم ، كما أن البحث في الاختصاص يسبق النظر
في شكل الدعوى وموضوعها لأن ذلك يدور مع ولاية المحكمة وجوداً وعدماً .
ومن حيث إنه لما كان يبين من الاطلاع على نصى المادتين 20و21 من لائحة
النظام النموذجي لاتحاد ملاك العقارات الصادرة بقرار وزير الإسكان رقم 109
لسنة 1979 ، أن تعيين مأمور الاتحاد وعزله هو من سلطة الجمعية العمومية
للاتحاد ، وليس لجهة الإدارة أي دور في هذا الصدد سوى تلقي الإخطار بتعيين
المأمور أو عزله وإثبات ذلك في سجلاتها، دون أن تعبر عن إرادتها الملزمة
في شأن تعيين مأمور اتحاد الملاك أو عزله ، وهو ما ينأى بتصرفها عن مفهوم
القرار الإداري الذي يصلح أن يكون محلاً لدعوى الإلغاء.
ومن حيث إنه من المقرر أن اتحاد الملاك هو من أشخاص القانون الخاص وأن
المنازعات المتعلقة به تخرج عن فلك المنازعات الإدارية التي تدخل في ولاية
مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري ، وتندرج تبعاً لذلك في اختصاص القضاء
المدني بإعتباره صاحب الولاية العامة بنظر منازعات القانون الخاص .
ومن حيث لما كانـت المنازعـة الراهـنة تـنصـب على الطعن في قرار رئيس حي
مصر الجديدة رقم 677 لسنة 1989 الصادر باعتماد انتخاب / محمد رفعت التابعي
مأموراً لاتحاد ملاك الوحدات السكنية المقامة على المربع رقم 1219 بقريـة
الفرسـان حـي مصـر الجـديـدة خلف شيراتون المطار ، وذلك بناء على محضر
الجمعية العمومية للاتحاد المؤرخ فى 5/9/1989 والمرفق به كشف بأسماء أعضاء
الاتحاد وتوقيعاتهم ، ومن ثم فإن الفصل في هذه المنازعة يخرج عن الاختصاص
الولائي المعقود لمحاكم مجلس الدولة ، مما كان يتعين معه على محكمة أول
درجة أن تقضي بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى
المحكمة المدنية المختصة عملاً بحكم المادة 110 من قانون المرافعات ، وإذ
تصدى الحكم المطعون فيه لنظر هذا النزاع رغم عدم اختصاص المحكمة ولائياً
بنظره ، فإنه يكون قد تنكب وجه الصواب وخالف صحيح حكم القانون ، مما
يستوجب الحكم بنقضه والقضاء مجدداً بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر
الدعوى والأمر بإحالتها بحالتها إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية الواقع
في دائرتها العقار محل الدعوى ، وذلك مع إبقاء الفصل في المصروفات لتلك
المحكمة عملاً بأحكام المادتين 110 و184من قانون المرافعات .
( الطعن رقم 272 لسنة 44 ق . عليا ـ جلسة 8/11/2003م – الدائرة الأولى )
* اشـــــكال ـ إعـلان :
4 ـ المبدأ : مناط قبول الإشكال مبناه دائما وقائع لاحقة على صدور الحكم وليست سابقة عليه ـ وتختص بنظره المحكمة التي أصدرت الحكم :
ـ مناط صحة الإعلان في مواجهة النيابة العامة أن يكون موطن المراد إعلانه
غير معلوم فى الداخل أو فى الخارج وهو لا يتأتى إلا بعد استنفاد كل جهد فى
سبيل التحرى عن موطن المراد إعلانه على اعتبار أن هذا الطريق استثنائي
وإلا كان الإعلان باطلاً :
تطبيق : " ومن حيث إن المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أن القاعدة العامة
فى قبول الإشكال أن يكون سببه قد جاء بعد صدور الحكم بوصف ينصب على
إجراءات التنفيذ ويكون مبناه دائما وقائع لاحقة على صدور الحكم وليست
سابقة عليه وإلا كان الإشكال بمثابة طعن على الحكم بغير الطريق القانونى.
كما أن هذه المحكمة قد استقرت على أن الاختصاص بنظر إشكالات التنفيذ
بالنسبة للأحكام الصادرة من محاكم مجلس الدولة يكون أمام هذه المحاكم وليس
أمام قاضى التنفيذ.
ومن حيث إنه عن مبنى الطعن الخاص بأن المستشكل لا يعتبر من الغير بالنسبة
للحكم وأنه أحد الورثة وأن المطالبة ستكون فى حدود ما آل إليه من مورثه ،
فإن الثابت من حكم محكمة القضاء الإداري المستشكل فى تنفيذه بالحكم الطعين
والصادر فى 16/2/1969 قد صدر ضد كل من/ أمين حسن علوان، حسن علوان ( مورث
المطعون ضده ) وأن إعلان الحكم المذكور إلى المطعون ضده ( المستشكل )
فى10/7/1986 بالتنبيه بالدفع قد تضمن مطالبته وحده بدفع المبلغ المذكور
وليس فى حدود ما آل إليه من مورثه ومن ثم يكون هذا السبب مبرراً كافياً
لوقف تنفيذ الحكم وهو قائم على أساس سليم من القانون.
ومن حيث إنه عن مبنى الطعن الخاص بعدم سقوط الحق فى المطالبة بمضى المدة
فإن الحكم المستشكل فى تنفيذه صدر فى 16/2/1969 ولم يعلن إعلاناً صحيحاً
للمستشكل ( المطعون ضده ) إلا فى 10/7/1986 فمن ثم يكون قد سقط بالتقادم
إعمالاً لحكم المادة 385/2 من القانون المدنى بانقضاء مدة خمسة عشر عاماً
من تاريخ صدور الحكم ، ويترتب على ذلك عدم وجود أى سند سليم قانوناً
لتنفيذه ولا يغير من ذلك ما أوردته الجهة الإدارية بطعنها الماثل من أن
الحكم أعلن إليه فى مواجهة النيابة العامة بتاريخ 11/2/1984 ومن ثم لا
يكون قد سقط بالتقادم ، فذلك مردود عليه بما استقر عليه قضاء هذه المحكمة
من أنه وإن أجاز القانون رقم 13 لسنة 1968 بشأن المرافعات المدنية
والتجارية والمادة 13 بند 10 منه إعلان الأوراق القضائية فى مواجهة
النيابة العامة ، إلا أن مناط صحة هذا الإعلان أن يكون موطن المراد إعلانه
غير معلوم فى الداخل أو فى الخارج وهو لا يتأتى إلا بعد استنفاد كل جهد فى
سبيل التحرى عن موطن المراد إعلانه، ولا يكفى أن ترد الورثة بغير إعلان
ليسلك المعلن هذا الطريق الاستثنائي بل يجب أن يثبت أن طالب الإعلان قد
سعى جاهداً فى التعرف على محل إقامة المعلن إليه وأجرى تحريات جادة فى
سبيل معرفة محل إقامته و أن هذا الجهد لم يثمر وإلا كان الإعلان باطلاً .
ومن حيث إنه لم يثبت من الأوراق أن جهة الإدارة أجرت التحريات اللازمة عن
موطن المطعون ضده قبل إعلانه فى مواجهة النيابة العامة، لذلك فإن الإعلان
المشار إليه والحاصل فى 11/2/1984 فى مواجهة النيابة العامة يكون باطلاً،
بدليل أن الجهة الإدارية عادت وأعلنت المطعون ضده فى موطنه فى 10/7/1986
وهو الإعلان الذى يرتب أثراً قانونياً يعتد به 00 وإذ قضى الحكم المطعون
فيه بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فى تنفيذه المشار إليه، فإنه يكون قد أصاب
صحيح حكم القانون، ويكون النعى عليه فى غير محله واجب الرفض .
( الطعن رقم 980 لسنة 35 ق . عليا ـ جلسة 1/11/2003م – الدائرة الأولى )
* إزالـة تعدي على أرض زراعية :
5 ـ المبدأ : إزالة المباني المقامة على الأرض الزراعية من اختصاص المحكمة الجنائية وحدها :
تطبيق : " لا يجوز لنائب الحاكم العسكري تفويض غيره " وزير الزراعة " فيما
هو مفوض فيه وفقاً للقاعدة المستقرة من أنه لا يجوز التفويض في التفويض
وأنه لا يجوز لنائب الحاكم العسكري العام أن يأمر أصلا بإزالة المباني
التي تقام على الأرض الزراعية لأن ذلك مما تختص به المحكمة الجنائية
وحدهـا "
( الطعن رقم 5874 لسنة 45 ق . عليا ـ جلسة 3/7/2004 ـ الدائرة الخامسة عليا )
* إزالــــة :
6 ـ المبدأ : المخالفات المتعلقة بالتعدي على خطوات التنظيم أو بقيود
الارتفاع او بعدم توفير أماكن لإيواء السيارات تقتصر سلطة إزالتها على
المحافظ المختص وحده :
تطبيق : " ومن حيث أن مفاد المادة 16 من القانون رقم 106 لسنة 1976
وتعديلاته بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء أن المشرع أعطى للمحافظ المختص
وحده سلطة إزالة الأعمال المخالفة المتعلقة بعدم الالتزام بقيود الارتفاع
المقررة طبقا لهذا القانون أو قانون الطيران المدني أو بخطوط التنظيم أو
بتوفير أماكن لإيواء السيارات ولم يعط القانون للمحافظ تعويض غيره في هذا
الاختصاص حسبما يبين من صريح النص المذكور ومن ثم يكون تفويض المحافظ غيره
في ممارسة هذا الاختصاص مخالف للقانون .
ومن حيث الثابت أن القرار المطعون فيه صدر من رئيس هي الزيتون بإزالة
الأعمال المخالفة بالعقار المشار إليه والتي تتمثل في إضافة مساحة بمنطقة
الردود ( ضوائع ) لتنظيم بالدور الخامس مخالفا لأحكام القانون رقم 106
لسنة 1976 المشار إليه ومن ثم يكون القرار المطعون قد صدر من غير مختص
قانونا بإصدار باعتبار أن الأعمال المخالفة محل القرار الطعين تتعلق
بالتعدي على خط التنظيم وهى من المخالفات التي يكون للمحافظ وحده سلطة
إزالتها دون أن يحق له تفويض غيره في ممارسة هذا الاختصاص ."
( الطعن رقم 4097 لسنة 43 ق . عليا – جلسة 30/11/2002 – الدائرة الخامسة عليا )
* إزالــــة :
7 ـ المبدأ : لا تلازم بين الطريقين الإداري والجنائي في إزالة الأعمال
المخالفة ، ولا تثريب على الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم في اتخاذ
أيٍ من الطريقين دون ترتيب معيَّن بينهما ودون ترتيب أي بطلان على ذلك :
تطبيق : " استقر قضاء المحكمة الإدارية العليا على أن المستفاد من نصوص
القانون رقم 106 لسنة 1976م على أن المشرع لمواجهة ما قد يقع من مخالفات
لأحكام القانون فقد حدد طرقين أولهما يتمثل في الطريق الإداري باتخاذ
الإجراءات المنصوص عليها في المادتين (15 & 16 ) منه وذلك بإيقاف
الأعمال المخالفة ثم إصدار قرار مسبب من المحافظ المختص أو من ينيبه بعد
العرض على اللجنة الفنية بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة ، أو بإصدار
المحافظ المختص قراره بالإزالة في المخالفات وجوبية الإزالة طبقاً للفقرة
الأخيرة من المادة (16) وثانيهما : الطريق الجنائي ويتمثَّل في تحرير محضر
بالأعمال المخالفة ثم إحالته إلى المحكمة الجنائية للفصل فيه على النحو
المبين بالمواد ( 14 ) ومن (22) حتى (24) مقرر ، وأنه إعمالاً لصراحة
النصوص سالفة الذكر فإنه لا تلازم بين الطريين المشار إليهما ، إذ أن لكل
منها مجاله ولم يرتب المشرع أو يتطلب صراحة اتخاذ أي من الإجراءات اللازمة
لمواجهة الأعمال المخالفة وفقاً لترتيب معيَّن ، ومن ثم فإنه إعمالاً لذلك
ولازمه أنه لا تثريب على الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم في اتخاذ
أيٍ من الطريقين دون ترتيب معيَّن بينهما ودون ترتيب أي بطلان على ذلك
( الطعن رقم 5667 لسنة 44 ق . عليا – جلسة 1/2/2003 – الدائرة الخامسة عليا )
( الطعن 6409 لسنة 44 ق 0عليا ـ بجلسة 28/10/2001م – الدائرة الخامسة عليا )
* إزالة تعدي على أرض زراعية :
8 ـ المبدأ : عدم مشروعية قرارات إزالة التعدي على الأرض الزراعية المستندة على أحكام الأمر العسكري رقم 1 لسنة 1996:
تطبيق : " ومن حيث أن مبنى الطعن على الحكم المطعون فيه هو الخطأ في تطبيق
القانون والفسـاد في الاستدلال لأن المباني التي أقيمت فعلا على الأرض
الزراعية بتطبيق في شأنها نص المادتين 151 & 155 من القانون رقم 53
لسنة 1966 بشأن الأراضي الزراعية.
ومن حيث أن الحاكم العسكري قد فوض بمقتضى قراره رقم 1 لسنة 1996 رئيس مجلس
الوزراء ونائب الحاكم العسكري في مباشرة كافة اختصاصات رئيس الجمهورية
المنصوص عليها في قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 واستنادا لهذا القانون
واستمدادا من هذت التفويض أصدر نائب الحاكم العسكري العام أمره رقم 1 لسنة
1996 وفوض فيه وزير الزراعة بالأمر بوقف الأعمال المخالفة المبينة في
الأمر المذكور وبإعادة الحال إلى ما كانت عليه بالطريق الإداري على نفقة
المخالف لحين صدور الحكم في الدعوى وايا ما كان الأمر في مدى سلامة
التفويض الممنوح لوزير الزراعة على النحو الوارد بقراره رقم 572 لسنة 1996
فإن التفويض الوارد بقرار وزير الزراعة رقم 572 لسنة 1996 بتفويض
المحافظين مباشرة الاختصاصات المفوضة إليه يخالف المبدأ المستقر عليه فقها
وقضاءا بأن التفويض الجائز وفقا للقواعد العامة إنما ينصرف إلى الاختصاصات
للأصلية التي يستمدها المفوض من القوانين واللوائح مباشرة أما الاختصاصات
التي ستمدها الرئيس الإداري من سلطة عليا بناء على قواعد التفويض فإنه لا
يجوز له أن يفوض فيها بل يتعين عليه أن يمارس الاختصاصات المفوضة بنفسه .
وفي ضوء ما سلف وكان البادي بالأوراق أن القرار المطعون فيه صدر من محافظ
الغربية طبقا للأمر العسكري رقم 1 لسنة 1996 ولقرار وزير الزراعة رقم 572
لسنة 1996 بشأن تفويض المحافظين في الاختصاصات المفوضة بالأمر العسكري
المشار إليه وذلك بوقف كافة الأعمال المخالفة على الأرض الزراعية والتي
قام بها المطعون ضده فإنه يكون بحسب الظاهر من الأوراق قد صدر بالمخالفة
للقانون.
(الطعن رقم 4214 لسنة 46 ق 0 عليا – جلسة 13/11/2002 – الدائرة السادسة عليا. )
* إزالــة مباني على أرض زراعية :
9 ـ المبدأ : إقامة سور على الأرض الزراعية بدون ترخيص لا يعد عملا من
أعمال البناء ويحق لجهة الإدارة إزالته بالطريق الإداري باعتباره تبويرا
للأرض الزراعية :
تطبيق : " من حيث أن المشرع قد قرن في نصوص القانون رقم 53 لسنة 1966 بشأن
الزراعة بين الأعمال التي من شأنها تبوير الأرض الزراعية والمساس بخصوبتها
وبين إقامة المباني على الأرض الزراعية وأجاز لجهة الإرادة إزالة الأعمال
الأولى فقط دون الثانية التي جعل الاختصاص بإزالتها للقاضي الجنائي عند
الحكم بالإدانة فإن ذلك مرده إلى حكمة مقتضاها أن الأعمال التبوير تكون
تكون ابتدائية ويسيرة أما أعمال البناء فإنها مطلقة أما إذا همت جهة
الإدارة لمنع أعمال التبوير مثل تشوين مواد البناء داخل الأرض الزراعية
وإقامة سور حولها توطئة لتركها دون زراعة حتى تبور ثم يتم البناء عليها
بعد ذلك فإن ذلك يخضع لحكم المادتين 151 ، 155 من قانون الزراعة المشار
إليها وليس المادتين 152 & 156 باعتبار أن هذه الأعمال من أعمال
التبوير والسكوت عليها أو تركها حتى إتمام البناء فيه إهدار للأرض
الزراعية لذا فلا جناح على جهة الإدارة أن هي نصت إلى إزالة الأعمال
المخالفة حفاظا على الرقعة الزراعية وحتى لا يتمادى المخالف في المخالفة
ولا يحاج عليها في هذا ببناء السور وإلا كان في ذلك تحايلا على القانون
ومكافأة للمخالف ليستمر في المخالفة .
( الطعن رقم 4076 لسنة 46 ق 0عليا – جلسة 27/11/2002 & 8329 لسنة 45 ق . عليا – جلسة 2/1/2002 الدائرة السادسة عليا )
* إزالــــة :
10 ـ المبدأ : حـــق الجهة الإدارية في إزالة كافة الأعمال المخالفة
لأحـــكام القانون رقم 106 لسنة 1976م وتعديلاته بشرط صدور القرار من
المحافظ نفسه في المخالفات المتعلقة بعدم الإلتزام بقيود الارتفاع
القانوني أو لخطوط التنظيم أو بتوفير أماكن تخصص لإيواء السيارات :
تطبيق : " من حيث أن مؤدى نصوص المواد 4 & 11 & 15 & 16 &
16 مكرراً من القانون رقم 106 لسنة 1976م بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء
والمعدَّل بالقانونيم رقمي 30 لسنة 1983م & 25 لسنة 1992م أن المشرِّع
قد حظر إنشاء مبان أو لإقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو
تدعيمها أو هدمها أو غير ذلك من الأعمال الخاصة بالبناء إلا بعد الحصول
على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم ، وأوجب المشرِّع
أن يتم تنفيذ البناء أو الأعمال طبقاً للبيانات والرسومات والمستندات التي
منح الترخيص على أساسها وطبقاً للأصول الفنية والمواصفات العامة ومقتضيات
الأمن والقواعد الصحية 00 وغاية ذلك كله حماية حقوق الأفراد من الجيران
والمارة في السلامة والأمن والمرور ، وناط المشِّرع بالمحافظ المختص أو من
ينيبه في حالة وقوع أيٍ من المخالفات الواردة بالقانون المذكور أو لائحته
التنفيذية أو التراخيص الصادرة استناداً إليها وقف الأعمال المخالفة ثم
إصدار قراراً مسبباً بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة ، وأوجب المشرع
صدور القرار بالإزالة من المحافظ المختص وحده دون غيره في المخالفات
المتعلقة بعدم الإلتزام بقيود الارتفاع القانوني أو لخطوط التنظيم أو
بتوير أماكن تخصص لإيواء السيارات ."
( الطعن رقم 5540 لسنة 43 ق . عليا ـ جلسة 10/7/2004م – الدائرة الخامسة 0عليا )
( الطعن رقم 687 لسنة 46 ق . عليا ـ جلسة 10/7/2004م – الدائرة الخامسة 0عليا )
( الطعن رقم 12473 لسنة 46 ق . عليا ـ جلسة 3/7/2004م – الدائرة الخامسة 0عليا )
اعداد
( المستشار /عبد المنعم محمود منصور )
قسم المحكمة الإدارية العليا ( أ )
النائب |احمد سعد محمود
المكتب الفني
******************
أهم مبادئ
المحكمة الإدارية العليا
****************************************
* إثبــــات :
1 ـ المبدأ : مدى حجية الكشف الرسمي المستخرج من سجلات الضرائب العقارية :
" لا حجية للكشف الرسمي المستخرج من سجلات مصلحة الضرائب العقارية وما
أثبت فيه , في شأن مدى وقوع المخالفة لأن تلك الكشوف لم تعد لإثبات مثل
هذا الأمر لأن حجيتها لا تجاوز ما أعدت لإثباته وهو القيمة الضريبية
المستحقة على العقار وأن المعول عليه في إثبات مدى وقوع المخالفة هو محضر
المخالفة الذي تعده الجهة الإدارية فهو حجة لما ورد فيه ولا سبيل إلى
الطعن عليه إلا بطريق التزوير الذي لم يسلكه الطاعنان 000000 "
( الطعن رقم 12400 لسنة 46 ق . عليا ـ جلسة 24/4/2004 م ـ الدائرة الأولى عليا)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ
* إثبـــــات :
2 ـ المبدأ : قرينة نكول الجهة الإدارية عن تقديم المستندات يعد قرينة
مؤقتة لصالح خصمها بصحة ما يدعيه ـ ظهور تلك المستندات تزول تلك القرينة :
تطبيق : " من حيث إن المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أن جهة الإدارة
تلتزم بإيداع مستندات الموضوع التى تحت يدها تمكيناً للعدالة من أن تأخذ
مجراها الطبيعى، وأن نكول جهة الإدارة وتقاعسها بغير مبرر عن إيداع تلك
المستندات ينشئ قرينة لصالح خصمها بصحة ما يدعيه، وأن أساس ذلك هو أن
الإدارة هى التى تحتفظ بالمستندات الرسمية ولا يجوز تعطيل الفصل فى
الدعاوى بسبب امتناع الإدارة عن إيداع المستندات المطلوبة وظهور تلك
المستندات فى مرحلة الطعن يؤدى إلى إسقاط قرينة الصحة وذلك بغض النظر عن
المسئولية الناشئة عن عدم إيداع الأوراق ، ومؤدى ذلك اعتبار هذه القرينة
مجرد قرينة مؤقتة تزول بتقديم المستندات.
ومن حيث إنه بناء على ما سبق ولما كان الثابت أن جهة الإدارة قدمت مستندات
ربط الضريبة على المطعون ضده إلى المحكمة الإدارية العليا أثناء نظر الطعن
بدائرة فحص الطعون بالمحكمة ويتعين والحال كذلك إلغاء حكم محكمة القضاء
الإداري حيث انهارت قرينة الإثبات السلبية التى قام عليها وتبين عدم صحة
استناد محكمة القضاء الإداري فى إلغاء القرار المطعون فيه على فحص هذه
القرينة التى لم يعد للاستناد إليها محل أو سند من الواقع أو القانون حال
وجود الأوراق والمستندات الخاصة بالموضوع.
( الطعن رقم 4882 لسنة 46 ق . عليا ـ جلسة 20/12/2003م – الدائرة الأولى )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* اختصــاص ـ اتحاد مـــلاك
3 ـ المبدأ : الاختصاص الولائي من النظام العام ويكون مطروحاً دائماً على
المحكمة كمسألة أولية وأساسية تقضي فيها من تلقاء ذاتها دون حاجة إلى دفع
بذلك من أحد الخصوم :
ـ تعيين أو عزل مأمور اتحاد ملاك أمر من اختصاص الجمعية العمومية للاتحاد وليس لجهة الإدارة أي دور في هذا الشأن :
ـ المنازعات المتعلقة باتحاد الملاك تخرج عن اختصاص مجلس الدولة وتدخل في اختصاص المحاكم المدنية :
تطبيق : "ومن حيث إنه من المبادئ المستقرة في قضاء هذه المحكمة أن
الاختصاص الولائي من النظام العام ، وأن هذا االاختصاص يكون مطروحاً
دائماً على المحكمة كمسألة أولية وأساسية تقضي فيها من تلقاء ذاتها دون
حاجة إلى دفع بذلك من أحد الخصوم ، كما أن البحث في الاختصاص يسبق النظر
في شكل الدعوى وموضوعها لأن ذلك يدور مع ولاية المحكمة وجوداً وعدماً .
ومن حيث إنه لما كان يبين من الاطلاع على نصى المادتين 20و21 من لائحة
النظام النموذجي لاتحاد ملاك العقارات الصادرة بقرار وزير الإسكان رقم 109
لسنة 1979 ، أن تعيين مأمور الاتحاد وعزله هو من سلطة الجمعية العمومية
للاتحاد ، وليس لجهة الإدارة أي دور في هذا الصدد سوى تلقي الإخطار بتعيين
المأمور أو عزله وإثبات ذلك في سجلاتها، دون أن تعبر عن إرادتها الملزمة
في شأن تعيين مأمور اتحاد الملاك أو عزله ، وهو ما ينأى بتصرفها عن مفهوم
القرار الإداري الذي يصلح أن يكون محلاً لدعوى الإلغاء.
ومن حيث إنه من المقرر أن اتحاد الملاك هو من أشخاص القانون الخاص وأن
المنازعات المتعلقة به تخرج عن فلك المنازعات الإدارية التي تدخل في ولاية
مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري ، وتندرج تبعاً لذلك في اختصاص القضاء
المدني بإعتباره صاحب الولاية العامة بنظر منازعات القانون الخاص .
ومن حيث لما كانـت المنازعـة الراهـنة تـنصـب على الطعن في قرار رئيس حي
مصر الجديدة رقم 677 لسنة 1989 الصادر باعتماد انتخاب / محمد رفعت التابعي
مأموراً لاتحاد ملاك الوحدات السكنية المقامة على المربع رقم 1219 بقريـة
الفرسـان حـي مصـر الجـديـدة خلف شيراتون المطار ، وذلك بناء على محضر
الجمعية العمومية للاتحاد المؤرخ فى 5/9/1989 والمرفق به كشف بأسماء أعضاء
الاتحاد وتوقيعاتهم ، ومن ثم فإن الفصل في هذه المنازعة يخرج عن الاختصاص
الولائي المعقود لمحاكم مجلس الدولة ، مما كان يتعين معه على محكمة أول
درجة أن تقضي بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى
المحكمة المدنية المختصة عملاً بحكم المادة 110 من قانون المرافعات ، وإذ
تصدى الحكم المطعون فيه لنظر هذا النزاع رغم عدم اختصاص المحكمة ولائياً
بنظره ، فإنه يكون قد تنكب وجه الصواب وخالف صحيح حكم القانون ، مما
يستوجب الحكم بنقضه والقضاء مجدداً بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر
الدعوى والأمر بإحالتها بحالتها إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية الواقع
في دائرتها العقار محل الدعوى ، وذلك مع إبقاء الفصل في المصروفات لتلك
المحكمة عملاً بأحكام المادتين 110 و184من قانون المرافعات .
( الطعن رقم 272 لسنة 44 ق . عليا ـ جلسة 8/11/2003م – الدائرة الأولى )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* اشـــــكال ـ إعـلان :
4 ـ المبدأ : مناط قبول الإشكال مبناه دائما وقائع لاحقة على صدور الحكم وليست سابقة عليه ـ وتختص بنظره المحكمة التي أصدرت الحكم :
ـ مناط صحة الإعلان في مواجهة النيابة العامة أن يكون موطن المراد إعلانه
غير معلوم فى الداخل أو فى الخارج وهو لا يتأتى إلا بعد استنفاد كل جهد فى
سبيل التحرى عن موطن المراد إعلانه على اعتبار أن هذا الطريق استثنائي
وإلا كان الإعلان باطلاً :
تطبيق : " ومن حيث إن المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أن القاعدة العامة
فى قبول الإشكال أن يكون سببه قد جاء بعد صدور الحكم بوصف ينصب على
إجراءات التنفيذ ويكون مبناه دائما وقائع لاحقة على صدور الحكم وليست
سابقة عليه وإلا كان الإشكال بمثابة طعن على الحكم بغير الطريق القانونى.
كما أن هذه المحكمة قد استقرت على أن الاختصاص بنظر إشكالات التنفيذ
بالنسبة للأحكام الصادرة من محاكم مجلس الدولة يكون أمام هذه المحاكم وليس
أمام قاضى التنفيذ.
ومن حيث إنه عن مبنى الطعن الخاص بأن المستشكل لا يعتبر من الغير بالنسبة
للحكم وأنه أحد الورثة وأن المطالبة ستكون فى حدود ما آل إليه من مورثه ،
فإن الثابت من حكم محكمة القضاء الإداري المستشكل فى تنفيذه بالحكم الطعين
والصادر فى 16/2/1969 قد صدر ضد كل من/ أمين حسن علوان، حسن علوان ( مورث
المطعون ضده ) وأن إعلان الحكم المذكور إلى المطعون ضده ( المستشكل )
فى10/7/1986 بالتنبيه بالدفع قد تضمن مطالبته وحده بدفع المبلغ المذكور
وليس فى حدود ما آل إليه من مورثه ومن ثم يكون هذا السبب مبرراً كافياً
لوقف تنفيذ الحكم وهو قائم على أساس سليم من القانون.
ومن حيث إنه عن مبنى الطعن الخاص بعدم سقوط الحق فى المطالبة بمضى المدة
فإن الحكم المستشكل فى تنفيذه صدر فى 16/2/1969 ولم يعلن إعلاناً صحيحاً
للمستشكل ( المطعون ضده ) إلا فى 10/7/1986 فمن ثم يكون قد سقط بالتقادم
إعمالاً لحكم المادة 385/2 من القانون المدنى بانقضاء مدة خمسة عشر عاماً
من تاريخ صدور الحكم ، ويترتب على ذلك عدم وجود أى سند سليم قانوناً
لتنفيذه ولا يغير من ذلك ما أوردته الجهة الإدارية بطعنها الماثل من أن
الحكم أعلن إليه فى مواجهة النيابة العامة بتاريخ 11/2/1984 ومن ثم لا
يكون قد سقط بالتقادم ، فذلك مردود عليه بما استقر عليه قضاء هذه المحكمة
من أنه وإن أجاز القانون رقم 13 لسنة 1968 بشأن المرافعات المدنية
والتجارية والمادة 13 بند 10 منه إعلان الأوراق القضائية فى مواجهة
النيابة العامة ، إلا أن مناط صحة هذا الإعلان أن يكون موطن المراد إعلانه
غير معلوم فى الداخل أو فى الخارج وهو لا يتأتى إلا بعد استنفاد كل جهد فى
سبيل التحرى عن موطن المراد إعلانه، ولا يكفى أن ترد الورثة بغير إعلان
ليسلك المعلن هذا الطريق الاستثنائي بل يجب أن يثبت أن طالب الإعلان قد
سعى جاهداً فى التعرف على محل إقامة المعلن إليه وأجرى تحريات جادة فى
سبيل معرفة محل إقامته و أن هذا الجهد لم يثمر وإلا كان الإعلان باطلاً .
ومن حيث إنه لم يثبت من الأوراق أن جهة الإدارة أجرت التحريات اللازمة عن
موطن المطعون ضده قبل إعلانه فى مواجهة النيابة العامة، لذلك فإن الإعلان
المشار إليه والحاصل فى 11/2/1984 فى مواجهة النيابة العامة يكون باطلاً،
بدليل أن الجهة الإدارية عادت وأعلنت المطعون ضده فى موطنه فى 10/7/1986
وهو الإعلان الذى يرتب أثراً قانونياً يعتد به 00 وإذ قضى الحكم المطعون
فيه بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فى تنفيذه المشار إليه، فإنه يكون قد أصاب
صحيح حكم القانون، ويكون النعى عليه فى غير محله واجب الرفض .
( الطعن رقم 980 لسنة 35 ق . عليا ـ جلسة 1/11/2003م – الدائرة الأولى )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* إزالـة تعدي على أرض زراعية :
5 ـ المبدأ : إزالة المباني المقامة على الأرض الزراعية من اختصاص المحكمة الجنائية وحدها :
تطبيق : " لا يجوز لنائب الحاكم العسكري تفويض غيره " وزير الزراعة " فيما
هو مفوض فيه وفقاً للقاعدة المستقرة من أنه لا يجوز التفويض في التفويض
وأنه لا يجوز لنائب الحاكم العسكري العام أن يأمر أصلا بإزالة المباني
التي تقام على الأرض الزراعية لأن ذلك مما تختص به المحكمة الجنائية
وحدهـا "
( الطعن رقم 5874 لسنة 45 ق . عليا ـ جلسة 3/7/2004 ـ الدائرة الخامسة عليا )
* إزالــــة :
6 ـ المبدأ : المخالفات المتعلقة بالتعدي على خطوات التنظيم أو بقيود
الارتفاع او بعدم توفير أماكن لإيواء السيارات تقتصر سلطة إزالتها على
المحافظ المختص وحده :
تطبيق : " ومن حيث أن مفاد المادة 16 من القانون رقم 106 لسنة 1976
وتعديلاته بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء أن المشرع أعطى للمحافظ المختص
وحده سلطة إزالة الأعمال المخالفة المتعلقة بعدم الالتزام بقيود الارتفاع
المقررة طبقا لهذا القانون أو قانون الطيران المدني أو بخطوط التنظيم أو
بتوفير أماكن لإيواء السيارات ولم يعط القانون للمحافظ تعويض غيره في هذا
الاختصاص حسبما يبين من صريح النص المذكور ومن ثم يكون تفويض المحافظ غيره
في ممارسة هذا الاختصاص مخالف للقانون .
ومن حيث الثابت أن القرار المطعون فيه صدر من رئيس هي الزيتون بإزالة
الأعمال المخالفة بالعقار المشار إليه والتي تتمثل في إضافة مساحة بمنطقة
الردود ( ضوائع ) لتنظيم بالدور الخامس مخالفا لأحكام القانون رقم 106
لسنة 1976 المشار إليه ومن ثم يكون القرار المطعون قد صدر من غير مختص
قانونا بإصدار باعتبار أن الأعمال المخالفة محل القرار الطعين تتعلق
بالتعدي على خط التنظيم وهى من المخالفات التي يكون للمحافظ وحده سلطة
إزالتها دون أن يحق له تفويض غيره في ممارسة هذا الاختصاص ."
( الطعن رقم 4097 لسنة 43 ق . عليا – جلسة 30/11/2002 – الدائرة الخامسة عليا )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* إزالــــة :
7 ـ المبدأ : لا تلازم بين الطريقين الإداري والجنائي في إزالة الأعمال
المخالفة ، ولا تثريب على الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم في اتخاذ
أيٍ من الطريقين دون ترتيب معيَّن بينهما ودون ترتيب أي بطلان على ذلك :
تطبيق : " استقر قضاء المحكمة الإدارية العليا على أن المستفاد من نصوص
القانون رقم 106 لسنة 1976م على أن المشرع لمواجهة ما قد يقع من مخالفات
لأحكام القانون فقد حدد طرقين أولهما يتمثل في الطريق الإداري باتخاذ
الإجراءات المنصوص عليها في المادتين (15 & 16 ) منه وذلك بإيقاف
الأعمال المخالفة ثم إصدار قرار مسبب من المحافظ المختص أو من ينيبه بعد
العرض على اللجنة الفنية بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة ، أو بإصدار
المحافظ المختص قراره بالإزالة في المخالفات وجوبية الإزالة طبقاً للفقرة
الأخيرة من المادة (16) وثانيهما : الطريق الجنائي ويتمثَّل في تحرير محضر
بالأعمال المخالفة ثم إحالته إلى المحكمة الجنائية للفصل فيه على النحو
المبين بالمواد ( 14 ) ومن (22) حتى (24) مقرر ، وأنه إعمالاً لصراحة
النصوص سالفة الذكر فإنه لا تلازم بين الطريين المشار إليهما ، إذ أن لكل
منها مجاله ولم يرتب المشرع أو يتطلب صراحة اتخاذ أي من الإجراءات اللازمة
لمواجهة الأعمال المخالفة وفقاً لترتيب معيَّن ، ومن ثم فإنه إعمالاً لذلك
ولازمه أنه لا تثريب على الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم في اتخاذ
أيٍ من الطريقين دون ترتيب معيَّن بينهما ودون ترتيب أي بطلان على ذلك
( الطعن رقم 5667 لسنة 44 ق . عليا – جلسة 1/2/2003 – الدائرة الخامسة عليا )
( الطعن 6409 لسنة 44 ق 0عليا ـ بجلسة 28/10/2001م – الدائرة الخامسة عليا )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* إزالة تعدي على أرض زراعية :
8 ـ المبدأ : عدم مشروعية قرارات إزالة التعدي على الأرض الزراعية المستندة على أحكام الأمر العسكري رقم 1 لسنة 1996:
تطبيق : " ومن حيث أن مبنى الطعن على الحكم المطعون فيه هو الخطأ في تطبيق
القانون والفسـاد في الاستدلال لأن المباني التي أقيمت فعلا على الأرض
الزراعية بتطبيق في شأنها نص المادتين 151 & 155 من القانون رقم 53
لسنة 1966 بشأن الأراضي الزراعية.
ومن حيث أن الحاكم العسكري قد فوض بمقتضى قراره رقم 1 لسنة 1996 رئيس مجلس
الوزراء ونائب الحاكم العسكري في مباشرة كافة اختصاصات رئيس الجمهورية
المنصوص عليها في قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 واستنادا لهذا القانون
واستمدادا من هذت التفويض أصدر نائب الحاكم العسكري العام أمره رقم 1 لسنة
1996 وفوض فيه وزير الزراعة بالأمر بوقف الأعمال المخالفة المبينة في
الأمر المذكور وبإعادة الحال إلى ما كانت عليه بالطريق الإداري على نفقة
المخالف لحين صدور الحكم في الدعوى وايا ما كان الأمر في مدى سلامة
التفويض الممنوح لوزير الزراعة على النحو الوارد بقراره رقم 572 لسنة 1996
فإن التفويض الوارد بقرار وزير الزراعة رقم 572 لسنة 1996 بتفويض
المحافظين مباشرة الاختصاصات المفوضة إليه يخالف المبدأ المستقر عليه فقها
وقضاءا بأن التفويض الجائز وفقا للقواعد العامة إنما ينصرف إلى الاختصاصات
للأصلية التي يستمدها المفوض من القوانين واللوائح مباشرة أما الاختصاصات
التي ستمدها الرئيس الإداري من سلطة عليا بناء على قواعد التفويض فإنه لا
يجوز له أن يفوض فيها بل يتعين عليه أن يمارس الاختصاصات المفوضة بنفسه .
وفي ضوء ما سلف وكان البادي بالأوراق أن القرار المطعون فيه صدر من محافظ
الغربية طبقا للأمر العسكري رقم 1 لسنة 1996 ولقرار وزير الزراعة رقم 572
لسنة 1996 بشأن تفويض المحافظين في الاختصاصات المفوضة بالأمر العسكري
المشار إليه وذلك بوقف كافة الأعمال المخالفة على الأرض الزراعية والتي
قام بها المطعون ضده فإنه يكون بحسب الظاهر من الأوراق قد صدر بالمخالفة
للقانون.
(الطعن رقم 4214 لسنة 46 ق 0 عليا – جلسة 13/11/2002 – الدائرة السادسة عليا. )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* إزالــة مباني على أرض زراعية :
9 ـ المبدأ : إقامة سور على الأرض الزراعية بدون ترخيص لا يعد عملا من
أعمال البناء ويحق لجهة الإدارة إزالته بالطريق الإداري باعتباره تبويرا
للأرض الزراعية :
تطبيق : " من حيث أن المشرع قد قرن في نصوص القانون رقم 53 لسنة 1966 بشأن
الزراعة بين الأعمال التي من شأنها تبوير الأرض الزراعية والمساس بخصوبتها
وبين إقامة المباني على الأرض الزراعية وأجاز لجهة الإرادة إزالة الأعمال
الأولى فقط دون الثانية التي جعل الاختصاص بإزالتها للقاضي الجنائي عند
الحكم بالإدانة فإن ذلك مرده إلى حكمة مقتضاها أن الأعمال التبوير تكون
تكون ابتدائية ويسيرة أما أعمال البناء فإنها مطلقة أما إذا همت جهة
الإدارة لمنع أعمال التبوير مثل تشوين مواد البناء داخل الأرض الزراعية
وإقامة سور حولها توطئة لتركها دون زراعة حتى تبور ثم يتم البناء عليها
بعد ذلك فإن ذلك يخضع لحكم المادتين 151 ، 155 من قانون الزراعة المشار
إليها وليس المادتين 152 & 156 باعتبار أن هذه الأعمال من أعمال
التبوير والسكوت عليها أو تركها حتى إتمام البناء فيه إهدار للأرض
الزراعية لذا فلا جناح على جهة الإدارة أن هي نصت إلى إزالة الأعمال
المخالفة حفاظا على الرقعة الزراعية وحتى لا يتمادى المخالف في المخالفة
ولا يحاج عليها في هذا ببناء السور وإلا كان في ذلك تحايلا على القانون
ومكافأة للمخالف ليستمر في المخالفة .
( الطعن رقم 4076 لسنة 46 ق 0عليا – جلسة 27/11/2002 & 8329 لسنة 45 ق . عليا – جلسة 2/1/2002 الدائرة السادسة عليا )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* إزالــــة :
10 ـ المبدأ : حـــق الجهة الإدارية في إزالة كافة الأعمال المخالفة
لأحـــكام القانون رقم 106 لسنة 1976م وتعديلاته بشرط صدور القرار من
المحافظ نفسه في المخالفات المتعلقة بعدم الإلتزام بقيود الارتفاع
القانوني أو لخطوط التنظيم أو بتوفير أماكن تخصص لإيواء السيارات :
تطبيق : " من حيث أن مؤدى نصوص المواد 4 & 11 & 15 & 16 &
16 مكرراً من القانون رقم 106 لسنة 1976م بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء
والمعدَّل بالقانونيم رقمي 30 لسنة 1983م & 25 لسنة 1992م أن المشرِّع
قد حظر إنشاء مبان أو لإقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو
تدعيمها أو هدمها أو غير ذلك من الأعمال الخاصة بالبناء إلا بعد الحصول
على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم ، وأوجب المشرِّع
أن يتم تنفيذ البناء أو الأعمال طبقاً للبيانات والرسومات والمستندات التي
منح الترخيص على أساسها وطبقاً للأصول الفنية والمواصفات العامة ومقتضيات
الأمن والقواعد الصحية 00 وغاية ذلك كله حماية حقوق الأفراد من الجيران
والمارة في السلامة والأمن والمرور ، وناط المشِّرع بالمحافظ المختص أو من
ينيبه في حالة وقوع أيٍ من المخالفات الواردة بالقانون المذكور أو لائحته
التنفيذية أو التراخيص الصادرة استناداً إليها وقف الأعمال المخالفة ثم
إصدار قراراً مسبباً بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة ، وأوجب المشرع
صدور القرار بالإزالة من المحافظ المختص وحده دون غيره في المخالفات
المتعلقة بعدم الإلتزام بقيود الارتفاع القانوني أو لخطوط التنظيم أو
بتوير أماكن تخصص لإيواء السيارات ."
( الطعن رقم 5540 لسنة 43 ق . عليا ـ جلسة 10/7/2004م – الدائرة الخامسة 0عليا )
( الطعن رقم 687 لسنة 46 ق . عليا ـ جلسة 10/7/2004م – الدائرة الخامسة 0عليا )
( الطعن رقم 12473 لسنة 46 ق . عليا ـ جلسة 3/7/2004م – الدائرة الخامسة 0عليا )