189 ـ المبدأ : لا محل للإدعاء
ببطلان القرار الصادر بإزالة الأعمال لعدم العرض على اللجنة الثلاثية
المشكلة طبقاً لأحكام المادة (16) من القانون 106 لسنة 1976م بعد إلغاء
تلك اللجان كلية بالقانون رقم 101 لسنة 1996م :
تطبيق : " لا وجه للتحدي بالإدعاء ببطلان القرار لعدم عرض المخالفة على
اللجنة الثلاثية المشكلة طبقاً لأحكام المادة (16) من القانون رقم 106
لسنة 1976م أو لعدم صحة تشكيل تلك اللجنة المشار إليها ، وذلك لاستحالة
تصحيح هذا الإجراء بعد إلغاء تلك اللجان كليةً بصدور القانون رقم 101 لسنة
1996م حيث استقر قضاء هذه المحكم على أنه متى استحال على جهة الإدارة
اتخاذ ذلك الإجراء الجوهري فإنه لا مناص من الخروج على ذلك الأصل والتسليم
بصحة القرار المطعون فيه ومشروعيته . "
( الطعن رقم 6338 لسنة 46 ق . عليا ـ جلسة 28/2/2004م – الدائرة الخامسة عليا )
( الطعن رقم 7864 لسنة 44 ق . عليا ـ جلسة 17/1/2004م – الدائرة الخامسة عليا


ـــــكال :
( 19 ) المبدأ : الأحــكام الصادرة في المنازعات الإدارية واجبة النفاذ
كأصل عام 00 إلا أنه استثناءً من ذلك يجوز الطعن عليها ووقف تنفيذها من
دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا ، فإذا ما صارت نهائية كانت
واجبة النفاذ أياً كانت الآثار المترتبة عليها ما لم يُستشكل في تنفيذها
00 ومناط قبول الإشكال دائما مبناه وقائع لاحقة على صدور الحكم وليست
سابقة عليه :
تطبيق : " من حيث أن الأصل أن الحكم الصادر في المنازعات الإدارية لا يجوز
وقف تنفيذه واستثناء يجوز لمحكمة الطعن وقفاً لحكم المادة (50) من قانون
مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972م وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ، فإذا ما صار
الحكم نهائياً كان واجب النفاذ أياً كانت الآثار المترتبة على ذلك نزولاً
على حجية الأحكام وإعلاءً لشأنها وإكباراً لسيادة القانون وأمانة النزول
على مقتضياته ، بيد أن ذلك وإن كان نهاية مطاف الخصومة القضائية إلا أنه
لا يحول دون ابتداء خصومة أخرى هي خصومة التنفيذ التي تعترض الوصول بالحكم
بعد صدوره إلى غايته الطبيعية بتنفيذه وحسم النزاع في الدعوى واستقرار
المراكز القانونية لأطرافها ، وذلك بالاستشكال في تنفيذ الحكم وهو وسيلة
إجرائية تقضي إلى حماية وقتية سريعة تتمثل في وقف تنفيذ الحكم مؤقتاً إذا
صادف تنفيذه عقبات مادية أو قانونية نشأت بعد صدور الحكم وتجعل تنفيذه
يرتب نتائج يتعذر تداركها أو يستحيل تمام تنفيذه ، ومن ثم كانت اشكالات
تنفيذ الحكم هي منازعات لا شأن لها بأصل الحق الثابت فيه ولا هي طعناً
عليه وإنما تتعلق بمكنة تنفيذه .
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى أن مناط الاشكال في التنفيذ أن يكون
مبناه واقعات طرأت بعد صدور الحكم تمثل عقبة تحول دون تنفيذه ، بحيث لا
يسوغ إعادة طرح ما سبق أن فصل فيه الحكم لما في ذلك من مساس بحجيته لا
يتأتى إلا من خلال الطعن عليه قانوناً ."
( الطعن رقم 9914 لسنة 47 ق عليا ـ جلسة 9/7/2005م ـ الدائرة الخامسة عليا )