مذكرة بدفاع
السادة /



ضــــــــــــــــــــــــــــــد


الخصم السيد /


في الدعوة
رقم      لسنة        مدني



جلسة       الموافق
/   /       م.



أولايتلاحظ أن عقد البيع له أطراف وشروط وأركان.


 ـ   فأطراف
عقد البيع هم البائع والمشتري والضامن إن وجد والطرفان الأساسيان هما البائع
والمشتري وأن يتوافر الأهلية القانونية لهم





ثانيا:ـ شروط عقد البيع:



أ ـ أن يكون
المبيع مما يجوز التعامل فيه بالبيع والشراء كالمنقولات والأوراق



المالية والأراضي
والعقارات(كالأشياء المادية ) ـ ولا يكون أشياء معنوية كالشرف والكرامة والأمانة
وهو أن يكون بين المبيع شيء قابل للتعامل فيه.



ب ـ سلامة الرضا.


جـ ـ عدم الغلط في
صفات المبيع.



د ـ عدم وجود غبن
أو استغلال أو غش أو تدليس.



ثالثا:ـ أركان عقد البيع:ـ


1ـ أن يكون المبيع
معين بذاته وموصوف بذاته ومعلوم لدى طرفي التعاقد.



2ـ أن يكون المبيع
مملوك للبائع.



3ـ أن يدفع ثمن
المبيع من المشتري للبائع.



رابعا:ـ البيع ككل عقد يتم بالتقاء الإيجاب والقبول من طرفيه
يقصدان إلى إبرام عقد بيع كل والقواعد التي تحكم هذا الالتقاء هي ذات القواعد
العامة التي تنطبق على كل العقود.



والإيجاب والقبول
شرطان أساسيان لانعقاد عقد البيع و لصحته لانصراف نية البائع والمشتري لإتمام صفقة
البيع فإذا تخلف احدهما فإن صفقة البيع لا ينعقد لها الإتمام.



فلابد من انصراف
نية البائع والمشتري لإتمام الصفقة المتفق عليها فيما بينهم.



ـ فإذا ما كان الإيجاب
بالبيع للمبيع من قبل البائع ولم يلقى قبول من قبل المشتري فإن الصفقة لا تتم.



ـ وإذا ما كان
القبول بشراء المبيع دون إن يكون هناك إيجاب وانصراف نية البائع لبيع المبيع لقابل
الشراء فإن الصفقة لا تتم.



ـ وبإنزال هذه
القواعد على عقد البيع المؤرخ  /    /  سند الدعوى الراهنة نجد آن العقد تخلف في ركن الإيجاب
والقبول فلم نجد أن العقد كان قد ذيل بتوقيع صحيح منسوب صدوره للبائع حتى يتحقق الإيجاب
أي الرغبة والرضا في بيع المبيع محل هذا العقد وقد قضى برد وبطلان هذا العقد.



ـ كما انه لا
يتوافر لهذا العقد القبول فلم نجد أن العقد كان قد ذيل بتوقيع للمشتري وبذلك لا
يتوافر قبول المشتري بالشراء وبذلك ينتفي عن هذا العقد ركنين هامين وهما ركن الإيجاب
والقبول لانعقاد صحة هذا العقد محل هذه الدعوى فالعقد قد خلى تماما من انصراف نية
البائع والمشترى لإتمام صفقة البيع محل هذا العقد المطعون عليه والمحكوم برده وبطلانه.



خامسا:ـ التوقيع المزور عن البائع مذيل تحت كلمة المقر بما فيه
وهذا يدلنا على أن هذه الورقة كانت على بياض وكانت بمثابة إقرار لصحة واقعة معينة
او الاعتراف بشهادة معينة وليست تحت عبارة البائع.



ولم نجد أن العقد
قد ذيل بعبارة المشترى او توقيع المشترى مما يؤكد ويبرهن عن انعدام واقعة البيع
وانعدام صحة هذا العقد من أساسه أما توقيعات الشهود فنجد أنها بنوعية أقلام مختلفة
وبأحبار مختلفة ويتضح هذا بالنظر بالعين المجردة دون فحص كما أن العقد حكم بردة
وبطلانه



وحيث أن الدعوى
المرفوعة والتي نحن بصددها هي دعوى صحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ
في   /       /    



وحيث انه كان قد
طعن على هذا العقد بالتزوير وورد التقرير الفني يؤكد تزوير توقيع البائع 0



ـ وبذلك فإن دعوى صحة التعاقد تجمع عدة خصائص:


الخاصية
الأولى
: هي إنها دعوى شخصية تستند إلى حق شخصي وذلك أن
المشتري يستند فيها إلى حقه الشخصي المتولد عن عقد البيع الابتدائي فهو ل يطالب
صراحة بثبوت ملكيته على الشيء ( لأنه غير مالك للمبيع طالما أن المبيع لم يسجل ) وإنما
هو يطالب بتنفيذ التزام شخصي في مواجهة البائع.



الخاصية
الثانية
: هي دعوى عقارية تهدف في النهاية إلى ثبوت حق
عقاري عن طريق الحصول على حكم بثبوت عقد البيع الابتدائي يقوم مقام عقد البيع
المسجل ويرفعها المشترى أو ورثته على البائع أو ورثته كما يجوز أن يرفعها دائن
المشترى باسم المشترى عن طريق الدعوى غير المباشرة (
المادة 235مدني
)



الخاصية
الثالثة
هي دعوى موضوعية تتسع لبحث كل ما يثار من أسباب
تتعلق بعقد البيع الابتدائي من حيث الوجود أو الانعدام ومن حيث الصحة أو البطلان
لأن إجابة طلب صحة البيع يقتضي أن يستوفي العقد أركانه القانونية وهي الرضا والمحل
والسبب ]المواد 89 ـ 137 مدني ]



ـ وقد قضت محكمة
النقض في حكم حديث لها بأن دعوى صحة ونفاذ العقد هي دعوى موضوعية تمتد سلطة
المحكمة فيها إلى بحث موضوع العقد ومداه ونفاذه وتستلزم أن يكون من شأن البيع
موضوع التعاقد نقل الملكية حتى إذا ما سجل الحكم قام تسجيله مقام تسجيل العقد في
نقلها وهذا يقتضي أن يفصل القاضي في أمر صحة العقد وبالتالي فإن صحة تلك الدعوى
تتسع لبحث كل ما يثار من أسباب تتعلق بوجود العقد وانعدامه وبصحته او بطلانه ومنها
انه غير جدي أو حصل التنازل عنه أو من شأن هذه الأسباب لو صحت أن يعتبر العقد غير
موجود قانونا فيحول ذلك دون الحكم بصحته ونفاذه0



ـ كذلك فإن دعوى
صحة التعاقد تتسع لتكييف ماهية عقد البيع الابتدائي المطلوب الحكم بصحته ونفاذه
فلا يجوز للمحكمة الأعراض عما يثار حول تكييف العقد من نزاع إذ يتوقف على هذا
التكييف معرفة الأحكام القانونية التي تطبق عليه من حيث الصحة والنفاذ.



وكذلك فإن دعوى
صحة التعاقد ودعوى البطلان وجهان لنزاع واحد فإذا رفع المشتري دعوى صحة التعاقد
ودفع فيها بالبطلان فإن دعوى صحة التعاقد تتسع لبحث هذا الدفع ويتعين على المحكمة أن
تتعرض له وأن تقضي فيه إذ أن القضاء في أمر هذا الدفع يكون ذو حجية في شأن طلب صحة
التعاقد.



ولشروط قبول دعوى
صحة التعاقد منها ألا ينكر البائع توقيعه او يطعن عليه بالتزوير فانه يحدث في
الحياة العملية إذا رفع المدعى "المشتري"
دعوة صحة التعاقد أن يدفع المدعى عليه "البائع"
هذه الدعوى بإنكار توقيعه وقد لا يقتصر الأمر على الدفع بإنكار التوقيع فيصل إلى
حد الطعن بالتزوير على عقد البيع الابتدائي صلبا وتوقيعا. وفي هذه الحالة تكون
المحكمة أمام دعوى التزوير الفرعية والمنصوص عليها في d]المادة
30 من قانون الإثبات 25/68
].



ـ وفي هذا الصدد
فإن مفاد نص المادة 44 من قانون الإثبات قد نصت
على انه لا يجوز الحكم بصحة الورقة أو بتزويرها وفي الموضوع معا ـ بل يجب أن يكون
القضاء في الادعاء بالتزوير سابقا على الحكم في موضوع الدعوى.



ـ كما يدفع المدعى
عليهم ببطلان عقد البيع المؤرخ                
فالبطلان نظام قانوني مؤداه اعتبار التصرف القانوني غير قائم وانه لم يقم
أبدا وذلك بسبب اختلال بتموينه فالتصرف الباطل يعتبر انه لم يقم نتيجة عدم توافر
احد أركانه أو اختلال هذا الركن اختلالا أدى إلى انهياره فالبطلان يؤدي إلى انعدام
التصرف وهو يؤدي إلى انعدامه بأثر رجعي يستند إلى تاريخ إبرامه أي انه قد ولد
ميتا.  



ـ ويقع العقد
باطلا إذا تخلف ركن من أركانه أو اختل اختلالا يؤدي إلى عدم الاعتداد به أصلا وأركان
العقد هي الرضا والمحل والسبب وطرفي العقد وصحة أهليتها فضلا عن الشكل في العقود
الشكلية فإذا لم يتوافر الرضا بأن كانت إرادة احد العاقدين صادرة عن وعي ولكنها لم
تتطابق مع إرادة العقد الأخر فإن العقد لا يقوم ويبطل العقد كذلك إذا لم يكن لأحد الالتزامات
المتولدة عنه محل أو كان محل مستحيلا أو غير محدد أو غير مشروع ويبطل العقد أيضا إذا
تخلف فيه السبب أو اتسم بعدم المشروعية



ـ تلك هي الحالات
التي يقع فيه باطلا وفقا لما تقتضيه القواعد القانونية العامة وقد يقع العقد باطلا
في حالات أخرى متباينة إذا قضى القانون نفسه بذلك بمقتضى نص خاص كما هو الشأن في
بيع الوفاء ]مادة 465 مدني ] وكما هو الحال في بيع
أموال الدولة الخاصة بغير طريق المزاد عند اللزوم وفي التصرف الذي من شانه أن يؤدي
إلى تجاوز الحد الأقصى للملكية.



ـ وإذا كان العقد
الباطل لا ينعقد أصلا فإن البطلان يقع من تلقاء نفسه ولكن قد يحتاج الأمر إلى
تقرير البطلان إذا نوزع فيه وهنا يرفع الأمر إلى المحكمة ويجوز التمسك ببطلان
العقد الباطل لكل ذي مصلحة بل أن للمحكمة أن تقتضى به من تلقاء نفسها [ مادة 141/1 مدني ].



ـ كما أن العقد لا
يصحح بالتقادم فمهما طال عليه الأمر فهو عدم والعدم لا يصير شيئا بفوات الزمن ولكن
إذا كان البطلان الذي يلحق العقد لا يزول عنه بمضي المدة فإن دعوى البطلان ذاتها
تسقط بمضي خمسة عشر سنة من تاريخ العقد أصبح صحيحا فهو لا يزال باطلا. كل ما في الأمر
أن دعوى البطلان ذاتها تصبح غير مقبولة إذا رفعت بعد خمسة عشر سنة من تاريخ إبرام
العقد وهكذا نصبح أمام عقد باطل دون أن يكون من الممكن تقرير بطلانه عن طريق
الدعوى.



ـ غير أن يمكن
التمسك بهذا البطلان عن طريق الدفع مهما طال الزمن ويترتب على حكم البطلان أن يعاد
المتعاقدان إلى الحالة التي كانت عليها قبل العقد.



ـ وترتيبا على ما
تقدم يجوز للبائع أو لورثته أن يدفع دعوى صحة التعاقد بجميع أوجه البطلان المتقدمة
فإذا تبين للمحكمة أن الدفع في محله وأن العقد قد لحقه البطلان قضت برفض الدعوى.                



{
انظر المشكلات العملية في دعوى صحة التعاقد وتنفيذ عقد البيع وحلولها القانونية
للمستشار عز الدين الناصوري والدكتور عبد الحميد الشواربي ص172 وما بعده }


ـ
وحيث أن المدعى كان قد استأنف الحكم الصادر برد وبطلان عقد البيع الابتدائي المؤرخ                وحيث انه من المقرر وفقا لنص المادة 212 مرافعات أن أي حكم صادر قبل الحكم الختامي المنهى بالخصومة
كلها لا يقبل الطعن المباشر إلا إذا كانت من الأحكام التي حددتها هذه المادة على سبيل
الحصر وهي الأحكام الوقتية ـ والمستعجلة ـ والصادرة بوقف الدعوى ـ والأحكام القابلة
للتنفيذ الجبري وبذلك لا يجوز الطعن في الحكم الصادر في الادعاء بالتزوير استقلالا
إلا عند صدور الحكم في موضوع الدعوى كلها .



وذلك
انه من المقرر أن الخصومة التي ينظر إلى إنهائها وفقا لهذا النص هي الخصومة الأصلية
المنعقدة بين طرفيها لا تلك التي تثار بشأن مسألة فرعية متعلقة بدليل من أدلة الإثبات
لا يعدو أثرها بالنسبة للموضوع والاستفادة بدليل أو استبعاده ـ ومقتضى ذلك أن الحكم
الصادر في الادعاء بالتزوير وبقبوله أو برفضه أو بسقوطه أو بعدم قبوله لا يجوز الطعن
فيه إلا مع الحكم الصادر في موضوع الدعوى.



ـ
وقد قضت محكمة النقض بعدم جواز الطعن بالاستئناف استقلالا في الحكم الصادر برفض الادعاء
بالتزوير ( نقض  سنة
24ص 224 )





{
راجع في ذلك التعليق على قانون الإثبات عز الدين الناصوري وعكاز طبعة 77ص 97 وما بعدها }



ومما
تقدم نلتمس برفض الدعوى مع إلزام رافعها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.



                                                       
               






    الوكيـــــــل