مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك


مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماهدخول

القانون المصرى

محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه - محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002

descriptionمذكرة انقضاء الدعوى الجنائية (الحكم الغيابى) Emptyمذكرة انقضاء الدعوى الجنائية (الحكم الغيابى)

more_horiz
مذكرة انقضاء الدعوى الجنائية (الحكم
الغيابى)






محكمة جنح مستأنف
مذكرة بدفاع

السيد /
0000000000 مستأنف

ضــد

النيابة العامة 00000000000000سلطة
اتهام
في الجنحة رقم لسنة جنح و المستأنفة برقم و المحدد لنظرها جلسة
.

الوقائــع

تخلص وقائع الدعوى في أن النيابة العامة قدمت المتهم
للمحاكمة الجنائية لامتناعه عن تنفيذ قرار الإزالة في الميعاد المحدد قانونا وطلبت
معاقبته بالمواد 17، 24 من القانون 106لسنة1976 المعد ل بالقانون 30 لسنة 83 حيث
التهمة ثابتة قبل المتهم حسبما جاء بالمحضر المؤرخ
وبتاريخ 3/1/1996 صدر الحكم
غيابياً بحبس المتهم ثلاث سنوات و تغريمة مبلغ (عشرة جنيهات ) عن كل يوم تأخير و
تنفيذ القرار و المصروفات و بجلسة 23/6/2004 أصدرت المحكمة حكمها بتأييد الحكم
الغيابي رغم الدفع بانقضاء الدعوي الجنائية بمضي المدة .
الدفــاع

ندفع
بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة 0
تنص المادة 15/1 من قانون الإجراءات
الجنائية على أنه: -
"تنقضي الدعوى الجنائية00 وفى مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات
من يوم وقوع الجريمة"
كما تنص المادة 16 من قانون الإجراءات الجنائية على
أنه:-
"لا يوقف سريان المدة التي تسقط بها الدعوى الجنائية لأي سبب كان
ولما
كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الحكم الغيابي صدر ضـد المتهـم بجلسـة 3/1/1996

وانه لم يتخذ أي إجراء قاطع لمدة التقادم حتى يوم علم المتهم بالحكم وقيامة
بالمعارضة فيه بتاريخ 6/12/2003 وبهذا يكون قد انقضى اكثر من ثلاث سنوات على تاريخ
صدور الحكم الغيابي ضد المتهم ، حيث صدر الحكم الغيابي بتاريخ 3/ 1/1996 وتمت
المعارضة فيه بتاريخ 6/12/2003 ولذا تكون قد انقضت مدة سبعة سنوات وشهران من تاريخ
صدور الحكم الغيابي دون اتخاذ أي إجراء قاطع طوال هذه المدة ترتيبا على ذلك تنقضي
الدعوى الجنائية قبل المتهم طبقاً لنص المادتين 15/1 ،16 إجراءات جنائية0
وفى
هذا قضت محكمة النقض بالآتي:-
"إن الحكم الغيابي لا يعتبر اكثر من إجراء من
إجراءات التحقيق فإذا مضى علية من حين صدوره اكثر من ثلاث سنوات بغير أن ينفذ0000
فلا يبقى بعد ذلك محل لمتابعة السير فى الإجراءات من نظر معارضة أو استئناف أو
غيرهما0
"الموسوعة الذهبية لأحكام النقض المستشار/ حسن الفكهانى ص190 طعن جنائي
رقم 844 لسنة 3ق"
كما استقرت أحكام محكمة النقض على:-
"إذا انقضى على الدعوى
من تاريخ أخر إجراء فيها مدة تزيد على الثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوى
الجنائية بمضي المدة في مواد الجنح دون اتخاذ إجراء قاطع لهذة المدة فتكون الدعوى
الجنائية قد انقضت بمضي المدة "
- المرجع السابق طعن جنائي رقم 2255 لسنة 49ق
جلسة11/6/1980
- المرجع السابق طعن جنائي رقم2118 لسنة 52ق جلسة 1/3/1983
-
المرجع السابق طعن جنائي رقم3363 لسنة54 ق جلسة 12/6/1984
كما استقرت أحكام
محكمة النقض أيضا على أنه:
لما كان من المقرر آن الدفع بإنقضاء الدعوى الجنائية
بمضي المدة دفع جوهري وهو من الدفوع المتعلقة بالنظام العام، لما كان ذلك وكان يبين
من محضر جلسة المعارضة أن المدافع دفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وقد اغفل
الحكم الصادر في المعارضة الرد على هذا الدفع وسايره في ذلك الحكم المطعون فيه
مؤيدا حكم أول درجه لاسبابه و من ثم كان على الحكم وقد أيد هذا الدفع أمام محكمة
أول درجه أن يمحصه أو يرد عليه بما يفنده لما ينبني عليه لو صح أن يتغير وجه الرأي
في الدعوى أما وهو لم يفعل فأنه يكون قاصر البيان مما يعيبه ويوجب نقضة
والاحالة0

المرجع السابق طعن جنائي رقم 13409 لسنة 59ق بتاريخ
21/5/1991
المرجع السابق طعن جنائي رقم 27493 لسنة 56ق بتاريخ
18/9/1991

كما قضت محكمة النقض:
"الحكم بسقوط الدعوى الجنائية بمضي المدة
هو في الواقع وحقيقة الأمر حكم صادر في موضوع الدعوى إذ أن مغباه براءة المتهم لعدم
وجود وجه لإقامة الدعوى0
طعن رقم85 ص388 جلسة 30/3/1959 المرجع
السابق0


لــذا

نلتمس من عدالة المحكمة
أولا : قبول الاستئناف
شكلاً و القضاء مجدداً بإلغاء الحكم المستأنف .
ثانيا : وفي الموضوع بانقضاء
الدعوى الجنائية بمضي اكثر من ثلاث سنوات من تاريخ
صدور الحكم الغيابي
فى3/1/1996 وحتى تاريخ المعارضة في 6/12/2003 دون اتخاذ أي إجراء قاطع
للمدة0


وكيل المتهم

المحامي


عدل سابقا من قبل Admin في السبت أغسطس 13, 2022 10:39 am عدل 2 مرات

descriptionمذكرة انقضاء الدعوى الجنائية (الحكم الغيابى) Emptyرد: مذكرة انقضاء الدعوى الجنائية (الحكم الغيابى)

more_horiz
مذكرة انقضاء الدعوى الجنائية (الحكم الغيابى) CmC50298
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد