كتاب
دوري رقم 4 لسنة 2007 بشأن ندب الخبراء



إزاء ما لوحظ من استغراق إجراءات التقاضي لأمد طويل في حالة ندب خبير في
الدعوى فانه اختصارا للإجراءات والوقت ندعو السادة القضاة إلى تفعيل المادة 155 من
قانون الإثبات والتي جرى نصها على أن للمحكمة أن تعين خبيرا لإبداء رأيه مشافهة
بالجلسة بدون تقديم تقرير ويثبت رأيه في المحضر وذلك مادامت الدعوى المطروحة على
المحكمة تتسع لتطبيق هذا النص مع مراعاة الضوابط الآتية :


1 – إذا
كان الخبير في إبدائه لرأيه ليس في حاجة سوى إلى فحص أوراق الدعوى المطروحة على
المحكمة والإطلاع عليها . فان المحكمة تستمع إلى رأيه وتثبته بمحضرها .


2 – إذا
كان إبداء الرأي يحتاج إلى قيام الخبير بأعمال سابقة على ما ينتهي إليه الرأي
بإجراء معاينة أو إطلاع على سجلات أو سؤال شهود فللمحكمة أن تحدد له أجلا قريبا ،
على أن يشفع ما أبداه من رأي أمام المحكمة بمحضر يثبت فيه ما قام به من أعمال .


وجدير بالذكر أن كثير من الدعاوى تتسع لإعمال هذا النص منها مثالا دعاوى
تحديد الأجرة القانونية – والطعن على قرارات المنشات الآيلة للسقوط . دعاوى سد
المطلات .


مساعد وزير العدل


لشئون التفتيش القضائي


المستشار / انتصار نسيم حنا